الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحق التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رواء عطية

2015 / 4 / 19
حقوق الانسان


يكتسب الحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أهمية خاصة سيما وأن عدد من القرى والتجمعات الفلسطينية قد تبنت نهج الاحتجاج السلمي عبر المظاهرات الدورية كوسيلة من وسائل الاحتجاج على التعديات الاسرائيلية على أراضيهم سواء كان ذلك عبر بناء الجدار الفاصل أو عبر التمدد الاستيطاني، واللذين يتناقضان في جوهرهما مع القوانين الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة . ويُقصد بالحق في التجمع السلمي هو قدرة مجموعة من الأفراد على الالتقاء في أي وقت في مكان عام أو خاص لممارسة أي نشاط مشروع، ويمكن أن يأخذ التجمع صورة التظاهر أو الاعتصام أو المسيرة أو الندوة أو المؤتمر او غيرها من صور التجمع المتشابهة .
يعد التجمع السلمي تعبير عن الرأي بصورة جماعية وشكل من اشكال حرية الرأي والتعبير , مقياس للديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية ويعد انتهاك هذا الحق الاساسي والحيوي انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
ولأهمية هذا الحق وارتباطه المتين بحقوق الانسان الأخرى، فقد أكدت المواثيق والأعراف الدولية على أهمية ضمان التمتع بهذا الحق تحت مظلة أي نظام حكم، ويشمل ذلك البقع الجغرافية الواقعة تحت الاحتلال. من هذا المنطق، يوجد لحق التجمع السلمي عدد من النصوص التي تكفله وفق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. ففي البند الأول من المادة العشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان يرد بأن "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" . أما المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أكدت على ضرورة تمتع الأشخاص والمجموعات بهذا الحق مع وجود بعض القيود المحدودة التي تضمن انسجامه ومنظومة حقوق الانسان، ويرد في هذه المادة أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
أما الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان فقد تضمنت مادتاه الخامسة والثانية عشر نصوصاً واضحة وصريحة تؤكد على ضرورة تمتع الأفراد بحق التجمع والتظاهر السلمي مع ضمان توفير السلطات المختصة (الاحتلال الاسرائيلي في السياق الفلسطيني) للحماية الفعالة للأشخاص والمجموعات المشتركة في الأنشطة السلمية المناهضة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية الممارسة من قبل الدولة، وكذلك امتناع ذات السلطات عن ممارسة أي شكل من العنف أو التهديد أو الانتقام او التمييز الضار تجاه هؤلاء الأفراد أو الأشخاص.
كما اكد ايضا ميثاق الامم المتحدة من عن حق التجمع السلمي كونه يعد مظهرا حيويا من مظاهر انشاء مجتمع ديمقراطي ولارتباط هذا الحق ارتباطا قويا بحقوق اساسية اخرى لاي انسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء الى الجمعيات.
وهناك ايضا العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي اولت اهتمامها الى هذا الحق وكفل ايضا القانون الدولي الانساني حق التجمع السلمي وانشاء الجمعيات.
تستخدم قوات اﻻ-;-حتﻼ-;-ل اﻹ-;-سرائيلي القوة والعنف في مواجهة المسيرات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون في اﻷ-;-رض الفلسطينية المحتلة. ومع استمرار تلك المسيرات السلمية وتنظيمها بشكل أسبوعي في عدد من القرى المصادرة أراضيها لصالح الجدار واﻻ-;-ستيطان أو تلك القرى التي تنظم مسيرات احتجاجاً على إغﻼ-;-ق مداخلها بحواجز عسكرية استمرت قوات اﻻ-;-حتﻼ-;-ل من انتهاكها للحق في التجمع السلمي للفلسطينيين في الضفة الغربية وشملت تلك الانتهاكات : اﻻ-;-ستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد، اﻻ-;-عتداءات بالضرب و مﻼ-;-حقة المدنيين، إطﻼ-;-ق النار على الصحفيين والطواقم الطبية، اﻻ-;-عتقاﻻ-;-ت في صفوف الناشطين الرافضين ﻹ-;-قامة الجدار في الضفة الغربية، ومطاردة المتضامنين الدوليين والناشطين ضد إقامة الجدار ومنعهم من دخول اﻷ-;-راضي الفلسطينية وطردهم منها .

تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على المعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي نصت على الحق في التجمع السلمي والاستثناءات التي حددها القانون بموجب حالات الطوارئ و تأثيرها على تعطيل هذا الحق كما، ستتطرق هذه الورقة الى القوانين الاسرائيليه المرتبطه بهذا الحق وستتخذ من هذه النصوص اساسا لدراسة تعامل القوات الاسرائيلية مع التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون في عدد من القرى، ومنها قرية النبي صالح، على نحوٍ دوريّ. وتمثل قرية النبي صالح، محور هذه الورقة البحثية والواقعة في الشمال الغربي من مدينة رام الله، كنموذجاً حياً ومستمراً تجدر دراسته في هذا السياق لما شهدته مظاهراتها السلمية من استخدام مفرط لوسائل القمع من قبل القوات الاسرائيلية، والذي بدوره أدى الى سقوط عشرات القتلى، واصابة مئات الاشخاص اصابات تتفاوت في مستوياتها، وذلك منذ بدء الاحتجاجات في القرية في كانون الاول من العام 2009 وحتى الآن.


ستجيب هذه الورقة على التساؤل التالي : هل التجمع السلمي حق اساسي يجب ان لا يتم انتهاكه في كافة الاحوال وكيف يمكن تفسير هذا في ضوء قمع القوات الاسرائيلية لمسيرات قرية النبي صالح الاسبوعية وانتهاكها حق التظاهر السلمي المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني؟


ساقوم بالحديث عن محورين اساسين في هذه الورقة في البداية ساتحدث عن حق التجمع السلمي في المواثيق والمعاهدات الدولية وسأشير الى المواد التي نصت عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وساقوم بالاشارة ايضا الى مدى فعالية تطبيق القوانين والمعاهدات الدوليه التي نصت على التجمع السلمي في حالات الطوارئ مرتكزة وبالاساس على المادة الرابعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وفي محور اخر ساقوم بالحديث عن حق التجمع السلمي في ظل وجود الاحتلال في الحالة الفلسطينية وساتحدث عن القوانين الاسرائيلية التي ذكرت حق التجمع السلمي ومدى تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية بالاستشهاد بما تفعله القوات الاسرائيلية من اعمال عنف لقمع مظاهرات النبي صالح.

المبحث الاول:
حق التجمع السلمي في المواثيق والمعاهدات الدولية:
الاعلان العالمي لحقوق الانسان , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في البند الأول من المادة العشرين بأن "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" . واعتبرت هذه الماده الاولى من نوعها التي صدرت عن الامم المتحدة والتي ركزت على حق التجمع السلمي واعتبرت هذا الحق حق يجب اتاحته للكل شخص. أن هدف الاعلان هو التأكيد على المبادئ العامة لحقوق الانسان وكرامته وان من حق أي انسان أن يعترض بالطرق السلمية على أي انتهاك لأي حق من حقوق الانسان وقد يكون هذا الاعتراض فرديا أو جماعيا وبالتالي جاء الحق في التجمع وانشاء الجمعيات . كما تساهم هذه المادة في تأكيد اهمية المجتمع المدني كجهة مستقلة في الرقابة على احترام حقوق الانسان وتنظيم اشكال الاعتراض على أي انتهاك بالطرق السلمية.كما تؤكد هذه المادة والمادة اللاحقة في العهد حق المشاركة في الحياة الثقافية والتي قد تكون على شكل انشاء تجمعات مدنية ذات طابع ثقافي واحد تعمل على المحافظة وتأكيد حقوق هذه المجموعات .
أما المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أكدت على ضرورة تمتع الأشخاص والمجموعات بهذا الحق مع وجود بعض القيود المحدودة التي تضمن انسجامه ومنظومة حقوق الانسان، ويرد في هذه المادة أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
هذه المادة وضحت ثلاثة أمور رئيسية: ان الحق في التجمع والتنظيم وحق المشاركة فيها حق اصيل من حقوق الانسان وانه لا يتعارض مع أي من الحقوق الاخرى، الامر الآخر هو بشكل عام أن الحريات ليست مطلقة وانها يجب أن تنسجم مع القوانين المحلية غير المتعارضة مع هذه الحقوق وكذلك تنسجم مع المواثيق الدولية ، وبشكل خاص وضحت أن هذا الحق ايضا غير مطلق بل يخضع لما سبق ويشترط له لأن يكون مشروعا سبعة شروط:
ألا ينتهك ممارسو هذا الحق ما يلي:
1. الامن القومي
2. السلامة العامة
3. النظام العام
4. الصحة العامة
5. الاداب العامة
6. حقوق الاخرين
7. حرية الاخرين
مع التأكيد على عدم اتخاذ أي دولة لمبررات غير حقيقية تتعلق بالشروط السبعة سالفة ذلك لحرمان أي فرد او جماعة من ممارسة هذه الحق، وذلك اشارت بوضوح الى عدم جواز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق الا اذا تناقضت مع الشروط السبعة سالفة الذكر.
للأسف الشديد قد تكون المادة اعلاه سلاح ذو حدين، فهي بقدر ما حولت صون هذا الحق الا انها كذلك منحت الدول السلطة التقديرية لمنعه اذا تعارض مع أي من الحقوق السبعة، وهذا ما مارسته معظم الانظمة العربية بحجة الامن القومي ونظرية المؤامرة التي استندت اليها في سن المئات من القوانين والممارسات غير القانونية بحق مواطنيها والتي كان من أبرزها الحق في التجمع والتنظيم السلمي .
وهنا وفي ضوء الخصوصية الفلسطينية المتمثلة بخضوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي وقوانينه التمييزية والاستعمارية، فان الحق في التجمع السلمي في حالتنا يصبح حقا بلا قيود اذا كان هدفه النهائي حق تقرير المصير والتخلص من الاحتلال وفضح ممارساته وبشكل خاص مع ما ورد في المواثيق الدولية . حيث يمكن اعتباره شكلا من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال والتي تكتسب الشرعية .
حق التجمع السلمي وحالات الطورائ في ضوء المادة الرابعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تشكل الحقوق المدنية والسياسية اساسا هاما لتحقيق الديمقراطيه لانها تحتوي على حقوق حيويه لايستطيع أي انسان التنازل عنها مثل حق تقرير المصير, حرية الفكر والدين, حرية الرأي والتعبير , الحق في حرية التجمع السلمي وانشاء الجمعيات , حرية التنقل , الحق في الامان وذلك بعدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة . ومن الضروري ضمان هذه الحقوق لاي شخص وان كان يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ وهذا ما اشارت اليه المادة الرابعه من هذا العهد " في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ".
"على أي دولة طرف استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا , عن طريق الامين العام للامم المتحدة بالاحكام التي لم تتقيد بها , وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك " .

حتى في حالة اعلان أي دولة لحالة الطوارئ المشروطة بوجود تهديد على حياة الامة في ان القيود المفروضة على هذه الحق هي ضيقة جدا وتنسجم او تتلائم وأسباب حالة الطوارئ، ومن جهة أخرى الا تتناقض والتزامات الدول بمبادئ حقوق الانسان الواردة في المواثيق الدولية وبشكل خاص ما يتعلق بالانتهاكات القائمة على التمييز.
وفي حالتنا الفلسطينية فإن الاجراءات والممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينين ممزوجة بشكل واضح بكافة اشكال التمييز العنصري وخير دليل على ذلك الوسائل والاليات التي يتبعها جنود الاحتلال والمشرع الاسرائيلي في التعامل مع حقوق الفلسطيني وحقوق من هو غير فلسطيني وبشكل خاص المستوطنين في الضفة الغربية والقدس والذين أساليبهم وأدواتهم في الاعتراض أو التظاهر ضد أي أمر يصدر عن الحكومة الاسرائيلية يتم مواجهته بمنهج يمكن اعتباره احترام كامل لحقوق المستوطن كأنسان، وفي الطرف الاخر معاملة للفلسطيني الانسان الخاضع للاحتلال بأقصى درجات الانتهاك لحقوق الانسان.


