الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام إلغائه إداريا يخالف الدستور والاحكام والقضاء 1-2

محمد صبيح البلادي

2015 / 6 / 19
دراسات وابحاث قانونية


المركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام
إلغائه إداريا يخالف الدستور والاحكام والقضاء
1-2
لابد لعلاج الميزانية وفوضى التحكم الاداري الذي حل محل سلطتي التشريع والقضاء ؛ وتجاوزا جميع أحكام القوانين النافذة الموضوعية والمدنية والامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء ومرؤوسيه ؛ متخطيا الاسس والقياسات والاعراف والاسس التشريعية ؛ وجميع ما تقدم مخالفات دستورية .

ومن البديهي الحكم للقانون ؛ والدستورهو القانون الاعلى ولا يعلاعليه وما يخالفه باطل وينقض وجاء بالمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

محمد صبيح البلادي

وحدد الدستور آلية مراقبة للاجراءات الادارية وللتشريعات بأحكامه ؛ وبأحكام القوانين المدنية ؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 وقانون الشورى الرقم 65 لسنة 1979 ؛ وقوانين الوظيفة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ وقوانين التقاعد الرقم 33 لسنة 1966 والقانون 27 /2006 قبل وبعد التعديل .

يجب العمل بالاحكام النافذة ما لم تلغ أو تعدل مبدأ عام جاء بمادة الدستور 130 ؛ والمادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك .
المادة (2):
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام ؛ الخ
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

في المواد الدستورية المتقدمة وما جاء بالقوانين المدنية والموضوعية للوظيفة نتطرق لها بوقتها
حدد الدستور آلية نقض الاجراءات الادارية والتشريعات التي لاتتوافق مع الدستور لينقضها بالمادة المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة 19 تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا
المادة :(14) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

فيما تقدم و ضمن القسم الاول من المقال أوردنا الالية لنقض الاجراء والتشريع المناقض الدستور .
ولابد من إيراد التشريع السليم ؛ والاجراء الاداري والذي خولته سلطة التشريع بتشريعات ثانوية ضمن تعليمات وأوامر وقرارات ؛ على أن تكون وفقا لقانون أو بناءً عليه ؛ وقد فصل ذلك

ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

ومن الضروري متابعة المقال القيم وقد نشر عام 2011 ؛ يغنينا عن إيراد العديد من التفاصيل في الخلاصة والحل للمركز الوظيفي في القسم 2 بهذا الموضوع ؛ أو عند عرض التقاعد

مقال جدا مهم وما يحتويه ضرورة الاطلاع علية ؛يوضح ملابسات تعديل قانون تقاعد 27

هل تعود الحقوق الدستورية للمتقاعد بعد التشريع للرؤساء ومخصصات للتربية http://burathanews.com/news/133649.html

الجمعة في اليوم الاول من رمضان المبارك والمصادف 19/6/2015

أسباب إنتكاسة الميزانية
سياسة الرواتب
غير الدستورية
إجراءً وتشريعاً
بعد /9/4/2003
أين
المشكلة والحل
متابعة الباحث المدني
محمد صبيح البلادي
البصرة في 1/7 /2015








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال