الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إحتساب إداري للتقاعد بنسبة 1/ 11 منه خلافا للاحكام والتشريعات تستند له ولا تاخذ بالقياس وكلاهما غير دستوريان

أحمد صادق

2015 / 7 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


إحتساب إداري للتقاعد بنسبة 1/ 11 منه خلافا للاحكام
والتشريعات تستند له ولا تاخذ بالقياس وكلاهما غير دستوريان
لماذا نكتب ولمن نكتب ؛ ولم يبق أحدا لامجلس نيابي وسلطة وأحزاب في السلطة وخارجها ولا قوى مهنية عريقة ؛ ونحملها التبعات جميعها ؛ لموقفهم السلبي جميعا وكانهم متواصون بذلك
أحمد صادق
لايصدق العقل طوال فترة ما بين 2004 و2014 تتولى سلطة التنفيذ أمر التقاعد خلافا للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وخلافا للمركز القانوني المكتسب بعد مضي المدة مكتسبا البتات ؛ ويصل للمركز القانوني نهاية السلم وفقا للمدة ويسكن إداريا بدرجة إدنى ؛ويتقاعد فيها ومدة خدمتها ثلاث سنوات من درجة تعيينه ؛وخدمته 33 سنة ؛ أودكتوراه إستاذ جامعي يحتسب تقاعده إداريا مع تقاعد شهادة الابتدائية ؛ وشروط منصب مساعد مستشارشورى الدولة يكون قد تعيين وفق الشروط الوظيفية ووصولا للدرجة الثالثة لمدة 12 سنة والمستشار له خدمة 18 سنة ؛ وتاتي التشريعات مخالفة للدستور بل ؛ تعديا على القسم وما جاء بالمادة 50 ؛ والمادة 27 وجوب الحفاظ على المال العام وتشريع كيفية التصرف به ؛ وخلافا للدستور ومضي عشر سنوات لم يتحقق تشريع هذه المادة ؛ ولا المواد التي جاءت لمالك الثروة ؛ وكما جاء بمادة الدستور حق منفعة المالك لملكيته و حق الموظف في الاحكام والمركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ حقا مكتسبا ؛ وأهم شروط التشريع ؛ كررناها عشرات المرات جاءت على لسان الدكتور 1- يكون التشريع عاما ومطلقا 2- عدم تجاوز الحق المكتسب 3- لايتجاوز الدستور
4- لايمنع التشريع حق التظلم وجاء بالدستورذلك ؛ وضحناها مئات المرات لاحياة لمن تنادي
التعسف وتجاوز الدستور بدأ مبكرا ووقوده الضعفاء المتقاعدين ؛ فلا أثر لهم ولا لجمعياتهم سوى ؛ الاطاحة ببعضهم البعض ؛ ولا رؤى لهم ‘زاء مالايحدث ؛ ولا معرفة دستورية وقانونية بكيفية الدفاع عن حقوق منتسبيهم والامر كذلك مع المنظمات والقوى الوطنية والتواصي بالسلبية كما لاأثر لجمعيات حقوق الانسان ؛ وحتى من إجتمع في برلين ؛ لمجموعات منظمات الحقوق ؛ ترك والاثر الموضح إعلاه ؛ ترك الاثر الموصى له بالسلبية ظلاله من خلالهم ؛ والخيار!
أن التعسف في حياة ومعيشة المتقاعدين ؛ وسلبهم حقوقهم المكتسبة ؛ والتجاوز على المركز القانوني ؛ ودستوريا لاتتقادم الحقوق التقاعدية وفق مادة الدستور 126 وجاءت بجميع أحكام قوانين التقاعد ذلك وبقرار رقم 158 لسنة 2001 نافذ عدم التقادم ومادة تؤكد عدم التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وإن تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعاد به ؛ وجاء في جميعها : لايجوز حجز راتب التقاعد إلا لجهة حكومية او للنفقة ولا تزيد النسبة على 33 % اصبحت 50% ولايتم ذلك إلا بقرار قضائي ؛ وتجاوز القوانين والدستور والقضاء ؛ أصبح لدى سلطة التنفيذ أمراًلامرد له
في بواكير أزمة التقاعد والتجاوز علي حقوقهم المكتسبة عام 2004 وصدور قرارالمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والامر 30 ومضمونه إيجابي العمل فيه بعد نشره ؛ جاءت تعليمات 2004 وجداول المتقاعدين إداريا أوقفت العمل في القواين النافذة والدستورولم تنفذ قرارات القضاء ولا قرارات مرؤوسيها في القرار 8240 سنة 2005 ولا القرار 310 في 2009 لاعادة التسكين وإلغاء التعليمات الادارية ؛ ولا القرار160 في 2007 بخصوصه ؛ولا تنفيذ تشريع القانون 27 لسنة 2006 وسببه حقق المتقاعدون المادة 19 تعيد حقهم المكتسب ؛ عدلوه وأعادوا الجداول والعمل بنظام ؛ وضيعوا حقوق المتقاعد وحقه المكتسب وجورج لديه 33 سنة خدمة حصيلته بقانون التقاعد خدمته 3 سنوات وصوله لها من بداية الدرجة الخامسة ؛ كما وتم سرقة وتزوير 140 الف متقاعد ؛والان أوقفوا رواتب الالاف بدون قرار قضائي ولا يجوز ذلك ومثبت بقانون التقاعد الحالي وغيره عدم جواز ذلك ؛ وحاليا يجري ذلك والتعامل تعسفيا ؛ لايسمعوا منك طلب الاعتراض الاسماع مغلقة ؛ ومتقاعدة تستلم لمدة 26 سنة أوقفوا تقاعدها بحجة اسم جدها نهايته (ن ) والصحيح (ب) وتريد إقناعهم وجود إثبات في سجلاتهم لايسمعوا












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تظاهرات في إسرائيل تطالب نتنياهو بقبول صفقة تبادل مع حماس |


.. مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا للوسطاء لوضع اتفاق مناسب لنا




.. تقارير: السعودية قد تلجأ لتطبيع تدريجي مع إسرائيل بسبب استمر


.. واشنطن تقول إنها تقيم رد حماس على مقترح الهدنة | #أميركا_الي




.. جابر الحرمي: الوسطاء سيكونون طرفا في إيجاد ضمانات لتنفيذ اتف