لذا من هذه المادة الرابعه يجب ان نعرف اولا دواعي الاعلان عن حالة الطوارئ والاسباب التي تستدعي الدولة بتعليق العمل ببعض الحقوق واذا نظرنا الى البند الاول من هذه المادة نجدها تستخدم تعبير شامل وبشكل عام هو " حالات الطوارئ التي تتهدد حياة الامة" لم تذكر هذه المادة كلمة حرب واكتفت بذكر حالة طوارئ وبما ان الحرب تعتبر اقصى حالة طوارئ ممكنه .اشترطت المادة شرط ضروري ومهم وهو ان تكون حياة الامه باكملها في خطر او معرضة الى خطر جسيم ووشيك أي قريب الحدوث لذا لايجوز اللجوء الى اعلان حالة الطوارئ كاجراء وقائي لمواجهة ظروف من الاحتمال ان تقع تعلن حالة الطوارئ فقط حسب هذه المادة اذا كان هناك مواجهة لمواقف فعلية او وشبكة الوقوع وبشرط ان تكون هذه المواقف خطيرة فعليا وتشكل خطر على حياة الامة ياكملها واستخدم هذا العهد لفظ امة وليس شعب كتعبير اكثر شمولا .
استخدمت هذا البند الاول ايضا كلمة الاستثنائية أي ان اللجوء الى حالة الطوارئ يكون استثنائي بعد ان تستفذ الدولة كافة التدابير والمحاولات الاخرى لمواجهة المواقف الخطيره التي تهدد حياة الامة باكملها ولذا لايجوز بموجب هذه المادة ان تتحول حالة الطوارئ الى حالة دائمة . ذكر ايضا هذا البند الاول مسأله في غاية الاهمية وهي التمييز وكما هو مذكور في البند الاول انه لايجوز فرض تدابير الاستثناء باسلوب ينطوي على تمييز سواء كان على اساس العرق , اللون, الجنس , اللغة , الدين او الاصل الاجتماعي ولان مبدأ عدم التمييز مبدأ تحتوي عليه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدوليه فهو مبدأ عرفي ملزم على
اسرائيل الالتزام به بالاضافه الى ان اسرائيل وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه لكنها لاتزال تمارس العنف والتمييز على الشعب الفلسطيني وهذا الذي يتنافى مع كل بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.

في تفسير البند الثاني من هذه الماده الرابعه التي تحدثت عن حالات الطوارئ يتضح لنا ان هذه الماده تستثني حقوق اساسيه لايجوز تعليقها في حالات الطوارئ بمعنى ان هناك حد ادنى من الحقوق المدنية والسياسية يتوجب مراعاتها ولايجوز الانتقاص تحت أي ظرف وهذه الحقوق التي اوردها البند الثاني هي سبعة حقوق: 1. الحق في الحياة وعدم جواز حرمان احد من حياته تعسفا (المادة 6 من العهد) . 2. الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة اللاانسانية او الحاطة بالكرامة .3. حظر الاسترقاق وتجارة الرق والعبودية (المادة 8 الفقرتان 1 و2 ) 4. حظر الحبس بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11).5. عدم تطبيق العقوبات او تشديدها باثر رجعي(المادة 15) 6.الاعتراف يالشخصية القانونية للانسان (المادة 16).7. حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18) .

يتضح لنا ان هذه الحقوق التي استثنتها المادة الرابعه من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه من التعليق اثناء حالات الطوارئ هي الحقوق الانسانية الاكثر اساسة والمرتبطة بالكرامة الانسانية التي تشكل جوهر حقوق الانسان باكملها أي ان هذه المادة تضع خط احمر تحت هذه الحقوق وتعترف انه لايجوز تعطيلها او المساس بها في كل الحلات والظروف .

وهذا ايضا بتنافى مع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قتله العديد من الاشخاص الذين تظاهروا سلميا وتقوم اسرائيل بذلك باختراق المعاهدات والقوانين الدوليه وحرم الاشخاص الذين تم قتلهم من الحق الاساسي لاي شخص والذي لايمكن التنازل عنه تحت أي ظرف كان الا وهو حق الحياة وباستمرار اعتقال المتظاهرين ومعاملتهم معامله لاانسانية وحاطة بالكرامة الانسانيه تستمر اسرائيل بخروقاتها وخروجها عن القانون.

في تفسير البند الثالث من هذه الاتفاقيه يشترط الاعلان عن حالة الطوارئ اعلام الامين العام للامم المتحدة وشرح الاسباب التي ادت بها الى اعلان الطوارئ.

يتضح من هذه الماده انها لم تعطي الدولة الحريه الكامله في اعلان حالة الطوارئ متى ماشاءت بل قامت ايضا بفرض شروط على اعلانها وقامت باستثناء تعليق حقوق اساسية مرتبطة بحفظ الكرامة الانسانية لاي شخص فلا يجب ان تستعمل الدول هذا الاعتراف وتقوم بخرق الحقوق خلال حالات الطوارئ كذريعة لانكار المعايير الاساسبة التي تحكم تطبيق الحقوق المدنية والسياسيه في حالات الطوارئ.

الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
وقد تضمن هذا اﻹ-;-عﻼ-;-ن العالمي مادتان تنصان بشكل واضح وصريح على ضمان تمتع اﻷ-;-فراد بالحق في التجمع والتظاهر بشكل سلمي. المادة (5) وتنص على أنه "لغرض تعزيز وحماية حقوق اﻹ-;-نسان والحريات اﻷ-;-ساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وباﻻ-;-شتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في: اﻻ-;-لتقاء او التجمع سلمياً ؛ تشكيل منظمات أو جمعيات أو رابطات أو جماعات واﻻ-;-نضمام إليها واﻻ-;-شتراك فيها ؛ اﻻ-;-تصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية".

أما المادة 12 من اﻹ-;-عﻼ-;-ن نفسه، تنص على: "لكل شخص الحق بمفرده وباﻻ-;-شتراك مع غيره ، في أن يشترك في اﻷ-;-نشطة
السلمية المناهضة لانتهاك حقوق اﻹ-;-نسان والحريات اﻷ-;-ساسية. تتخذ الدولة جميع التدابير الﻼ-;-زمة التي تكفل لكل شخص
حماية السلطات المختصة له بمفرده وباﻻ-;-شتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعﻼ-;- أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا اﻹ-;-عﻼ-;-ن. وفي هذا الصدد يحق لكل شخص، بمفرده وباﻻ-;-شتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية لﻸ-;-نشطة واﻷ-;-فعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك تعزى إلى اﻻ-;-متناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق اﻹ-;-نسان والحريات اﻷ-;-ساسية، فضﻼ-;- عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد، وتؤثر في التمتع بحقوق اﻹ-;-نسان والحريات اﻷ-;-ساسية ".
يتضح من هذا الاعلان بوضوحه واحتواءه على نصوص صريحة تؤكد على ضرورة تمتع الأفراد بحق التجمع والتظاهر السلمي وان تضمن لهم حق الحماية من السلطات المختصة أي الاحتلال الاسرائيلي في وضعنا الفلسطيني وتعزيزللحماية الفعالة للأشخاص والمجموعات المشتركة في الأنشطة السلمية المناهضة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية الممارسة من قبل الدولة، وكذلك امتناع ذات السلطات عن ممارسة أي شكل من العنف أو التهديد أو الانتقام او التمييز الضار تجاه هؤلاء الأفراد أو الأشخاص وان تتخذ جميع التدابير اللازمه التي تكفل للاشخاص هذا الحق وتكفل لهم الحماية. المادة تشير الى الخصوصية التامة في ضرورة منح كافة الضمانات والحماية لمن يمارسون حق التجمع والتنظيم الهادف الى حماية حقوق الانسان وفضح الممارسات المنتهكة له فإذا كان أبرز حقوق الشعوب التي كفلتها كافة المواثيق الدولية وهو حق تقرير المصير فكيف يمكن توصيف أي دولة طرف تنتهك ليس هذا الحق فقط بل وتمارس كافة الاساليب التي تتعرض للمدافعين والمطالبين بهذا الحق الشرعي.

القانون الدولي الانساني وحق التجمع السلمي:
لم تحتوي اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين، خاصة في المناطق المحتلة على نصوص واضحة تحدثت عن الحق في التجمع السلمي، إﻻ-;- أنها قد أوردت نصوصاً تجبر الدولة المحتلة على اﻻ-;-لتزام بعدم التعرض لﻸ-;-شخاص المحميين، وكان هذا واضحا وجليا في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف اﻷ-;-ربع على:

"اﻷ-;-شخاص الذين ﻻ-;- يشتركون مباشرة في اﻷ-;-عمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واﻷ-;-شخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو اﻻ-;-حتجاز أو ﻷ-;-ي سبب آخر، يعاملون في جميع اﻷ-;-حوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر."

"ولهذا الغرض، تحظر اﻷ-;-فعال التالية فيما يتعلق باﻷ-;-شخاص المذكورين أعﻼ-;-ه، وتبقى محظورة في جميع اﻷ-;-وقات واﻷ-;-زمان : اﻻ-;-عتداء على الحياة والسﻼ-;-مة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، أخذ الرهائن، اﻻ-;-عتداء على الكرامة الشخصية، وعلى اﻷ-;-خص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، إصدار اﻷ-;-حكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيﻼ-;-ً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية الﻼ-;-زمة في نظر الشعوب المتمدنة."


دولة اﻻ-;-حتﻼ-;-ل ملزمة بعدم التعرض للمدنيين طالما أنهم لم يشتركوا بشكل مباشر في العمليات القتالية، وبالتالي يكون قيام المدنيين الفلسطينيين بالتجمع السلمي من اجل المطالبة بحقوقهم أمر يقره القانون اﻹ-;-نساني الدولي، بل ويجبر دولة اﻻ-;-حتﻼ-;-ل على عدم التعرض لهم بالقتل أو الضرب أو التعذيب أو المعاملة القاسية، حيث أن عملهم ﻻ-;- يمكن أن يصنف على انه مشاركة في العمليات العدائية.

و نصت المادة 48 من البروتوكول اﻷ-;-ول الملحق باتفاقيات جنيف على ضرورة التزام الدول بمبدأ تمييز اﻷ-;-هداف العسكرية على غيرها من اﻷ-;-عيان واﻷ-;-شخاص المدنيين، وعدم جواز التعرض لﻸ-;-خير إﻻ-;- في حاﻻ-;-ت محددة جداً، على سبيل الحصر، حيث نصت المادة المذكورةعلى: " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين اﻷ-;-عيان المدنية والاهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد اﻷ-;-هداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واﻷ-;-عيان المدنية."

كا تحدثت المادة 51 من البروتوكول اﻷ-;-ول ﻻ-;-تفاقيات جنيف والمادة 13 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على ضرورة التمييز بين اﻷ-;-شخاص المدنيين و اﻷ-;-هداف العسكرية. وحرمت القيام بأي عمل هجومي أو أي عمل يثير ذعر المدنيين، فقد نصت على:
" 1.يتمتع السكان المدنيون واﻷ-;-شخاص المدنيون بحماية عامة ضد اﻷ-;-خطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، ﻹ-;-ضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً باﻹ-;-ضافة إلى القواعد الدولية اﻷ-;-خرى القابلة للتطبيق.
2. ﻻ-;- يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا واذا اﻷ-;-شخاص المدنيون محﻼ-;-ً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الزامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع اﻷ-;-شخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في اﻷ-;-عمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خﻼ-;-له بهذا الدور."

وباستمرار تدمير قوات الاحتلال المنشأت السكنيه في قرية النبي صالح وتعرضها للمدنيين المجتمعين بشكل سلمي بالضرب والاعتقال والقتل العمد والتمييز العنصري الذي تمارسه بحق الفلسطنيين من خلال انشاء الجدار وبناء المستوطنات خارقة بكل تلك العمليات العدائية والتي تتسم بالعنف كل قواعد القانون الدولي وكما رأينا من النصوص السابقة يتضح أن عدم استخدام القوة ضد المدنيين أو مهاجمتهم أمر ثابت في القانون اﻹ-;-نساني الدولي لايمكن التنازل عنه.


حق التجمع السلمي في القانون الدولي الانساني وحالات الطوارئ:

"يعترف القانون الدولي بمبدأ إعلان حالة الطوارئ وتعليق بعض الحقوق من قبل الدولة باعتباره عملا قانونيا، ولكن القانون الدولي يتطلب أن تخضع حالة الطوارئ لقيود معينة. وأن تكون حالة الطوارئ مصممة لتكون مؤقتة. اشترطت كذلك أن تعلن حالة الطوارئ على الملأ، وأنه يجب أن تكون ردا على التهديد الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة، ويجب على هذه التدابير ألا تميّز ضد مجموعة معينة، وأن هناك بعض الحقوق التي لا يمكن أن يعلّق تنفيذها حتى في ظل حالة الطوارئ.

اهتم القانون الدولي الانساني للنزاعات المسلحة باحترام حقوق الانسان اثناء حالات الطوارئ وتحدث عن تلك الحقوق التي لايجوز تعليقها باي حال من الاحوال واعتبر القانون الدولي بمثابة قانون طوارئ لان اغلب احكامه ونصوصه تنطيق اثناء حالات الطوارئ والنزاح المسلح وكما ذكرت اعلاه ان المادة الثالثه المشتركة في اتفاقيات جنيف جاءت لتضمن الحميات التي يجب توفيرها في ظل الاوضاع الطارئة من صيانة لحق في الحياة والسلامة البدنية والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية , حظر اخد الرهائن, حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة الحاطة بالكرامة والمحاكمة العادلة .

المبحث الثاني : الحق في التجمع السلمي في ظل وجود الاحتلال (القوانين الاسرائيلية التي تحدثت عن التجمع السلمي ومدى تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية) بالاستشهاد بما تفعله القوات الاسرائيلية من اعمال عنف لقمع مظاهرات النبي صالح.

يتظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين والمتضامنون الاجانب والدوليين ودعاة السلام الاسرائيلين ضد جدار الفصل العنصري الذي اقامته سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اراضي الضفة الغربية وضد انشاء المستوطنات غير الشرعية وضد اعمال العنف والسيطرة والاعتقال التعسفي للفلسطينيين المدنيين واحتجاز الاطفال .وفي قرى عديدة من مدن الضفة الغربية اصبح التظاهر عادة وبالذات كل يوم جمعة من كل اسبوع يجتمع اهالي القرى وبتظاهرون سلميا ضد الجدار الفاصل والمستوطنات وتكون هذه التظاهرات سلمية وغير عنيفه برفع اللافتات والهتاف وفي بعض الاحيان يقوم المتظاهرون بالقاء الحجارة.

تنتهك قوات الاحتلال الاسرائيلي حق المواطنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي وتدعي بان هذه المظاهرات امر غير قانوني ويمس بامن دولة اسرائيل وهذا ماقاله العميد نيتسا الون في تعقيبه على احدى المظاهرات السلمية التي جرت في قرية بلعين يوم الجمعه " توجهنا يكمن في تمكين التظاهر ما دامت المظاهرة غير عنيفة. نحن لدينا تمييز واضح بين مظاهرة غير عنيفة، وهي احتجاج شرعيّ، وبين مظاهرة عنيفة تُلقى فيها الحجارة وقطع الحديد ويجري فيها المس الجسماني وهدم الجدار اﻷ-;-مني، ومقابل هذا نحن سنعمل بكل الوسائل المتاحة لتفريق المظاهرات".

وفي الواقع ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك حق الفلسطينيين بالتظاهر حتى اذا لم تكن هذه التظاهرات عنيفة لان الجيش الاسرائيلي يتعامل مع كل مظاهرة على انها خروج عن القانون يجب فضها وتفريقها بكل الوسائل المتاحة على شكل واسع النطاق حيث تستخدم القوات الاسرائيلية كل مصادر العنف من ضرب المشاركين والقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتيه وتصويبها على اجساد المشاركين وفي كثير من الاحيان تمنع القوات الاسرائيلية هذه المظاهرات قبل بدئها باعلان المنطقه منطقه عسكرية مغلقة بالكامل. واستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد، والمﻼ-;-حقة للمدنيين، وإطﻼ-;-ق النار على الصحفيين والطواقم الطبية، اﻻ-;-عتقاﻻ-;-ت في صفوف الناشطين المناهضين ﻹ-;-قامة الجدار في الضفة الغربية، ومطاردة المتضامنين الدوليين والناشطين ضد إقامة الجدار ومنعهم من دخول اﻷ-;-راضي الفلسطينية وطردهم منها استمرت القوات الاحتلال الاسرائيلي بانتهاك حق الفلسطينيين بالتجمع السلمي فقد قامت باحتجاز واعتقال منظمين هذه المظاهرات واصدار حكم الاعتقال عليهم بالاستناد على اقوال وتصريحات اطفال قاصرين تم اعتقالهم بعد غارت ليلة لتلك القرى..

وعندما تقوم القوات الاسرائيليه باطلاق النار والقتل العمد لهؤلاء المتظاهرون تظاهرا سلميا فهي بذلك تنتهك الحق المقدس لكل انسان الا وهو حق الحياة وعندما تقوم بالاعتقال التعسفي للاطفال القاصرين وحتى البالغين جراء تظاهرهم فهذا ايضا انتهاك لحرينهم وانتهاء للقوانبن الدوليه وعند اغلاقها المنطقه اغلاق عسكري تام فهي بذلك تتعدى على حرية الفلسطينين بالتنقل والحركه وعندما مساسها بالمدنيين المتواجدين داخل جدران بيوتهم من خلال اطلاق قنابل الغاز الخانقة والقنابل الصوتيه التي تخيف الاطفال وتدمير ممتلكاتهم فهي بذلك تخترق القانون الدولي الانساني والمادة الثالثه المشتركة في اتفاقية جنيف الاربعة الخاصه بحماية المدنيين والتي عدم تعذيبهم وعدم المعاملة اللاانسانية والحاطه بالكرامه وعدم اعتقالهم التعسفي وعدم المساس بحقهم بالحياة .



قرية النبي صالح نموذجا واضحا وجليا لانتهاك اسرائيل المواثيق والمعاهدات الدوليه التي نصت على الحق في التجمع:

منذ سنة 2009 يتظاهر سكان قرية النبي صالح التي تقع شمال رام اﷲ-;-، كل يوم جمعة احتجاجا على سيطرة المستوطنيين على اراضيهم والاراضي المجاورة وياتي المتظاهرون من كافه انحاء الضفه الغربية ومتضامنين دوليين واسرائيليين . تقع هذه القرية بجانب مستوطنة حلميش ويقوم سكان هذه المستوطنة بمضايقة اهالي النبي صالح بالاضافة الى تاثير الجدار العازل على هذه القرية الذي يفصلهم عن الكثير من القرى والمناطق المجاورة.

وفي تقرير نشرته بتسيلم مركز المعلومات اﻹ-;-سرائيلي لحقوق اﻹ-;-نسان في اﻷ-;-راضي المحتلة ومن خﻼ-;-ل التوثيق الذي أجرته في شهري حزيران و تموز عام 2011 اتضح وحسب ما ذكر التقرير ان 53 مظاهرة أُوقفت داخل القرية، وفي أحيان عديدة حتى قبل أن تنطلق استخدمت خلالها قوات الاحتلال الاسرائيلي كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع حيث اشار التقرير انه في إحدى المظاهرات أُطلق ما ﻻ-;- يقل عن 150 قنبلة غاز. وقد أطلقت هذه القنابل في داخل المنطقة المبنية في القرية، بحيث استنشق هذا الغاز جميع سكان القرية، حتى أولئك الذين لم يشاركوا في المظاهرة. وقسم من قنابل الغاز أُطلق مباشرة إلى أجساد المتظاهرين، خﻼ-;-فًا للقانون العسكري الاسرائيلي 101 . وكانت تلقيهم باتجاه اﻷ-;-طفال والبالغين بهدف تفريقهم، وسدّت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى القرية وانتهكت حرية السكان في التنقل والحركة .ما ان تبدأ المظاهرا ت في قرية النبي صالح تعلن القوات الاسرائيلية هذه المظاهرات على أنها غير قانونية فور بدئها، حتى من دون أن يقوم أي من المشاركين بإلقاء الحجارة عليهم أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف، ثم تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بتفريق هذه المظاهرات عبر إطﻼ-;-ق قنابل الغاز والقنابل الصوتية و تصدر الامر باعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يسري على القرية كلها وبهذا يمنع الناس من القادمين من خارج القرية من المشاركة في هذه المظاهرات.

