الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يجب إستقراء الوظيفة والتقاعد وتجاوز الاجراء على الحق المكتسب والتشريع إستند لباطله فهو باطل 2

محمد صبيح البلادي

2015 / 7 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


يجب إستقراء الوظيفة والتقاعد وتجاوز الاجراء
على الحق المكتسب والتشريع إستند لباطله فهو باطل
2
علينا متابعة الحق القانوني المكتسب وفق أحكام القوانين النافذة ورد التجاوزعليها وفقا للقانون ؛ ويجب متابعة وتوازن ما إتفق عليه المجتمع ونحقق موازنة سليمة تحقق تشريعات المواطن ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية تكون وفق الاسس والقياسات ؛ وتوازن حق الادارة ومالك الثروة ؛ وفقا لمنظور الشركة المساهمة ؛ تحقق للمالك تنمية أمواله ولها حقوق وللمالك المنفعة
جاء في الدستور ومضامينه وبين ملكية الثروة وتشريعات لمالكها ؛ ويجب العمل بموجب ذلك

محمد صبيح البلادي
لقد أشبعنا الحالتين الوظيفية والتقاعدية المعلومات بشكل ومهما قمنا ولعظم ووسع المعلومات المطلوب معرفتها ؛ لطولفترة تسعة عقود وكثرةعدد القوانين ؛ ليكون مفهوما لدينا القياس التشريعي ومعرفة الحقوق المكتسبة ومركزيهما القانوني ؛ وقياس التجاوز عليها أمرصعب !

أولا :الوظيفة إستحقاقها والتجاوز على المركز القانوني المكتسب إداريا والتشرعات اللاحقة

من خلال طروحاتنا للسنوات الماضية والدراسة التي قدمها الاستاذ عائد وتوافقها معا ملخصها :
الاسس والقياسات للحقوق تكون وفقا للاحكام النافذة مالم تلغ أو تعدل والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ وتكتسب حقا لايجوز التجاوز عليه ؛ يحترمه التشريع اللاحق ولا ينفذ بالاثرالرجعي ؛ جاء ملخص ذلك على لسان الدكتورالسنهوري ؛ والتشريعات تكون عامة ومطلقة دون تمييز ؛ تحقيقا لمضامين الدستور وما جاء به الدكتور السنهوري والقانون المدني العراقي والاثبات والشورى وفي تعريف بداية التشريع وخاصة الوظيفية والتقاعدية ؛ والاسس الرئيسية الشهادة والمدة ؛ وقياسات جاءت تواتراً وتواليا في القوانين تلبورت في قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ وما تبعها في قرارات تموز 1980 بدءً بالقرار 1118 وما تبعه بداية التسعينات ولغاية 2003 ؛ وجاءت تعليمات 2004 ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة والقياسات وإستندت عليها القوانين الوظيفية والاستحقاقات خلافا لاسس قياسات القوانين والدستور ورغم قرارات القضاء ؛ وبكل تأكيد تنظر لاحكام القوانين وما جاء فيها لرد الحقوق لاينفذها الجهاز الاداري ؛فتضيع حقوقا مكتسبة وتوهب حقوقا مخالفة للاسس متجاوزة الدستور على حساب تشريعات المجتمع ؛ متحديةً التغييرات التي جاءت بالدستور ومضامينه ؛ وبكل وضوح ثبت ملكية الثروة للمواطن ؛ وجاءت له موادا واضحة للحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف فيها ؛ وأهم ما جاء بمواد الدستور؛ تشريع وإطمئنان كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن وتنمية الموارد وإستحقاق الاجيال القادمة ؛لم يكن من الممكن تحقيق ذلك وسببها التجاوز على حقوق المجتمع وما جاء لتشريعات الرواتب الوظيفية الغير متوازنة ؛ والهدر غير العقلاني .

ويجب أن نعيد التوازن وفق القياس ونعيد لكل ذي حق حقه ؛ بدايةُ إعادة المركز القانوني المكتسب وفق احكام القوانين ؛ ومتابعة الاجراءات التنفيذية وفقها ؛ وما جاء بأحكام القضاء ؛ومتابعة التشريعات اللاحقة التي إستندت على باطلها فهي باطلة ؛ ومنها سيكون مجالا لتحقيق تشريعات المجتمع ؛ وعودة الاستحقاقات للمركزالقانوني الوظيفي ؛ وتزول الاشكالات الدستورية
ونكون قد هيئنا فرصا لموازنة دستورية سليمة ؛ وتجنبنا العمل خلافا ما يتحقق من العجز فيها .

