الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية

أحمد صادق

2015 / 5 / 3
دراسات وابحاث قانونية


ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة
لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية
أحمد صادق
جمدت المالية العمل بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33لسنة 966 النافذين بإجرائين إداريين متجاوزة مركزيهما القانوني المكتسب البتاة ؛ وأنزلت درجاتهما بالاثر الرجعي
وضيعت إستحقاقا ماليا ؛ وفقا لأحكام قانونية ؛ والاحكام القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات !
بداية لايجوز تنزيل الاستحقاق إلا بقانون وعقوبة ؛ وجاء بقانون الاثبات العمل الاداري باطل !
الراتب الوظيفي تم التجاوزعلى المركز القانون المكتسب ؛ ووفقا للتقادم والعرف يكتسب البتات وإحتراما لاحكام القانون النافذ والاستحقاق بموجبه ؛ هل يلغيه إجراء إداري ؛ ويحقق فيه تمييز !
جائت تعليمات 1/4/2004 بالتعدي على الاسس وقياسات تسعة عقود من التطور ؛ وتبلورت بقانوني الخدمة والملاك رقمي 34و25 لسنة 1960 والقرار الرقم 1118 لسنة 1980 وإنقلبت الاسس : العمل بالاثرالرجعي أولا وتنزيل الاستحقاق خلاف القياس وفق الشهادة والمدة كالاتي:
تعيين شهادة الاعدادية والمعهد بالدرجة السابعة والمرحلة الثانية منها وصولا لنهاية الاستحقاق ب29 و30 سنة كلاهما للدرجة الاولى – ب – وتعيين البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- ب27 سنة ؛ وتعيين الماجستير بالدرجة الخامسة وصولا للدرجة الاولى – ا – ب24 سنة ؛ وتعيين الدكتوراه بالدرجة الرابعة ؛وإستحقاقه الاولى –أ- ب19 سنة
هذا والمدراء العامون مدير مؤسسة ومدير عام ومدير لهم نسب فوق السلم 33 و25 و17 %
جاء بالتعايمات المذكورة تنزيل نهاية الاستحقاقات للدرجتين الثالثة والخامسة وللمدراء 5,5 منها
هذا ومثالا للتعليمات تم وصول الجميع لنهاية الاستحقاق مكتسبا المركز القانوني قبل التعليمات بإربع او خمس سنوات مختزلين سنوات الخدمة بالعودة للدرجتين المذكورتين بتعليمات باطلة !
وفي تشريع السلم لسنة 2008 تم إلغاء حق مكتسب جاء بمادتي الخدمة 24 لسنة 1960 لقد تم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 ؛ ولم ينتبهوا للمادة 19 الفقرة 2 ومضمونها نفس المضمون ويعوض ؛ والالغاء خلافا لأسس التشريع ووضحه الكتور السنهوري بخلاصة مختصرة * يجب أن يكون التشريع عامل ومطلقا لايكون فيه إستثناء والاستثناءات بالتشريعات لاحدود لها * ولا يجوز التجاوز على الحق المكتسب وهنا بإلغاء المادة 3 الفقرة 5 مخالفا لهذا الاساس * والتشريع لايجوز أن يتجاوز الدستور ؛ والاجراءات الباطلة تجاوزا على الدستور * لايحدد التشريع مل يمنع من التظلم ؛ وحدث ذلك بسلم 2008 وبجميع قوانين التقاعد جرت على باطل التعليمات !
هذا ونلخص إختصارا والتفصيل بدراسة الاستاذ بتجاوز التعليمات لسنة 2004 على المركز القانوني الاداري ويعده باطلا ؛ كما يفصل الاجكام الدستورية والقانونية المبطلة له ويركز الامر 30 لسلطة الائتلاف توافقت مع القوانين والدستور ؛ بإحترام أحكام القوانين وعدم المساس بها والامر 30 جاء نفاذه بعد النشر نفذته الادارة خلاف ما جاء به التنفيذ بعد النشر ؛ وأوضح إن القرار 310 في 15 / 3/2009 لمجلس الوزراء جاء به إلغاء التعليمات وإعادة المركز الوظيفي وقرارات للمحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 جاء متوافقا مع مادة الدستور 130 العمل بالقانون مالم بلغ أو يعدل ؛ وجاء فيه لاعلاقة له بالراتب التقاعدي ؛ قرارات تمييزية ومنها القرار رقم 160 في سنة 2006 بطلان التعليمات وعدم إستنادها لقانون ؛ كما تم وقف تشريعات
لاحقة ومنها تشريع التقاعد 27 قبل التعديل لم تنفذ الادارة جميع ما تقدم خلافا لاسس وتعليمات وتوجيهات المركز الوظيفي والاستحقاق المالي المقرر؛ والادارة تتحمل ما جاء بقانون العقوبات
ونختصر الظلم الاكبر على المتقاعدين ووقف العمل بالاستحقاق القانوني المكتسب درجة البتات وفق القوانين النافذة وتم وقف العمل بالقانون النافذ بجداول إدارية ظالمة قدمنا أكثرها ظلما مع
الدعوى لمحكمة النزاهة بالبصرة ؛ وجاء تقاعد دكتور كما بشهادة الابتدائية ؛ والعمل بالتقاعد الاخير إداريا ؛ فمن خدمته 25-27 يحتسب من الدرجة الثانية بين 758 و792 الفا خدمته 33 سنة من الدرجة الرابعة 559 الفا ؛ وتشريع البعض يبدأ بالدرجتين الاولى والثانية ؛ وعديد من الاستثناءات ؛ ومضاعفة المكافأة ؛ ما تقدم وغيرها لاتتحقق الشفافية والنزاهة ويهدرالمال








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على