تتلخص اعمال العنف التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في قرية النبي صالح لمنع التظاهرات:

منع المظاهرات قبل بدئها.
تحظر قوات الأمن الاسرائيلية على المتظاهرين الوصول إلى الموقع الخاص بالمظاهرة (عين القوس والأراضي من حوله) وتوقف المظاهرة من مخرج القرية أو حتى قبل ذلك.

اﻻ-;-عتداء بالضرب على المشاركين في المسيرات السلمية وتعمد قتل المتظاهرين
تعرض المئات من المتظاهرين لﻼ-;-عتداء والضرب على أيدي جنود اﻻ-;-حتﻼ-;-ل خﻼ-;-ل مشاركتهم في المسيرات السلمية التي نظمها الفلسطينيون ضد انتهاكات قوات اﻻ-;-حتﻼ-;-ل في اﻻ-;-رض المحتلة.حسب التقرير الذي اعده المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد هذا التقرير ويوثق تعمد القوات الاسرائيليه القتل تؤكد الدﻻ-;-ئل والتحقيقات التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في جرائم القتل التي اقترفتها قوات اﻻ-;-حتﻼ-;-ل اﻹ-;-سرائيلي انها تمت بشكل متعمد ومقصود وفي ظروف لم ينشأ عنها أي تهديد لحياة جنود اﻻ-;-حتﻼ-;-ل، وأنه كان باﻹ-;-مكان استخدام وسائل أقل عنفاً في مواجهة مدنيين يعبرون عن رأيهم بطرق سلمية.


إطﻼ-;-ق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المواطنين .

هناك العديد من الحاﻻ-;-ت التي أطلق خﻼ-;-لها جنود اﻻ-;-حتﻼ-;-ل قنابل الغاز مباشرة على أجساد المشاركين في المسيرات السلمية من مسافات قصيرة وبشكل متعمد بهدف إيقاع اﻷ-;-ذى.






إغﻼ-;-ق المنطقة وإعﻼ-;-نها منطقة عسكرية مغلقة

في صباح كل يوم جمعة تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي حصاراً على القرىة وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على أي شخص من خارج القرية الدخول إليها. بالتالي يحظر على الناشطين الدوليين واﻹ-;-سرائيليين، وعلى الفلسطينيين من خارج القرية المشاركة في تلك المسيرات اﻻ-;-حتجاجية. وتقيم القوات الحواجز العسكرية على مدخل القرية وتقوم بتفتيش البطاقات الشخصية للقادمين والمغادرين لتلك القرى.



الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال
تعتقل السلطات الإسرائيلية الأطفال المتهمين برمي الحجارة من بيوتهم في الليل وتحت تهديد السلاح وتقوم باستجوابهم دون حضور أقارب لهم أو محامين وتقوم بإكراههم على توقيع اعترافات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يفهمونها.

المساس بالسكان المدنيين:

تنشر القوات الاسرائيلية الرعب بين مئات السكان في القرية وتضطرهم إلى البقاء في بيوتهم لمدة ساعات طويلة وحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قال احد السكان في القرية " الغاز المسيل للدموع الذي يتم إطلاقه بكميات مكثفة داخل القرية يتغلغل إلى البيوت القريبة من المفترق الرئيسي، ولا يوجد للسكان أي إمكانية للتخلص من تأثيراته .بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود التي تفرضها قوات الأمن الاسرائيلية على التنقل في المنطقة كل يوم جمعة تصعب على سكان جميع القرى في المنطقة"





القانون العسكري الاسرائيلي 101 الذي يحظر التظاهر والتجمع السلمي :

