الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوقفتم رواتب المتقاعدين دون مسوغ أعيدوها 2-وشرعتم الملايين بلا قياس أسباب خلل الميزانية

محمد صبيح البلادي

2015 / 6 / 13
دراسات وابحاث قانونية


.
أوقفتم رواتب المتقاعدين دون مسوغ أعيدوها 2-
وشرعتم الملايين بلا قياس أسباب خلل الميزانية
محمد صبيح البلادي
بعد متابعة دراسة الاستاذ الحقوقي الاستاذ عايد المحترم
لابد من متابعة قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 ؛ وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وتوافقه مع مادة الدستور والامر 30 لسلطة الاحتلال للسنة الاولى ؛ ثم رفع الاحتلال ؛ القوانين الوظيفية والمدنية والعمل خلاف قياساتها للبعض تمييزا
وبعد إستعراض أحكام القوانين النافذة والمركز الوظيفي المكتسب وفقا للاحكام وهي حجة ؛ نقارنها بالتعليمات غير الدستورية ؛ وكما توضحت بدراسة الاستاذ عايد وغيرها ؛ وبإلغائها تعود الشرعية
نثبت قانون الخدمة 24 لسنة 1960 نستعرض المواد المعنية بمقالنا ومعرفة المركز الوظيفي :
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html
جاء في المادتين (1و2 ) تماشيا مع سياق الدستور والقوانين المدنية وأسس التشريع ؛ أن يكون التشريع عاما يسري على الجميع دون تمييز ؛ فالتشريع مطلقا وعاما ؛ لاخصوصية وإستثناء لاحد من موقع ما ؛ والقياس الشهادة والمدة ؛ ولا فرق لموقع ما ؛ وجاء توصيف الموظف وما هيته .
وجاء بالمادتين ( 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ وجاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال وتحمل نفس رقم المادة 3 الفقرة 5 إلتزاما بالقوانين الدولية المحتل لايغير بأسس القوانين وخاصة المعيشية )
مادة 3 فقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
مادة واضحة وصريحة ؛ لاإجتهاد بالنص ؛ والتشريع لايحق التجاوز على الحق الشخصي المكتسب
تم بتشريع السلم الوظيفي 22 لسنة 2008 إلغاء المادة 3 الفقرة 5 تجاوز دستوري يلغى ؛ وبنفس الوقت لم تلغ المادة 19 الفقرة 2 وهي تعوض عن الحق المكتسب ؛ إضافة تنفيذ التشريع تم العمل بالاثر الرجعي ؛ كما لايجوز تجاوز المركز القانوني الوظيفي ؛ وخاصة بتعليمات فهي ملغية أصلا
جاء بالمواد (7و8و9 ) إسس وقياسات التوظيف ؛ فلا يمكن تجاوزها ؛ بتعليمات إدارية وجاء بالمادة ادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة 9.
1- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة ثانياً – حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون (أم . أي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الأسنان أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الأدنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الأدنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً ثالثاً – حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب -/41 ديناراً شهري .
رابعاً – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحدّ الأدنى للدرجة الرابعة ًيجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها التي دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة وجاء بالمادة 6 من قانون الخدمة وفي القرار 1118 لسنة 1980 تحديد إستحقاق المدراء العامين لايزيد على السلم الوظيفي إلا بالنسب الاتية ) (33% و25%و17% ) عن السلم الوظيفي . وبإختصار حاءت التعليمات لتنزيل المركز القانوني المكتسب تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل التسكين من الدرجة الاولى الى الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ والتشريعات جاءت بموجبها وإعطت الدرجات الخاصة خلافا للقياس 5,5 مرات ؛ إضافة للتشريعات المليونية خلاف القياس ؛ ومعالجة الميزانية دستوريا ؛ إتباع العمل وفق ما جاء بالقوانين النافذة والدستور وتجاوزهما السبب والامر لايحتاج لفطنة أو ذكاء والمطلوب إلغاء التعليمات وتشريعات اللاقياس تتوازن الميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال