الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خلل الTRAIL الميزانية هدرها بالتشريع الخاص وعطلت تشريعات المالك الدستورية للمادتين 30و31 1-3

أحمد صادق

2015 / 7 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


خلل الTRAIL الميزانية هدرها بالتشريع الخاص
وعطلت تشريعات المالك الدستورية للمادتين 30و31
1 -3
هذا الموضوع أو الخطاب موجه بالاساس للمجلس النيابي ورئاسة سلطة التنفيذ وبصراحة
لاقيمة للدستور والقوانين وقرارات القضاء ؛ طالما توجه معلومات التجاوز وتهمل ؛ إصرارا من قبل المعنيين ؛ وما قيمة الاعتراف ؛ وعدم تعديل التجاوز ؛ وتم إيصال الحقائق للجهتين المذكورة
أحمد صادق
من أين نبدأ وقد أوصلوا الجرح للعظم المنخوب وكٌسِرَ العظم الهش ؛ وجٌرِفَتْ الحقوق المكتسبة وتم التعدي علىى المراكز القانونية للخدمة الوظيفية والتقاعدية المكتسبة ؛ والتعدي على إستحقاق المواطن وتشريعاته الدستورية وما جاء بالمادتين 30 و31 لكرامة عيشه لتحقيق السكن والعمل ؛ والامر يتعدى علىى المراكز المالية (موجودات صندوق التقاعد وثروة المجتمع ) والتعدي عليهما ؛ ومن هنا يجب أن نبدأ ؛ و هنا يجب معرفة الموقف القانوني والدستوري للمكية الخاصة ؛ فكلا الملكيتين دستوريا ؛ ملكية صندوق التقاعد خاصة ووفقا لمادة الدستور23 وملكية المواطن الثروة وفقا للمادتين 111 و27 إضافة للمادتين إعلاه وغيرها ونضيف معهما المواد 14و16و22و26
ونتابع ما جاء مضمونها بالدستور والمادة 50 والقسم بإحترام الدستور وما جاء فيها وما تم !

وقبل شرح ما جاء في المواد وبيان التجاوزات وتشريح التشريعات وهي تشريعات تتجاوز الدستور لعدم شموليتها ومعرفتها لمتطلبات التشريع وإسسها الثابتة ( قياساتها ) ولا تكلف نفسها ؛ الاطلاع عليها ومنذ بداية التعليمات لسلم الموظفين وجداول المتقاعدين عام 2004 ؛ وعدم الاكتراث للتجاوز على حقوقهم المالية المتحققة وفق أحكام قوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ تلغي المراكز القانونية المكتسبة ؛ وتعمل على هواها بإجراءات إدارية ؛ فلاتعترف بقانون نافذ ولا قرار لمحكمة أو قرار لمرؤوسها الاعلى ؛ وجميع ما تقدم يتجاوز الدستور ويلغيه