ثانيا: الحالة التقاعدية
هناك أسس وأعراف وقياسات للمتقاعد وإصول صندوقه ؛وأحكام دستورية لايمكن اجاوزها ؛ والتشابه لصندوق ضمان العمال وقانونهم ؛ يدفع كل من الموظف والعامل ويساهم رب العمل بإصول الصندوق ويتم تنميته بإستثمار ليتمكن من ديمومة إلتزاماته لمنتسبيه ؛ فإستحقاق كل من التقاعد والضمان مدفوع من قبلهما لإستحقاق راتبه التقاعدي ؛ وتنقطع العلاقة مع رب العمل وأموال صاحب العمل ؛ كما تنقطع علاقة الموظف بالميزانية وكلٍ من صندوق التقاعد والميزانية دستوريا بمثابة ملكية خاصة الاولى وفق المادة 23 والثروة وفق المادة 111و27 ؛ ولا يجوز التعدي كل منها على ملكية الاخر ؛ اي الصندوق والميزانية ؛ كما لايجوز للادارة والسلطة ذلك

ما تقدم واضح بقانوني التقاعد 12 و43 لسنة 1930 و1940 ؛ وتبلورت الاسس والقياسات بأفضل ما تكون في قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وما تلاها في قرارات تموز 1980 وما بعدها ليتحقق بالنهاية وصول راتب التقاعد لاقل من 100 % بقليل تحدد له 240 دينارا من أصل 250 وكما تحددت رواتب المدير العام وظيفيا بما لايزيد على زيادة لهم بنسب 1.3 – 1,25 – 1.17 على تقاعد الموظفين ؛ والمركز القانوني الوظيفي حق مكتسب ؛ والعمل بالقوانين النافذة أمر دستوري وفق المادة 130 ؛ وأمر سلطة الائتلاف 30 بمضمونه العمل به بعد نشره ؛ وكما أكد قرار المحكمة العليا ( الدستورية ) الرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالتشريع بعد نفاذه وأكد الامر 30 لاعلاقة له بالراتب التقاعدي وجاء لاصلاح الراتب الوظيفي ؛ وخلاف لقرار المحكمة المذكور وخلافا لمادة الدستور 130 ؛ وكما تم تجميد قانوني الوظيفة الملاك رقمي 24 و25 لسن 1960 ؛ تم وقف قانون التقاعد 33 لسن 1966 خلافا للدستور وتم العمل بجداول إدارية لاكثر وأقل من 25 سنة خدمة ؛وتضرر المركز القانوني التقاعدي وحصول المتقاعد بإجراء إداري لجداول وضياع 52% رو66% و80 % من الاستحقاق القانوني للمتقاعد ؛ وبعد مدة أكثر من سنتين تم تشريع قانون التقاعد الرقم 27 لسنة 2006 ؛ ويشرفنا قد ادخلنا المادة 19 بالتشريع شخصيا ؛ والامر ثابت بوثائق سلمناها للسيدين الدكتور الجعفري والجلبي وتشير المادة 19 : حتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك - ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون ) – مابين الشارحتين لااثر لها قانونيا

والاسباب الحقيقية لوقف العمل بتشريع التقاعد 27 لسم 2006 تثبيت هذه الماد لتعيد للمتقاعدين حقوقهم وفق قانون 33لسمة 1966 ؛ فتم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وجاء التعديل واعاد إستحقاق الجداول والتجاوز عل ى الحقوق المكتسبة بمادة الدستور 160
ورغم قرارات قضائية لم يعمل بها ومنها القرارالرقم 160 لسنة 2007 عدم شرعية ؛ هذا وجاء القانون 9 لسنة 2014 ؛ من أسوا القوانين الني تتجاوز الاسس والقياسات وحققت تجاوزا وتمييزا كان لها الاثر في هدر الاموال وضياع حقوق المواطن وتشريعاته وجاء لاول مرة العديد من التمييز للبعض وحقهم خلافا لأحكام القانون نفسه وتناقضا مع مبدأ التشريع يسري على الجميع ومنه لاول مرة المكافأة من الراب الاسمي ولمدة سنة بدل القياس من الاسمي وستة اشهر ؛ هذاولا يمكن سرد عشرات النجاوزات هنا ؛ ونشير ؛ ضرورة إعادة انظر بقانوني التقاعد الرقم 27 لسنة 2007 وقانون التقاعد المعدل له وإلغائهما والعودة لقانون التقاعد 27 قبل التعديل وقانون التقاعد 33 لسن 1966 والعمل بموجبه لمن تقاعد قبل 2003 والامر محسوب بدقة واسبابه دستورية ؛ تعيد المركز القانوني للمتقاعد وتحفظ هدر الاموال من القانون الاخير ؛ وتعطي فرصة لتشريعات المواطن الدستورية ؛حقا دستوريا واجبا حجبته وأثرت عليه تشريعاتها
ويمكنكم متابعة الرابط الاتي
تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=140477
في اليوم الرابع عشر من تموز عام 2015








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال حول إرسال قوات أمريكية للقتال


.. مهند مصطفى: إسرائيل بدأت تدرك صعوبة وتعقيد جبهة الشمال




.. غارة إسرائيلية على شقة سكنية في طرابلس شمال لبنان


.. غموض يحيط بمصير هاشم صفي الدين بعد غارة بيروت.. ما هو السينا




.. مصادر طبية: 29 شهيدا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على ق