الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


4- قضية للنقاش لايمكن تسميتها مهمة بل شديدة الاهمية والحساسية

سلام جميل ال ابراهيم

2015 / 1 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


4- قضية للنقاش لايمكن تسميتها مهمة بل شديدة الاهمية والحساسية

المصادقة على الميزانية الحالية شديدة الحساسية : لانها ستتجاوز الدستور ؛ وباطلة من أساسها
قبل كل شيئ التجاوز على مواده [ 50و13و27 93 ] وأساسا التجاوزعلى المادتين 111و112

وبالتالي عدم تحقيق تشريعات الشعب وما جاء لتحقيق كرامة عيشه في المادتين 30و31 ؛ والاهم ماجاء بالمادة 14 عدم التمييز من أي موقع كان ؛ والسلطة تمثل الشعب نيابةً .

والخروج على ما جاء بديباجة الدستورومنها :
[نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ. ]

[وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب. ]

فهل بربكم التوجه في هذه الميزانية ؛ما يتوافق والعدالة ؛ نرى إنها تتعارض مع الدستور ؛وما جاء بالمادة 13 مايلي :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
الباب الثاني الحقوق والحريات

إن الاحتجاج لايكفي لضياع حقوق المجتمع والتجاوز على حقوقه بالتمييز وهدر أمواله ؛ بل يتطلب إقامة دعوى دستورية ؛ كما جاء بالمادة 93 ؛ وفقا ما جاء أعلاه لدستورية الميزانية
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات .
نأمل من الجميع مناقشة ذلك ؛ من أجل ميزانية عادلة غير مخالفة للدستور وما جاء به
عن موقع مجموعة المجتمع يناقش الحقوق الدستورية والميزانية ورابطها https://www.facebook.com/…/%D9%85%D8%AC%D…/1544334065834573








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه الموافقة


.. وزير خارجية فرنسا يسعى لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في




.. بارزاني يبحث في بغداد تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان العر


.. سكاي نيوز ترصد آراء عدد من نازحي رفح حول تطلعاتهم للتهدئة




.. اتساع رقعة التظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة للمطالبة ب