الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلطة السيادية للجمعية العمومية فى الجمعيات التعاونية

نشوى زين العابدين

2015 / 7 / 6
الادارة و الاقتصاد


السلطة السيادية فى الجمعيات التعاونية
الجمعيات التعاونية تعاقدية قائمة على الرضا والاختيار والطوعية تعطى اولوية للاعتبار الشخصى والارادة الجمعية كوجهين للعملة واحدة وتتجلى هذة الممارسة فى الجمعية العمومية
الجمعية العمومية: هى صاحبة السلطة العليا فى الجمعية التعاونية لذلك منحها المشرع سلطات واسعة فى
ادارة الجمعية
واعتماد خطة عملها
تعديل نظامها
وفى حلها وتصفيتها
فالجمعية العمومية ترسم سياسة التعاونية وتضع وتناقش وتعتمد خطط عملها
تعتمد تقارير مجلس الادارة مراجع الحسابات
والاتحاد التعاونى والجهة الادارية المختصة
تقييم ما حققته الجمعية من اهداف
تصادق على الموازنةوالحساب السنوى
تنتخب اعضاء مجلس الادارةوتراقب عملهم وتحاسبهم وتستبدلهم عند الضرورة
ولها فصل العضو من الجمعية وفقا لاحكام القانون ونظامها الداخلى
تستمد الجمعية العمومية سلطتها السيادية من طبيعة التعاونية ذاتهاباعتبارها منظمة تقوم على مبدأ الادارةوالرقابة الديمقراطية
ذلك لان الجمعية قامت على اعتبارات الطوعىة والتضامن المتبادل والاحتياج المتبادل
والمساهمة الجماعية والمتساوية فى توفير مقومات الجمعية
وبالتالى يصبح من مقتضيات المنطق والضرورة ان يكون اولئك الاعضاء هم اصحاب اليد الطولى فى ادارة منظمتهم
وان يكتسب حق ادارتهم الديمقراطية لجمعيتهم الاولوية المطلقة
ثانياعدالة اقتسام السلطة فى الجمعية العمومية

يتمتع كافة اعضاء التعاونية بعضوية الجمعية العمومية وبدرجة متساوية فى ادارة ورقابة جمعيتهم التعاونية
ويتم توزيع السلطة فى انصبة متساوية وبصرف النظر عن قيمة الثروة او المساهمة التى يقدمها العضو فى مالية الجمعية
والاقتسام العادل للسلطةهو احد ملامح الهوية التعاونيةباعتبارها تجمع اشخاص قائم على اعتبارات التضامن والتكافل المتبادل
لامشروع راسمالى قائم على قيمة المساهمة المادية وبقصد الربح بالمقام الاول ماتجعل المال عنصرا اساسى فى مراكمة السلطة واساسا لها
وبالتالى يتمتع الشخص بمقدار من السلطة يكافئ مساهمته المادية فى الشركة

ثالثا: قاعدة رجل واحد صوت واحد
ان مقتضى اعمال مبدأ الديمقراطية التعاونية هو تقريرالمساواة المطلقة بين جميع اعضاء المنظمة عند التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العموميةوتعتبر هذة القاعدة من القواعد الاصولية المؤسسةالتى تاخذ بها كل التشريعات التعاونيةفى جميع البلاد
اذا انها تحمى الجمعية من الوقوع تحت سيطرة مجموعة من الاعضاء بتركز رؤوس الاموال فتحيد عن اهدافها وفعاليتها فى حياة اعضائها
ضوابط القاعدة
1-الحضور الشخصى ويجوز فى بعض الحالات وبقرار من الاتحاد المركزى انابة عضو عن اخر فى الحضور هذة الانابة كتابية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
2-يجب ان يبلغ العضو اعتذاره عن عدم الحضور كتابةالى رئيس الجمعية العمومية او من ينوب عنه
3-يسقط حق العضو فى عائد معاملاته المستحق بناء على ميزانية الجمعيةاذا تخلف عن الحضور دون عذر تقبله
هذة الجمعية
تشكيل الجمعية العمومية


شروط الانضمام الى الجمعية العمومية
السن بلوغ 18 سنة باستثناء الجمعيات الطلابيةو21 بالنسبة للتعاونيات الانتاجية

وانقضاء مدة معينة على العضوية بالجمعية سابقة على عضوية الجمعية العمومية (شهرين)
مع استثناء الجمعية العمومية الاولى من هذا الشرط
تشكيل الجمعيات العمومية فى التعاونيات الكبرى
تعددت الحلول بتعدد البلدان ففى بعض الدول فرنسا والمانيا كمثال ينعقد الجمعية على دفعات للنظر فى جدول الاعمال نفسه وانتخاب ممثلين لحضور المستولى الثانى من الجمعية العمومية
اما انجلترا
تنقسم الجمعية العمومية الى الى عدد من الاجتماعات الفرعية على اساس مناطقى على ان يتم انعقادها فى وقت واحد للنظر فى جدول الاعمال نفسه
انواع الجمعيات العمومية
1-الجمعية العمومية الاولى
2-الجمعية السنوية
3-الجمعية الطارئة
4- الجمعية الاستثنائية
العمومية الاولى
تدعو اللجنة الثلاثية المفوضة من المؤسسين للجمعية العمومية الاولى خلال 30 يوم للجمعيات الاستهلاكية والانتاجية و60 يوم للاسكانية
تتكون منجميع المؤسيسين والمكتتبين وحتى تاريخ توجيه الدعوة
ويجب ان يتضمن جدول الاعمال
1-التصديق على قبول الاعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التاسيس
2-اعتماد مصاريف التأسيس
3-اعتماد خطة العمل السنوية التى وضعتها اللجنة الثلاثية
4-انتخاب مجلس الادارة
ثانيا –الجمعية العمومية السنوية
1-تعقد مرة على الاقل سنويا وتختلف القوانين النوعيةفى تحديد الفترة التى ينبغى ان تعقد خلالها الجمعية كماتختلف فى امكانية مد هذة الفترة ووالسلطة المخولة بذلك
2- الاختصاصات
-مناقشة تقاريرمجلس الادارة والاتحاد التعاونى والجهة الادارية المختصة
-مناقشة ميزانية والحسابات الختامية
-اعتماد مشروع توزيع الفائض
-تقرير مكافأة مجلس الادارة
-مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة
انتخاب مجلس الادارة
-اعتماد اللوائح المالية والادارية
-تحديد قواعد ومواعيد توزيع العائد ومكافىت راس المال
ثالثا –الجمعية العمومية الطارئة
تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع او اكثر لايحتمل التاخير
رابعا-الجمعية العمومية الاستثنائية
تدعى للنظر فيما يلى
تعديل النظام الداخلى
-حالات الاندماج والادماج
تقسيم الجمعية
حل الجمعية وتصفيتها
وهذة العناوين محددة على سبيبل الحصر

مراجع القانون الاجتماعى تشريعات التعاون
أ.د/ احمد البرعى
د/محمد احمد اسماعيل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف هو الاقتصاد الفلسطيني بعد 8 عقود من النكبة؟


.. شبكات | إحباط تهريب أطنان من الذهب خارج ليبيا..




.. فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري العربي


.. محمد علي ياسين: غياب السلام أضاع فرص ثمينة على اقتصادات المن




.. غزة تشهد نقصا حادا في السيولة المالية بسبب تعرض البنوك للتدم