الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هذا ما جاء في المادة 3 الفقرة 5 الامر 30 متوافقا مع المادتين 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2

محمد صبيح البلادي

2015 / 5 / 22
حقوق الانسان


هذا ما جاء في المادة 3 الفقرة 5 الامر 30 متوافقا مع المادتين 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2
وجاء تنفيذ الامر بعد نشره ؛ لماذا تم العمل به بالاثر الرجعي ؛ ولماذا إلغيت المادة 3 من قانون الخدمة وفيها المركز القانوني الوظيفي بالسلم لعام 2008 والامر مخالف للدستور وكل ما يخالف الدستور باطلا ؛ ولحسن الصدف جاء مضمون المادة 19 الفقرة 2 نفس مضمون المادة 3 الفقرة 5 ويكون بديلا ؛ نثبت المادتين ونرجوا متابعة ؛ تثبيت السندات القانونية التي تؤكد حقوقنا الدستورية ومنها سند للدعوى
هذا وبعد قراءة ما جاء بدراسة الاستاذ ؛ نثبت هنا الامر 30 ؛ وضمن استمراركم
لمواضيع الصفحة نرجوا إستعراض المواد من 1-20 من قانون الخدمة 24
المثبت ادناه وقرار المحكمة الدستورية الرقم 115 ستكون التجاوزات واضحة
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl

محمد صبيح البلادي

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
نص المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 نافذ
5-مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً

ونص المادة 3 الفقرة 5 من الامر 30 لسلطة الائتلاف وهو يحمل نفسالرقم والفقرة
5- لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف اية علاوة مالية او بدل مالي يضاف الى الراتب الاساسي الي يصرف له الا بعد اي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لا يؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر.
وجاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/ 2004 : جاء الامر 30 لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ وقد أعتمد القرار وطبق التسكين بجداول للمتقاعدين

هذا وبعد تعطيل العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ومادته 130 ؛ وبعد تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 3006 ونشره بالوقائع تم تعطيله مخالفة لمادة الدستور 129 وتعديله والسبب المادة 19 منه ونصها : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
وبالاخير نناشد الجميع في السلطات الثلاث وقوى المجتمع الحقوقية إسترجاع الحقوق الدستورية
وعودة المركز القانوني الوظيفي بإلغاء التعليمات ؛ وحقوق المتقاعد وفق إستحقاق الدستوروالعودة كما فصلناه 1- لإلغاء التعليمات والجداول وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 والعودة للقانون 27 قبل التعديل بإجراء تشريعي مع إلغاء المادة 29 يعود العمل وفق الدستور








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال