الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المادة ٤-;-٨-;- ق.م السحرية

احلام اللامي

2015 / 1 / 19
دراسات وابحاث قانونية



سبق وان نشرنا في إحدى مقالاتنا والتي سلطنا الضوء فيها على القوانين المدلـلة ،،،،، لكن على ما يبدو توجد هناك مواد قانونيه سحريه إضافة للقوانين المدلـلة . وهذا ماعثرنا عليه ونحن نبحث عن قرارات تمييزية نريد الاستئناس بها على اعتبار انها سوابق قضائية .. وحالي حال كل محامي يروم التوكل في دعوى حيث يبدأ بدراستها ويبحث عن دعاوى سابقة تشبهها وعلى هذا الأساس تم التعريف على ان السابقة القضائية (هي قضيه قانونيه سابقه أسست مبدأ او قاعدة يكون للمحكمة او اي جهاز قضائي اخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضيه متشابهه في المسائل والوقائع ) وأول ماتعلمناه عند دراسة اي دعوى ملاحظة ( توجه الخصومة) اي الأحقية في الخصومة وخصوصاً في الدعاوى التي يكون فيها المتخاصمان او احدهما شخصاً معنوياً وقد عالجت المادة ٤-;-٨-;- ق. م التي نصت(يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته) وهذا ما استقر القضاء العراقي عليه وذلك بضرورة إقامة الدعوى على المدير المفوض للشركة إضافة لوظيفته حتى أصبحت هذه المسألة من البديهيات في اي دعوى ،،،،، الا انه ننصح كل زملائنا المحامين بعد الآن في ان لا يعتمدوا في إبداء مشورتهم على ماقرأوه من قرارات( سوابق قضائية ) وخصوصاً بعد ما صدرت من قرارات في الآونه الأخيرة ، تجعلنا في حيرةٍ من أمرنا لا سيما ان القضاء العراقي معروف بعلميتهِ ووضعه الكثير من المبادئ التي استقر عليها القضاء العربي.... وسأذكر لكم ما أصدرته الهيئة التمييزية من قرارات بذات الهيئة ومن نفس أعضائها .
القرار الأول : صدر في ٢-;-٨-;-/ ١-;-٠-;- / ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- والتي (صادقت فيه ) على قرار صادر من محكمة البداءه والذي جاء بالقرار البدائي ( ان المادة ٤-;-٨-;--١-;- من القانون المدني نصت على ان يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته وان تمثيل الشخص المعنوي يتم بواسطة المدير المفوض بالنسبة للشركة .........مما يجعل الدعوى غير متوجهة الخصومة وحيث ان الخصومة من النظام العام وان للمحكمة ان تحكم بها ولو من تلقاء نفسها.....الخ)
القرار الثاني :صدر في ٢-;- / ١-;-٢-;- والذي ( نقض ) قراراً أصدرته محكمة الاستئناف والذي جاء في القرار ألاستئنافي (ان الدعوى فاقدة لسندها القانوني وموجبه للرد ... حيث نصت المادة ٤-;-٨-;--١-;- مدني يكون لكل شخص معنوي ممثلاً عن ارادته فهذا يعني بأن الشخص المعنوي لايملك الإرادة لكي يعبر عن ذاته في التقاضي ......ويجب ان تقام على المدير المفوض اضافة لوظيفته .....الخ) .
من يطلع على القراران أعلاه سيقف في حيرة من المادة ٤-;-٨-;-- ١-;- ق.م وما السحر الذي تحمله تلك المادة الذي يجعلها تارةً مصدقه وتارةً أخرى منقوضة لنفس الأسباب والمتداعيين !!!!! !!!!!!!!
كل ما أريد قوله هو الله يساعد القاضي الذي سينظر دعوى مشابهه لاسيما ان استأنس الخصوم بتلك السوابق القضائية بذات الوقت ،، في هذه الحالة بأي سابقة سيستأنس بها القاضي ( هاي لو ذيج ) .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة في غزة


.. تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجز




.. الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم بسبب ا


.. حملة اعتقالات إسرائيلية خلال اقتحام بلدة برقة شمال غربي نابل




.. بريطانيا.. تفاصيل خطة حكومة سوناك للتخلص من أزمة المهاجرين