الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيئة عدوة المتقاعدين لاتقبل العمل بقانون أو قضاء ولا دستور

محمد صبيح البلادي

2015 / 6 / 23
حقوق الانسان


هيئة عدوة المتقاعدين لاتقبل
العمل بقانون أو قضاء ولا دستور
المثل الشعبي يقول يمشي ويدردم مثل عجوز ماكلين عشاها ؛كذلك وما ورى بارح مطر !
تابعوا الرابط الاتي مديرية التقاعس العامة ؛ إنهم يطلبوا من ضيعوا راتبه التحقيق في بغداد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=473171

سنتابع هنا ونرى منذ 9/4/2003 عشرات التقاعسات الدستورية

محمد صبيح البلادي
ونفضل ترقيمها لنرى العدد ماثلا أمام أعين الجميع ؛ رغم إن الامر 30 لسلطة صدر في ظل فرض المحررين أنفسهم كسلط إحتلال لمدة سنة رفعوا لإحتلال ؛ لماذا لم ترفع التعليمات ؛ إن الأمر30 سليم ؛ ولم يتجاوز القرارات الدولية ؛ وجاء فيه نقاط متعددة أبرزها ما يلي : 1-2
أ – يسري الامر 30 بعد نشره ؛ وليس قبل ذلك مراعيا قوانين البلد ؛ جاء تطبيقه مخالفا له ؛ ولاحكام الدستور- م 19 – تاسعا وم- 10 من القانون المدني العراقي ولاحكام القضاء وغيرها
ب – جاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ القرار لايشمل المتقاعدين
ج- جاء بالمادة 3 الفقرة 5 متوافقا مع ذات المادة بنفس رقمها ومضمونها ؛ الحقوق الوظيفية المكتسبة ( تعتبر شخصية ولا يجوز التجاوز عليها )جاء ذلك في مادتي قانون 24 /1960 (مادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ) تم حذف الاولى ؛ وشروط التشريع لايجيز حذفها
د – جاء بالقرار يجب العمل ؛ بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛وهوعرفا ودستوريا م -130
3- تم تطبيقه على المتقاعدين بأثر رجعي رغم إكتسابهم درجة البتات وحصولهم عبى الدرجات الاولى والثانية معظمهم ؛ حيث شروط التقاعد هي 25 سنة عموما ما عدا الحالات الخاصة ؛ ووفقا للشهادة ومدة الخدمة لشهادة الجميع دون إستثناء يصلوا درجة أولى – أ- وأولى - ب – لكل من البكلوريوس والاعدادية ؛ أما الماجستير 24 سنة والدكتوراه المسكين 19 سنة ! لان خدمته التقاعدية لم تبلغ 25 سنة تساوى مع الابتدائية .
4- جاءت تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 وكما معلوم من دراسة الاستاذ عويد المحترم أناره الله في الدنيا والاخرة ؛ التعليمات باطلة تجاوزت الحق المكتسب وهي باطلة
5- جاء من دائرة التقاعد جوابا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005 إن نسبة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة يبلغوا 78,7 % وعددهم ( 804175 ) وقبل عام كان 9999999 إقل من مليون ؛ أين ذهبت سنين الخدمة والشهادة وضياع بين 10-15 سنة من خدمتهم ؛ هل يتوافق الامر وفق الدستور !
وفقا لجواب دائرة التقاعد ؛وبجداول غير قانونية إعتماد درجة القرين الوظيفي المسكن خلافا للاحكام والدستور وبتعليمات غير قانونية وتسكينهم بين الدرجتين 3-5 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا ؛ وإستثنى القائمون لرسم التعليمات أنفسهم ب5,5 ضعفاً ؛ وتقرر للمتقاعدين 444 الفا على اساس أ قرانهم ؛ نزلتهم دائرة التقاعد درجة وإعتمدت 345 الفا وللدكتوراه مون خدمته اقل من 25 سنة وهو إستاذ جامعي أعتمد له مساويا للابتدائية !
6- وإستمر مسلس وقف العمل بالدستور والقانون النافذ والذي يشرع لاحقا وقرارا القضاء باجراءات التالية ونعتمدها بالارقام وهي ضمن التعداد وتحسب معه :