صدر هذه الامر العسكري في عام 1967 بعد انتهاء الحرب بفترة زمنيه قصيرة وسرعان مااصبح قانون عسكري يسري على جميع مناطق الضفة الغربيه وغزة يطلق عليه الاسرائيليون اسم "امر منع النشاطات التحضيرية والدعاية العدائية " يقيد هذا الامر العسكري حرية الفلسطينيين وحقهم في التجمع السلمي وينطلق من رغبة اسرائيل على قمع حرية السكان الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في التظاهر وحرية التعبير نص هذا الامر على عقوبة سجن تصل الى عشر سنوات او غرامة مالية كبيرة لم لاينفذه.
توثيق القانون
ينص القانون على "كلّ تجمّع أو وقفة احتجاج أو مسيرة تشمل أكثر من عشرة أشخاص تستوجب تصريحًا من قائد قوات الجيش في المنطقة، في حال كانت الغاية من التجمهر من أجل "مسألة سياسية أو يمكن أن تُفسّر على أنها سياسية أو من أجل تداول مثل هذه المسألة" أو "لغاية سياسية أو لمسألة يمكن أن تُفسّر على أنها سياسية". وتسري هذه التعليمات على جميع أنواع التجمْهُرات، سواءً أكانت في الحيّز العام أم في الحيّز الخاصّ، بما في ذلك البيوت الخاصّة. ويستطيع القائد العسكريّ أن يأمر بإغلاق أيّ مكان يوجد فيه تجمهر عام ويمنع الأمر تحت عنوان "التحريض" أيَّ إنسان من محاولة "التأثير على الرأي العام في المنطقة، بالشكل الذي يمكن أن يمسّ بسلامة الجمهور أو بالنظام العام"، أو لوجود نية للقيام بهذا أو للتسهيل من القيام بمثل هذا النشاط. كما يمنع الأمر إجراء جميع أنواع النشاطات في مكان عام، والتي تدلّ على تضامن أو تعاطف مع تنظيمات معادية أو اتحادات غير قانونية، كما يُعرّفها القانون العسكريّ.كما أنّ الأمر يقيّد المنشورات أيًّا كانت، والتي "تحوي موادَّ ذات معانٍ سياسية" ويمنع نشرها من دون ترخيص من قوات الأمن. وتشتمل المنشورات الممنوعة أيَّ مواد مطبوعة ومصوّرة ومسجّلة ومصورة بالفيديو، أو أيّ شكل آخر، وهي تشمل الصحف والمجلات والملفات والوثائق، حتى لو كانت لمرة واحدة. كما يمنع الأمر عرض رموز قومية ووطنية من دون تصريح خاصّ من القائد العسكريّ".
وحسب الذي ذكرته اغلب المنظمات الحقوقية والانسانية في تقاريرها ان منذ تاريخ اصدار هذا القرار لم يكثر الفلسطينيون من تقديم تصاريح للسماح لهم بالتظاهر منطلقين من مبدأ عدم الاعتراف بالاحتلال وصلاحيته كسلطة شرعيه تحتم عليهم طلب اذن قبل البدء بممارسة حرياتهم . وفي الواقع حتى في حال قدم الفلسطينيون طلبات للحصول على تصاريح والقيام بمظاهرات فان كثيرا منها سيتم رفضه لان هذه هي سياسة الاحتلال في لاتعترف بحق التظاهر والتجمع السلمي.
ومن اللافت في هذا القانون انه قانون يحض على التمييز بل يقوم اساسا على التمييز ولايقوم على المساواة فهو يطبق فقط على السكان الفلسطينيين بحيث يمكن ان تؤدي اعمال التظاهر التي يقومون بها الى السجن لمدة عشر سنوات او الى غرامه مالية كبيره بينما السكان الاسرائليون الذين يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية لايسري عليهم هذا القانون ولاتعتبر هذه الاعمال التظاهرية ان ارادوا القيام بها مخالفة للقانون.
من الواضح من نص الامر العسكري هذا انه وجد بالاساس لمنع التظاهر بشكل كامل فالبنود التي بحتوي عليها تضع شروط وضوابط تسهل علي قوات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة حق التظاهر أو تفريغه من مضمونه، أو ملاحقة منظمي التظاهر وتسهل تحميل عدد من المشاركين في المظاهرة مسئولية أي أحداث خلالها، حتي وأن لم يكونوا متورطين فيها.
"يعد ضرورة الحصول على ترخيص انتهاك لحرية الحق في التجمع السلمي لان هذا الحق حق اساسي لايحتاج الى ترخيص يكفي ان يقدم المتظاهرون تصريح وان يعلمون السلطات لكي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة. ليس من الضروري حسب القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريعات المحلية القيام بالاخطار المسبق عن وجود تجمع لان هناك انواع من التجمعات لا تتطلب أي شكل من أشكال التنظيم الرسمي يكون الاخطار المسبق مطلوب في حالة يكون الغرض منه أن تتمكن الدولة من وضع الترتيبات اللازمة لتسهيل حرية التجمع وحماية الامن العام والسلامة العامة وحقوق الاخرين وحرياتهم. فإذا كانت الحالة تقتضي مثل هذه الترتيبات فعلى منظم التجمع إخطار الجهات المختصة عن نيته في إقامة التجمع، ولكن ليس بشكل طلب الحصول على اذن. ولا ينبغي لعملية الاخطار المسبق أن تكون مرهقة أو بيروقراطية".

كما أن تحديد الشعارات التي يتم رفعها ومنع المواد المطبوعه والمسجلة والمصورة سواء كانت صحف, مجلات , ملفات ووثائق هو مطلب عبثي وساخر ، لأن التظاهرة مادامت سلمية من حقها ان تطلق اي شعارات دون التقيد بشعارات محددة.
يقوم ايضا هذا الامر على اساس التمييز العنصري لان اسرائيل لاتضع أي من المعوقات على المستوطنين ان ارادوا ممارسه الحق في التجمع السلمي ولايمشي عليهم هذا الامر بالرغم من انهم يسكنون في نفس الحيز الجغرافي وهذا مااشار اليه تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والمقدم لمجلس حقوق الانسان في دورته 22 بتاريخ 7/2/2013.

فقد اشارت اللجنة الى وجود نظم ومعايير قانونية خاصة بالمستوطنين وأخرى خاصة بالفلسطينيين وهي منحازة بشكل كامل لصالح المستوطنين وبشكل خاص فيما يتعلق بعملية التجريم أو العقوبات والمثول أمام المحاكم، وفي اثناء تطبيق القوانين المشتركة يظهر تمييز واضح جدا في حجم العقوبات (نفس الجريمة ولكن عقوبتين مختلفتين بحق الفلسطيني والمستوطن). بالاضافة الى التمييز بالقوانين التي تحد من حركة وتنقل الفلسطينيين وتحرمهم من الوصول الى اراضيهم وممتلكاتهم، بينما يتاح للمستوطنيين وحتى الزوار الأجانب حرية الحركة والتنقل.





الخاتمة والتوصيات:
يشكل الحق في التجمع السلمي حقا اساسيا من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الافراد والجماعات فهو وسيله للتعبير عن الرأي ووسيلة للاحتجاج على الظلم والعنف الذي قد يتعرض له أي انسان او أي جماعة فهو اداة فعالة للوصول الى مجتمع دبمقراطي
يسوده العدل والامن وهو حق مكفول في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية وبالرغم من وجود تقييدات على استخدام هذا الحق سواء كان في حسب المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية او التقييدات التي يمكن ان تفرض بسبب حالات الطوارئ الا انه لايتنازل عن حقوق اساسية مرتيطه به كالحق في الحياة, الحق في منع التعذيب, الحق في المعاملة الانسانية وحظر المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية وحظر الاعتقال التعسفي. ويكتسب حق التجمع السلمي اهمية خاصه للشعب الفلسطيني كونه شعب محتل يتعرض للظلم والعنف وخطر التهجير القسري لذلك يلجأ الشعب الفلسطيني في الكثير من مناطق الضفة الغربية وقطاغ غزة لتنظيم الاحتجاجات والمسيرات احتجاجا على الاعتداءات الاسرائيليه المستمره بحقه من مصادرة اراضي بناء مستوطنات واقامة الجدار العازل وغيرها من الاعتداءات ولاتزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك حق الشعب الفبسطيني بالتجمع والتظاهر السلميين وفي كثير من الاحيان تمنع المظاهرات قبل بدئها وتعلن ان المنطقة التي سيجري فيها التظاهر منطقة عسكرية مغلقة بالكامل وهي بذلك تقوم ايضا بانتهاك حرية التنقل والحركه وتستخدم القوة المفرطة في مواجهة هذه المظاهرات من غازمسيل للدموع وقنابل صوتية وتقتل بالعمد المتظاهرين وتحتجزهم تعسفيا كما تلحق الاذى بالمدنيين وهذا وفقا للامر العسكري الاسرائيلي 101 الذي جاء بنصوصه وبنوده بالاصل قد ينتهك من هذا الحق ويقيد استخدامه.






التوصيات
يجب على الامم المتحدة مسائلة اسرائيل ومحاسبتها على استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وان تعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع العدوان على الأرض الفلسطينية و العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في الامم المتحدة بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.ويجب على الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة العهدين الدوليين، ان تضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وان تلتزم بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة. ويجب على السلطة الفلسطينية العمل الاستفادة من المكانة الجديدة المتمثلة في الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة والانضمام للاتفاقيات الدولية، وطرح الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية في المحافل الدولية لمعاقبة مقترفيها بالاستناد الى أن بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية.
















المصادر والمراجع:
أولا: المصادر باللغة العربية

-;- الاحتجاج المحظور: انتهاك الحق بالتظاهر. اوضاع حقوق الانسان في الأرض المحتلة، ملخص العام 2011. بتسليم: مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة. صفحات: 50-54.
-;- استعراض القوة : معالجة قوات الامن الاسرائيلية للمظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح . بتسليم : مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الارضي المحتلة .استخرجت بتاريخ 2-12-2013 http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201109_show_of_force
-;- انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي للحق في التجمع السلمي في الأرض الفلسطينية المحتلة. تقرير يغطي الفترة من تشرين الثاني 2012 وحتى آب 2013. غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
-;- شقير , رزق. 1997 . "حالات الطوارئ وضمانات احترام الحقوق المدنية والسياسية". رام الله : مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.
-;- علاونة , ياسر .2012 ."الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الواقع والتطلعات" : الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. رام الله سلسة تقارير خاصة رقم (76)
-;- القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار . نسخة الكترونية بتاريخ 4-12-2013 http://arabic.cnn.com/Middle_east/interactive/key.documents/Wall.pdf
-;- مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي .2012: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان التابع لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي.
-;- مراقب الشؤون الانسانية (كانون الأول 2011) الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صفحات 4-6.
-;- عبدالناصر, الفرا، جامعة القدس المفتوحة – غزة – فلسطين. حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوءالشرعيةالدولية،2012 http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/abdulNasserFarra/self_determination.pdf

ثانيا: المصادر باللغة الانجليزية
-;- Crowd Control: Israeli’s Use of Crowd Control Weapons in the West-Bank. (Jerusalem: B’Tselem-The Israeli Information Centre for Human Rights In the Occupied Palestinian Territories), September 2011).
-;- Repression of Non-Violent Protest in the Occupied Palestinian Territory: Case Study on the village of al-Nabi Saleh : Alhaq .2011


-;- Women’s Voices: Glimpses of Life Under Occupation. (Ramallah: Women’s Centre for Legal Aid and Counseling (WCLAC), October 2012), pp 9-14. [Case Study on Night raids conducted by the Israeli army in An Nabi Saleh].


رابعاً: مواقع الكترونية
-;- منظمة هيومن رايتس وتش، "بيان صحفي: ادانة ناشط فلسطيني وانتهاك حقه في حرية التجمع".
http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/30 (تاريخ الوصول: 10/11/2013).
-;- منظمة هيومن رايتس وتش، "التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الانسان لعام 2012 في الأرض الفلسطينية المحتلة":
http://www.hrw.org/ar/world-report-%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/2013-3 (تاريخ الوصول: 10/11/2013).

-;- جمعية حقوق المواطن في اسرائيل (ACRI): "دراسة حول اعتقال طفل لمشاركته في المظاهرة الأسبوعية في قرية النبي صالح" باللغة الانجليزية:
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2012/02/Minors.pdf (تاريخ الوصول: 03/11/2013).
-;- رشماوي، ميرفت. حرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي في القانون الدولي. منظمة العفو الدولية (أمنستي):
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/specialrapourter.aspx?media=-print-
(تاريخ الوصول: 07/11/2013)
-;- التقارير الأسبوعية لحماية المدنيين الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (UNOCHA):
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_05_17_arabic.pdf (تاريخ الوصول 09/11/2013)
-;- قادر, كامل .2004. حالة الطوارئ في القانون الدولي . الحوار المتمدن . نسخة الكترونية تاريخ الوصول 2-11-2013 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26509
-;- مصطفى, رديف. 2004.حالة الطوارئ :مبرراتها ومشروعيتها القانونية والدستورية ,اثارها وضوابط اعمالها .الحوار المتمدن .نسخة الكترونية تاريخ الوصول 3-12-2013 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=25498
-;- تامر, محمد .2013. الممارسة العربية لحق الانسان في التجمع السلمي . نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 20-12-2013 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=362263

-;- “Take back the streets”: Repression and criminalization of protest around the world. (International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), October 2013). pp 10-16. [Basem At Tamemi, Case study]
https://www.aclu.org/files/assets/global_protest_suppression_report_inclo.pdf




خامسا معاهدات واتفاقيات دولية

-;- اتفاقية جنيف الرابعة "اتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب" (وقعت في جنيف، 12 آب/أغسطس 1949 وبدأ نفاذها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950)، مجموعة معاهدات الامم المتحدة، المجلد 75، الصفحة 287 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.html

-;- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، (اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2200 ألف (21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر1966، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 23 آذار/مارس 1976)، مجموعة معاهدات الامم المتحدة، المجلد رقم 999، الصفحة رقم 171، والمجلد رقم 1057، الصفحة رقم 407 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html

-;- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، (قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948)؛ مجموعة معاهدات الامم المتحدة، المجلد الأول، الصفحة. http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a001.html

-;- البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977؛ تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95)، مجموعة معاهدات الامم المتحدة، المجلد الاول، الصفحة 1217 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b094.html

-;- البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977؛ تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23)، مجموعة معاهدات الامم المتحدة، المجلد الاول، الصفحة 1317 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm

-;- اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمير 1963.مجموعة معاهدات الامم المتحدة, المجلد الاول , صفحة 83 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b009.htm

-;- الاعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. اعتمد هذا الاعلان ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 كانون الأول 1998. http://www.anhri.net/docs/undocs/decprhr.shtml


-;- الجمعية العامة، مجلس حقوق الانسان: تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعبالفلسطينيhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_AR.pdf

-;- الامر العسكري الاسرائيلي , مركز بيتسليم . نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 14-12-2013 http://www.btselem.org/arabic/demonstrations/military_law








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأونروا ترد على الاحتلال بخصوص المناطق الآمنة في غزة


.. الجورجيون يتظاهرون ضد -العملاء الأجانب-




.. Lawyer arrested on LIVE TV


.. اللاجئون السوريون في لبنان.. ما أبرز معاناتهم وما مصيرهم؟




.. عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. هل هو مشروع جزائري أم إماراتي؟