وكلما جاهد المتقاعدون ؛ لايصال الحقائق ويؤشروا لهم التجاوز القانوني يغلقوا الابواب ويصموا آذانهم ؛ ويؤكدوا تصميما وعزما منهم على غلق الابواب ؛ ويلغوا ويوقفوا التشريع الذي حقق فيه المتقاعدون إسترجاع حقهم المكتسب ومركزهم القانوني بل الدستوري وفق ما جاء في :
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. [ لاحظوا مدى عدم إمكانية التجاوز على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة ]
ودراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي ؛ اوصلناها للجميع وواضح ؛ الجهاز الاداري وزع دون ذكر مصدر التعليمات لسنة 2004 ؛ وتجاوز على المركز القانوني المكتسب وما جاء بأحكام قانون الخدمة في ( المادة 3 الفقرة 5 ؛ والمادة 19 الفقرة 2 والامر 30متوافق معهما !؟
المادة 3 الفقرة 5 -مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
جاء الامر 30 متضمنا ما جاء بالمادة المذكورة وحاملا نفس رقم المادة والفقرة ؛ وتأكيدا إحنرام قوانين البلد وفق مبادئ القانون الدولي ؛إحترام الحقوق المالية وعدم تجاوزها فجاء في الامر 30 العمل بعد نشره ؛ غالطته سلطة التنفيذ وعملت بالاثر الرجعي ولم تلتزم بذلك والعمل بالاثرالرجعي غير جائز دستوريا وبالقوانين المدنية العراقية ؛ كما لم تلتزم بقرارات المحكمة سواء ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 /2004 والقرار 160 /2006 لمحكمة التمييز لعدم إستناد التعليمات لقانون ؛ كما لم تلتزم إعادة التسكين وفق قرارهيئة الوزراء 310/2009
وفي السياق نفسه قبل تثبيت ما جاء بالمقدم أعلاه لتثبين مواد الدستور التي ذكرناها يستوجب نوضيح الحق التقاعدي المكتسب وفق مادة الدستور 126 ؛ وتم إدخال المادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ ألغيت بالتعديل وفق الاصرار العمل خلافا وتجاوزا على الدستور
أولا الحق التقاعدي المكتسب ومركزه القانوني إستحقاقا تقريبا 100 % من الراتب الوظيفي :
عنوان التشريع : تسهيل تنفيذ قرار رقم (334 ) في 5/9/1991 حول زيادة رواتب الموظفين
وبخصوص المتقاعدين : المادة 12- عدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 :
بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا إستقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ (200) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (-240 ) ديناراً . علما نهاية السلم ( 250 دينارا ) وجاء لهم مقاربا 100%
فما حصل تزامنا مع التعليمات لسنة 2004 للمركز القانوني الوظيفي المخالف للدستور ؛ وتم التجاوز على ىالاحكام النافذة خلافا لمادة الدستور 130 تم تسكين الموظفين نهاية الدرجة 3 والبعض منهم نهاية الدرجة 5 ؛ بعد مضي سنين قد تتجاوز العشر سنوات ؛ باثر رجعي تجاوزا ومبلغ الدرجتين 550 الفا و328 الفا للعديد من الوزارات والتجاوز على إساحقاق مالي مكتسب

الذي حصل للمتقاعدين ممن إكتسبوا الدرجة الاولى ومعظمهم مضى على تقاعدهم عشرون سنة في الكناب المرقم 8240 الصادر من هيئة التقاعد ووزارة المالية تشير نسبة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة هم 78,7 % ؛ فأين ذهبت الاعداد الحاصلة على الدرجات بين 5- 1 منهم وتقرر لهم من هيئة الوزراء الرئيس الاعلى وفق راتبرأقراتهم الموظفين لراتب نهاية الدرجة 3 ومبلغه الوظيفي 550 الفا وتقاعده 445 الفا ؛ إمتنعت دائرة التقاعد آنذاك ونزلت الاحتساب وفق مبلغ درجة السلم الرابعة الوظيفي 444 الفا ؛ وإعتمدت لهم 345 الفا وحقهم 930 الفا !!!
ونشير للاسباب القانونية الوظيفية والمدنية وأحكام تشريعاتها ومنها استحقاق مادة الدستور 126
جاء بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وتم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 بسبب نجاح المتقاعدين إدخالها بالتشريع عدل وإلغيت وإعيد العمل بجداول غير دستورية لخدمة 25 أكثر وأقل ومساواة إستاذ دكتوراه وشهادة الابتدائية !!
جاء بقانوني التقاعد إعلاه بالتتابع بالمادتين 9 و20 إكتساب درجة البتات وفي المادتين 43و21 : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ؛ وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلاولايعتد به وجاء يالمادة 24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل والقرار 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة ؛ وعنالد تعديل قانون وإلغاء المادة 19 عاد العمل بالجداول : تصدينا للتعديل بإسمنا في جريدة الصباح بصفحة الباب المفتوح وإليكم ما جاء :

جريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير إعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز على حقوق التقاعد الدستورية ؛ للكاتب احمد صادق نستهل الفقرة بجواب دائرة التقاعد؛ لاستفهام وزارة المالية على ماينشر بالصحف (نشرت بجريدة الصباح) متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير كتابنا 979 في 13/8/2008اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان (مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية) ما يلي:- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي:- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه (420) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار (1) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . وسوف نشير إن صح التعبير وهو كذلك ( لساروفة سورة تشريع القانون 9 لتشريعات المالك








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الولايات المتحدة تعزز قواتها البحرية لمواجهة الأخطار المحدقة


.. قوات الاحتلال تدمر منشآت مدنية في عين أيوب قرب راس كركر غرب




.. جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس على الصفقة ونناقشه


.. اعتصام لطلبة جامعة كامبريدج في بريطانيا للمطالبة بإنهاء تعام




.. بدء التوغل البري الإسرائيلي في رفح