أولا ـ وقف العمل بقوانين الخدمة والتقاعد ومنها القانون 33 لسنة 1966 ؛ والمركز القانوني المكتسب وفق مادة الدستور 126 ودون إلغائه تجاوز على مادة الدستور 130
ثانيا ؛فترتي وقف العمل بقانوني التقاعد 33 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل عملت التقاعد بنظام لامثيل بالعالم حسب تسميتها ( حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ) لنتعرف عليه وهو تنزيل درجتين من التسكين المخفض أصلا بتعليمات باطلة لنتبع الرابط
ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاقراتبها ومن قبله بِخٌمْسهِ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657
ثالثا ورابعا : رغم صدور القرار التمييزي الرقم 160 لسنة 1970 عدم قانونية التسكين وصدور القرار 310 في 15 /9/ 2009 بوجوب إعادة التسكين والمركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ وقرارات من المحكمة بعدم رجعية القرار وغيرها لم تنفذ جميعها ؛ ولنترك إمورا ممكن تثبيتها للتعداد نكتفي بتشريعات التقاعد والسلم 2008 ونبدأ به م
خامسا السلم الوظيفي لسنة 2008 إلغاء المادة 3 الفقرة 5 منه تشريعها غير دستوري ؛ فهي تجاوز على الحق المكتسب وبالاثر الرجعي والحمد لله المادة البديلة 19 الفقرة 2 منه
سادسا ؛ تم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وأفتخر أنا من ثبت المادة 19 فيه ؛ وهي تعيد للمتقاعد حقوقه بقانون التقاعد 33 المكتسب وفقه ويتستحق 100% من الراتب الوظيفي للبكلوريوس 240 دينارا والاعدادية 228 دينارا من اصل آخر السلم 250 دينارا ؛اوقفت دائرة التقاعد العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ واوهمت المجلس النيابي بيوم المصادقة على التعديل بان المتقاعدين القدامى حسب تعبير مدير التقاعد السيد علي عويد والمثبت بمحضر الجلسة ( إني طلبت التعديل لان المتقاعد القديم غير موجود فيه ؛ وأعادوا العمل بالجداول القديمة والتي تمثل 48% و33% و15% اادكنوراه من الاستحقاق !
والاسباب جمعيات المتقاعدين ضيعوا ذلك بعدم قرائتهم للمادة 19 وهم سبب الويلات التي يعانيها المتقاعدين ؛ لهذا اليوم؛ وآلامهم وضياع حقوقهم مستمرة ؛ والجمعيات تجهل إعادته سابعا التعديل باطل وإعترفت به دائرة التقاعد وأجبرناها على الاعتراف بأنها تجاوزت على الحق المكتسب راجعوا أعداد جريدة الصباح بتواريخ 12و13و21و31 آب 2008
ثامنا : تشريع القانون 9لسنة 2014 جميعه إستثناء وباطل يتجاوز على المال العام وعلى الاسس وثروة وحقوق المواطن وتشريعاته الدستورية ؛ ونكتفي تطبيقه إداري ؛ لنختتم :

سوف يبقى المتقاعد كبش الفداء (كالمثل الشعبي يقول يمشي ويدردم مثل عجوز ماكلين عشاها ؛كذلك وما ورى بارح مطر ! ( الذهاب الى بغداد سترجع بخفي حنين ؛ وهل بدينا نقود !)
تابعوا الرابط الاتي مديرية التقاعس العامة ؛ إنهم يطلبوا من ضيعوا راتبه التحقيق في بغداد
الى أن يٌنزِلْ البارح مطر كما حصل عام 1971 ؛ ويتقلب لهيب تموز هواءً عليلا !
بالمناسبة ذهبت امس للتقاعد وعدت بخفي حنين ؛ ثم للنزاهة للسؤال عن الرواتب المسروقة عام 2011 ومحكمتها بقضاء القرنة ؛ وطلبوا مني مراجعة محكمة النزاهة للجواب ؛ وإنقلب المسرقة رواتبها ؛ هي المزورة ولا اصل لوجود إسمها ومتقاعدة 1989











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال