الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 أثرها على تنمية الموارد وتشريعات المالك

محمد صبيح البلادي

2015 / 6 / 7
دراسات وابحاث قانونية


الوظيفية والتقاعدية
بعد 9/4/2003
أثرها
على تنمية الموارد
وتشريعات المالك متابعة ميدانية
متابعة الباحث محمد صبيح البلادي
المقدمة
لكل من التشريع وسلطة التنفيذ إختصاصه الدستوري ولا يجوزأن تحل سلطة محل الاخرى ؛ ولهما محددات دستورية ونظيرها في أحكام القوانين الموضوعية الخاصة [ كقانوني الوظيفة والملاك والتقاعد ] وغيرها وفي القوانين المدنية على سبيل المثال لا الحصر [ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 و قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ] وغيرها تتوحد وجهة احكامها والقضاء يقضي بموجبها ؛ وقرار القضاء ملزم ؛ وهناك أسس وقياسات ضمنها ينظر لها ؛ عند الاجراء والتشريع ؛ وأحكام التشريع النافذة حجة من حجج الاثبات ؛ والاجراء لا يتعدى الاحكام .
ولخص الدكتور السنهوري ؛ ألاسس التي يبنى عليها التشريع : *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل
ونرى التناظر في الدستور كمرجع وفي القانون المدني وقوانين التشريع مثالا جاء في مادة الدستور 14 المساواة في الاحكام ولا يجوز التمييز ؛ وما جاء بفقرة الاولى للدكتور السنهوري يجب أن يكون التشريع عاما ومطلقا ؛ لابغرض فرضه على حالة فردية و في المادة 1 من القانون المدني العراقي ؛ وفي قانوني الخدمة الوظيفية والتقاعدية ؛ فنرى التماثل ؛ والقضاء يستند لما تقدم والاجراء ملزم بها
والفقرة الثانية عدم إحترام الحقوق المكتسبة وغيرها ؛ تعتبر مخالفة دستورية ؛ وأي مخالفة دستورية ؛ يعتبر التشريع لاغيا ؛ تشوبه الشوائب التي تشوب الاجراء الاداري فتبطله .
و الجانب الاجرائي للسلطة التنفيذية ومحدداتها الدستورية ؛ أن لاتحل محل سلطتي التشريع والقضاء وبعد 9/4/ 2003 إستحوذت سلطة التنفيذ ليس على سلطتي التشريع والقضاء ؛ بل ألغت الدستور ؛ فهي لاتعمل وفق قانون أو بناءً عليه فإجراءاتها باطلة لاتحترم أحكام القوانين النافذة وما جاء بمادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10 /10 /2004 يؤكد العمل بالقانون النافذ ما لم يلغ أو يعدل ؛ ولم تحترم الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام النافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات ولا ما جاء بالاسس والقياس وفق مادة 3 من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1950 ولا ما جاء بمادة قانون الاثبات المادة 106 إكتساب درجة البتات ؛ ولا ما جاء بمواد قوانين الاثبات وعلى سبيل المثال مواد قانون التقاعد 27 قبل التعديل في المواد [20و21و24 ] والمادة الاخيرة لاتتقادم الحقوق مدى الحياة ؛ وغيرها إضافة لتجاوزها أهم الاسس والقياسات للشهادة والمدة والمركز الوظيفي يتحدد من خلالهما وهو حق مكتسب وفق الاحكام ويعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ جاءت بتعليماتها الباطلة ؛ هذا ونجد التشريع يستند للتعليمات الباطلة والاسس والقياسات ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه هذا ما جاء في المادة 3 من القانون المدني العراقي ؛كما لاتأخذ بما جاء بالدستور في المادة 19 سابعا والمادة 10 من القانون المدني العراقي ومواد من قانون الاثبات فيه تجمع مخالفات والتشريع يأخذ ببطلان ما جاءت به سلطة التنفيذ نفصلها لاحقا ؛ هذا والسنوات العشر الماضية أفرزت ما حذرنا ه ستؤدي سياسة إجراءات سلطة التنفيذية لطريق مسدود ؛ وأزمة التجاوز على الدستور لمآزق .
وتبعتها سلطة التشريع ؛ دون النظر لقياسات التشريعات وأسسها ؛ ومآزق التشريع أوقع وضع الميزانية هو وسلطة التنفيذ ؛ الى ما وصلنا له ؛ نعطي أمثلة سريعا ونستعرض لاحقا القوانين
فعلى سبيل المثال لا الحصر التعين وعلاقته بالميزانية وفق أسس وقياسات قانوني الخدمة 24 لسنة 1960 والملاك رقم 25 لسنة 1960 والتنسيق بين الوزارات في تحديد الملاك ؛ ومن لا يوظف وفق الملاك يفصل جاء بمادة قانون الخدمة الرقم 24 بالمادة 64 منه ؛ وجاءت تفصيلات أخرى نتركها
هذا ما يخص الرواتب و إعطاء فكرة مقتضبة عنها ؛ وقبل نهاية المقدمة نشير للمسألة المهمة دستوريا وعلاقة المواطن والدستور والميزانية وتشريعات المالك للثروة المواطن وما جاء له في المادتين 30 و31 ؛ والمواد 23 و27 والتجاوز على حقوق ملكية المتقاعد والمواطن والتجاوز عليهما ؛ والتصرف فيهما دون رغبة المالك لمن أؤكلت له نيابةً ؛ إضافة للتجاوز على مادته 26 وتنمية الموارد وغيرها ؛ والان لابد من التوجه للحل المنقذ للميزانية وفق الممكن الداخلي ؛ والبدء بالرواتب ؛ ومتابعتها دستوريا ؛ وكما أسلفنا مطلوب نقاشها على الهواء يشترك الجميع للمخرج ؛ ومن المهام الرئيسية التي نبدأ بدراستها : نبدأ بدراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع بالرابط الاتي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ونتعرف على اهمة التجاوزات وحل الغاز التعليمات الباطلة سبب جميع المشاكل والازمات وضمنها الامر 30 لسلطة الائتلاف والتعرف على ملابساته والامر 310 لسنة 2009 وقرار التمييز الرقم 160 وغيرها ؛ ونبدأ بفك ألغاز التجاوزات الدستورية وممكنات إنقاذ الميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال