الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عٌلِقَ الدستور وضاعت حقوق المواطن المالك بالاجراء الاداري والتشريعات غير القياسية

أحمد صادق

2015 / 4 / 18
حقوق الانسان


عٌلِقَ الدستور وضاعت حقوق المواطن المالك
بالاجراء الاداري والتشريعات غير القياسية
أحمد صادق
إنَّ العمل بالاجراء الاداري خلافا لأحكام القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ سواءً بالتجاوز المباشر على مواد الدستور ( 130( ؛ 129 ) أو (2-ج ؛ 5 ؛ 46 ) وغيرها يعد تجاوز على المادة 13 منه وبطلان الاجراء ؛ والامر كذلك بالتجاوز على الاحكام المدنية والوظيفية وإستحقاقها القانوني أو الحق المكتسب ( ولا يجوز تجاوزالحق المكتسب ) ونذكر بعضا من المواد المدنية او الوظيفية بالاتي :
تجاوز مواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وبعض مواده (1-2-3-10 ) ومختصرا (التشريع يسري على الجميع دون تمييز ) (لا مساغ للاجتھاد في مورد النص. ) (ما ثبت على خلاف القی-;---;--اس فغی-;---;--ره لا يقاس علی-;---;--ه. ) (لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;---;--رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع ) كما جاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض مواده :
( 98؛99؛ 103 ؛ 105؛ 106 ) وملخصها ونؤكد على المواد الاتية منه ونثبت نصوصها
مادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
ونكتفي هنا وعلينا متابعة مواد القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 ومواده من 1- 20 ) ونؤكد على أهمها بداية من الحق المكتسب والذي لايجوز التجاوز عليه كما جاء في المادتين
المادة 3 الفقرة 5 لقد تم إلغاء هذه المادة وهي حق مكتسب ومن شروط التشريع عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ والحمد لله المضمون موجود في المادة 19 الفقرة 2 راجعوها في الرابط الاتي http://www.iraq-lg-law.org/ar/webfm_send/756
وما جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف إلتزم بها ولم يتجاوز الحق المكتسب وألتزم دستوريا بالمادة 19- تاسعا وبالمادة 130 العمل بالقانون النافذ ؛ وأصدرت رئاسة الوزراء القرار 310 في 15/3/2009 العمل وفق المادتين 3 الفقرة 5 والنمدة 19 الفقرة 2 كما صدر قرار تمييزي بذلك
ولكن التسكين وتنزيل الحق المكتسب ؛ تم التجاوز بتعليمات غير دستورية في 1/4/2004 ؛ ومشاكل الرواتب جاءت بتعليمات إدارية باطلة والتشريعات إستندت على باطلها فهي باطلة .
نكتفي بالاجراءات الباطلة التي ضيعت حقوق مكتسبة ومنحت حقوق مضاعفة خلاف القياس
وإهم ما جاء بالتشريعات الباطلة والتي إستندت على باطل الاجراءات الادارية فهي باطلة ونختصر بالاشارة ماجاء على لسان الدكتور السنهوري لسلامة التشريع (* أن يكون عاما ومطلقا ليس فيه خصوصية لاحد * لايتجاوز على الحق المكتسب * لايتجاوز على الدستور ) ولنتابع الامر 1118 لسنة 1980 الفقرة السابعة إستحقاق المدراء إضافة نسبة 33 و25 و17 % من أعلى السلم بالتعليمات لهم 5,5 مرة من تنزيل تسكين الموظف 552 الفا ولهم 3,250 مليون
والتجاوز على القياس خلافا للشهادة والمدة التعيين لاول مرة بالدرجتين الاولى والثانية ؛ ونكتفي ما جاء بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 وهدر الاموال خلافا لمادة الدستور 27 وعلى حساب إستحقاق مالك الثروة وتشريعاته بالمواد 30 و31 وتحميل الميزانية خلافا للعقل والمنطق بمضاعفة جيوش الموظفين والمتقاعدين على ما جاء لعقود 9 ؛ ونكتفي ما جاء بقانون التقاعد الاخير المكافأة من الراتب الاسمي والمخصصات لسنة كاملة ؛ بدلا من القياس تسعة عقود من الاسمي فقط ولستة اشهر؛إن معالجة ازمة الميزانية تبدأ من الرواتب والعودة لقياساتها ؛ هي أحد الحلول الى جانب تقليص عدد الوزارات ؛ وليس حلول مبتسرة أو فرض ورسوم على المالك والذي لم يحصل على بيزة من ملكه ؛ والتوجه للبنك الدولي وشروطه الملزمة القاتلة للفقراء .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع


.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس




.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم


.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن




.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات