الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقاربة لمسودة مشروع قانون الاحزاب

احمد زهير

2005 / 10 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


اشتدت في الاونة الاخيرة وثيرة ماسسة النظام، عبر اصدار مجموعة من القوانين، قانون الارهاب، قانون تاسيس الجمعيات، قانون الصحافة، مدونة الشغل..
واذا كانت الدولة تؤكد ان قيامها بذلك يرمي الى تنظيم كافة المجالات الحيوية، فان الامر في عمقه يشكل تراجعا خطيرا عن كافة « الامتيازات » الحقوقية السابقة، المتدهورة اصلا..
ولعل مسودة مشروع قانون الاحزاب برهان قوي على ذلك..

التفاصيل


محاولة من الدولة المغربية تنظيم المجال الحزبي و محاربة الاستعمال المنحرف لمبدا التعددية، و تفعيل دور الاحزاب لمواجهة المد الاصولي المتنامي، و تدجين الاحزاب السياسية الرافضة قدمت الحكومة او على الاصح وزارة الداخلية مشروع مسودة قانون الاحزاب، نعرض في هذا الجزء لاهم مضامينه و مختلف الملاحظات العامة حوله، على امل تفصيل ذلك لاحقا..

تتوزع المسودة الى ستة أبواب وتنطوي على 53 مادة :

البــــاب الأول : أحكام عامة
يحتوي هذا الباب على ستة مواد (من 1 إلى 6) ، تتطرق إلى تعريف الحزب السياسي:حيث تؤكد المادة 1 على ان « : الحزب السياسي هو اتفاق يؤسس بمقتضاه أشخاص طبيعيون يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادىء، تنظيما دائما يتمتع بالشخصية المعنوية لغاية غير توزيع الارباح بهدف المشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العام»، بينما تحدد المادة الثانية أساس إحداث الأحزاب ونشاطها « تحدث الاحزاب السياسية وتمارس نشاطها بكل حرية طبقا لأحكام هذا القانون» والمادة الثالثة مهام الأحزاب السياسية « تساهم الاحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم• وبهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي »
وادرجت المادة الرابعة ضوابط بطلان تأسيس الحزب السياسي « يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف الى المس بالدين الاسلامي او بالنظام الملكي للدولة او بالوحدة الترابية للمملكة او يرتكز في تأسيسه بكيفية عامة على أية غاية تخالف أحكام الدستور او يقوم على أساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي » وضبطت المادة الخامسة سن الانخراط في الحزب « للمغاربة ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 18 سنة كاملة على الاقل، ان ينخرطوا بكل حرية وبدون ميز أو إقصاء في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية حسب اختيارهم »
والأشخاص الممنوعين من الانخراط في الحزب السياسي حسب المادة السادسة هم : 1 - العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية 2 - القضاة وقضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات• 3 - رجال السلطة وأعوانهم 4 - المحتسبون 5 - حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم• 6 - الاشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010/66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 اكتوبر 1966)• 7 - الاجانب والمتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية•
ومن خلال دراستنا لمختلف بنود هذا الباب يتبين ان الدور المنوط بالاحزاب هو تنظيم المواطنين وثمثيلهم ( المادة الثالثة) ، وهو الدور المنسجم مع المنحى العام للدولة ، و نظرتها الى الدور الذي تلعبه الاحزاب، فهي تكتفي فقط بتاطير المواطنين وتمثيلهم، وهي في ذلك مجرد وسيطة ما بين الملك والشعب، فالملك هو المالك للسيادة، وهو الذي يملك حق اتخاد القرارت المصيرية للبلاد، والاحزاب لا تشاركه بتاتا في ذلك، بل مجرد وسيطة في العلاقة ما بينه والشعب، ومفهوم الوساطة « مفهوم مخزني قديم أكده رضا كديرة، أحد المنظرين الأساسيين للنظام المخزني، حيث قال ( سنة 1955)، في خضم النقاش الدائر آنذاك حول الهيئة المخول لها وضع الدستور، أن الملك له الحق في وضع الدستور والتقدم به للشعب للمصادقة بدون "وسطاء"، والوسطاء هنا، يراد بهم الأحزاب السياسية. وفي نفس النسق جاء في خطاب محمد السادس ليوم 13 اكتوبر 2000 " أن إنجاز التنمية والدمقرطة والتحديث يتطلب تحسين وتقوية هياكل الوساطة والتأطير السياسي المتمثلة في الأحزاب السياسية …» « من ملاحظات النهج الديمقراطي على المسودة »
ومفهوم الوساطة نفسه مفهوم مبهم، ولم تحدد المسودة طرائق القيام بذلك، وحدوده ومجالاته، ونفس الملاحظة تنطبق على ضوابط بطلان تأسيس الحزب السياسي، حيث تم رسم حدود معينة للحزب السياسي لا يجب تجاوزها، وهي الحدود التي تقوض منه، وتجعله خاضعا بشكل او باخر لارادة المخزن، حيث ان عبارات بالنظام الملكي للدولة ، تخالف أحكام الدستور، أساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي، فضفاضة وتحتاج الى نص قانوني يحددها الشيء الذي اهملته المؤسسة ، وهو الامر الذي يمكن وزارة الداخلية، من ان تشهر سيف هذه المادة في حق أي حزب يرفض التدجين ، وواضع المسودة في ذلك يطابق في ذلك جوهر ما ذهب اليه الدستور الذي اعتبر « الاحزاب السياسية والنقابات والجماعات المحلية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم»، وبالتالي فالاحزاب جزء من مؤسسات الدولة ، يضعها المشرع في فس خانة المؤسسات التابعة للدولة، فليس المواطنون هم الذين يصنعون اطرهم السياسية، بعيدا عن اية تعقيدات تحد من اختيارهم، وانما يعلبون داخل اطارات حددتها سلف الداخلية..
ومفهوم التاطير اقرب منه الى التدجين منه الى التكوين والتنظيم، كما ان المادة الرابعة تضعا قيودا لا مبرر لها لتاسيس الحزب السياسي، وتتنافى مع الموجة السياسية الجديدة التي ترى بان على الملكية تقديم تنازلات فيما يتعلق بالسيادة والحكم، او الملكية الدستورية..وتبدو فقرة « او يرتكز بكيفية عامة على اية غاية تخالف الدستور..» نشاز علتى اعتبار ان مواد الدستور قابلة للنقاش والتعديل كلما استدعى الامر ذلك، وهذه الفقرة تلجم الاحزاب المطالبة بتعديل الدستور، وتبطل أي حزب يجعل من بين اهدافه المطالبة بتغيير او تعديل الدستور.

الباب الثاني : تأسيس الأحزاب السياسية :
يشتمل هذا الباب على المواد من 7 إلى 20 :
تحدد المادة السابعة الشروط التي يجب توفرها في الأعضاء المؤسسين والمسيرين « يجب على الاعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي ان يكونوا: أ- حاملين للجنسية المغربية الاصلية. ب - متوفرين على إقامة اعتيادية بالمغرب .ج - مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة•»
واذا كان المحددين الاولين متناغمين، فان المحدد الثالث غير مفهوم على اعتبار ان المشاركة في الانتخابات طوعية، ولا يجب ات تاخد طابعا اجباريا، وهي محاولة من الداخلية تدجين كل الاحزاب وادماجها في المسلسل الانتخابي مهما كانت درجة مصداقيته...
وتحتوي المادة الثامنة ملف طلب التأسيس ، حيث « يودع الاعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية يتضمن مايلي: 1 - طلب تأسيس حزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة اعضاء مؤسسين ويبين فيه: - اسم ورمز (او شعار الحزب) ومقرالحزب• - الاسماء الشخصية والعائلية لموقعي طلب التأسيس وجنسيتهم وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم، وكذا نسخة من بطائق تعريفهم الوطنية مصادق على مطابقتها للاصل• 2 - تصريح مكتوب يحمل التوقيعات المصادق عليها لـ 1000 عضو مؤسس على الاقل يلتزم بمقتضاه الموقعون بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ نشر مستخرج طلب تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية• يجب ان يكون الاعضاء المشار إليهم في الفقرة أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الاقل شرط ألا يقل عدد الاعضاء المؤسسين في كل جهة عن %5 من مجموع عدد الاعضاء المؤسسين المطلوب قانونا• 3 - لائحة تتضمن الاسماء الشخصية والعائلية لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم وعنوانهم• ويجب ان ترفق هذه اللائحة بالنسبة لكل عضو مؤسس بنسخة من السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة للسكنى وكذا بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة• 4 - خمسة نظائر من البرنامج ومن مشاريع الانظمة الاساسية مشهود بمطابقتها للاصل•
وقد اثارت هذه المادة نقاشا واسعا من طرف جل الاحزاب و الفعاليات السياسية ، اذ ترى اغلب مكونات المشهد الحزبي انها تقوم بتمييع الحياة السياسية خاصة عندما تشترط 1000 عصو مؤسس على الاقل يتوزعون على نصع عدد جهات المملكة، مما يفتح المجال واسعا للاحزاب الى سلك مسلكيات غير اخلاقية لتحصيل العدد من قبيل شراء الذمم و الاستقطاب الغير نزيه لتحقيق ذلك، بينما اشار كل من الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال الى انه لا ينبغي ان " يتقد المؤسسون بطلبات و لكن بتصاريح التاسيس " و الفرق واصح بين المفهومين
كما ان اشتراط ان يكون المؤسسون و المسيرون للحزب مسجلون في اللوائح الانتخابية يعد مسا خطيرا بحرية الراي، في حق الاختيار من التسجيل او عدمه.
و تحدد المادة التاسعة الاجراءات المنوطة بالسلطة في حالة رفضها تاسيس الحزب، والمادة العاشرعن نشر مستخرج لطلب التأسيس في الجريدة الرسمية في حالة توفر ملف طلب التأسيس على كافة الشروط القانونية، والمادة 11 تتحدث عن الاجراءات التي تترتب عن عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي داخل سنة من تاريخ نشر المستخرج، و المادة 12عن التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي وأجل هذا التصريح والمادة 13عن عدد المؤتمرين المؤسسين ومهام المؤتمر والمادة 14 عن اختتام المؤتمر ومحتويات ملف المؤتمر الذي يجب إيداعه لدى وزارة الداخلية و المادة 15عن متى يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية و المادة 16 وعن حقوق الحزب المؤسس بكيفية قانونية وتحدد المادة 17 التصريح بالتغيير الذي قد يلحق رمز الحزب ونظامه الداخلي وبرنامجه.
وتضبط المادة 18 التغيير الذي قد يلحق المسيرين والأجهزة والعنوان ، والمادة 19 عن التصريح بإحداث تنظيمات حزبية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي ، وعن تشكيل الاتحادات والفيدراليات بين الأحزاب (م.20)

الباب الثالث : الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها :
يشتمل هذا الباب على ثمان مواد (من 21 إلى 28 ) ، فالمادة 21 تتحدث عن ما يجب أن يتوفر عليه كل حزب ( برنامج وأنظمة سياسية مكتوبة ) ، والمادة 22 عن وجوب توفر الديمقراطية في التسيير، والمادة 23 عن وجوب التوفر على أجهزة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ،والمادة 24 عن وجوب توفر الديمقراطية في اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية . والمادة 25 عن ما يجب أن تشتمل عليه الأنظمة السياسية للأحزاب من قواعد التسيير . والمادة 26 عن دور ومهمة النظام الداخلي للحزب ، والمادة 27 عن عدم جواز التعدد في الانتماء ، والمادة 28 عن حق الانسحاب من الحزب .

الباب الرابع : تمويل الأحزاب السياسية :
يشتمل هذا الباب على 13 مادة ( من 29 إلى 41 ) :
فالمادة 29 تتحدث عن مصادر التمويل ، والمادة 30 عن مصادر التمويل الممنوعة ( المتلقاة من الأشخاص العامين ) والمادة 31 عن مصادر التمويل الممنوعة بسبب تلقيها من جهات أجنبية ، والمادة 32 عن طريق تسديد الهبة ، والمادة 33 عن مسك المحاسبة والإيداع البنكي ، والمادة 34 عن حصر الحساب السنوي وشهره ، والمادة 35 عن تمويل الدولة لحملة الأحزاب الانتخابية ، والمادة 36 عن إعانة الدولة السنوية للأحزاب ، والمادة 37 عن إثبات صرف الأموال المتلقاة من الدولة في الأغراض التي منحت من اجلها ، والمادة 38 عن مراقبة صرف الأموال المتلقاة من الدولة لتمويل الحملة الانتخابية من طرف لجنة ، وعن مراقبة صرف الإعانة السنوية من قبل المجلس الأعلى للحسابات ، والمادة 39 عن المعاقبة على استخدام الإعانات في غير الأغراض التي منحت من أجلها ، والمادة 40 عن عدم استفادة الحزب الموقوف من الإعانة السنوية . والمادة 41 عن عدم استفادة الحزب الذي لا يعقد مؤتمره خلال 4 سنوات من الإعانة السنوية .

الباب الخامس : الجزاءات :
يشتمل هذا الباب على 10 مواد ( من 42 إلى 51 )
فالمادة 42 تتحدث عن إمكانية إيقاف الحزب وإغلاق مقره مؤقتا من قبل وزير الداخلية بسبب أنشطة الحزب المخلة بالنظام العام والمادة 43 عن مدة التوقيف وما ينتج عن انتهائها دون تقديم طلب الحل ، وعن إمكانية تمديد التوقيف ، والمادة 44 عن الإيقاف للحزب من طرف وزير الداخلية بسبب خرق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ( القانون الذي تضع مشروعه المسودة ) ، والمادة 45 عن اختصاص المحكمة الابتدائية بالبث في طلب إبطال الحزب بسبب مخالفته للمادتين 4 و 15 مع إمكانية المحكمة ، في انتظار البث في الموضوع ، الأمر ، احتياطيا ، بإغلاق مقر الحزب . والمادة 46 عن العقوبة التي تنزل على المستمرين في حزب وقع حله أو في إعادة تأسيسه سياسي أو ينسحب منه دون مراعاة مقتضيات المواد 6 و27 و28 من هذا القانون ، أو يقبلون عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد ، والمادة 48 عن عقوبة من يتلقى أموالا أجنبية قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي ، وعن المادة 49 التي تتكلم عن حل الحزب في الأحوال الآتية :
1 ) عندما يحرض على مظاهرات مسلحة في الشارع .
2 ) الذي يكتسي صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية .
3 ) أو الذي قد يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة ، أو الاعتداء على النظام الملكي بالقوة .

الباب السادس : أحكام انتقالية :
يشتمل هذا الباب على مادتين ( 52 و 53 )
فالمادة 52 تنص على إلغاء المقتضيات السابقة المتعلقة بالأحزاب السياسية وتعويضها بمقتضيات هذا القانون ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية . أما المادة 53 فهي تحدد أجلا معينا ( سنتان ) لكي تتلاءم الأحزاب المؤسسة عبر مؤتمر استثنائي يشارك فيه 1000 مندوب على الأقل ، وبكيفية قانونية مع أحكام هذا القانون . .











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد الحرب في غزة تلهم الطلاب في فرن


.. -البطل الخارق- غريندايزر في باريس! • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بلينكن في الصين.. مهمة صعبة وشائكة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء المقبل في زيارة هي السابعة له من




.. مسؤولون مصريون: وفد مصري رفيع المستوى توجه لإسرائيل مع رؤية