الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يفتقد المواطن بوصلة ثقافة الدستوربل يفتقد لقيادة تعرفها وتتمكن الاستفادة من الثورة الرقمية

محمد صبيح البلادي

2015 / 7 / 18
حقوق الانسان


يفتقد المواطن بوصلة ثقافة الدستوربل يفتقد
لقيادة تعرفها وتتمكن الاستفادة من الثورة الرقمية
مقدمة للمشاركة في الموسم الثاني للمنتدى الاجتماعي العراقي القادم
في الدستور آلية تمكننا المراقبة والتصدي لكل ما هو غير دستوري ؛ نفتقد معرفتها لإفتقارنا ثقافة دستورية ؛ والافتقار للثقافة الدستورية ؛ لاتقتصرعلى المواطن العادي ؛ تشمل نسبة كبيرة من مثقفي المجتمع ومنظماته المدنية ؛ والمدافعين عن حقوق الانسان ومعظم السياسيين والمهنيين ؛ وليس من الصعب معرفة الآلية ؛ فأي تعارض مع الدستورم/13 تقام دعوى دستورية م/93

محمد صبيح البلادي
هنا تبرز أهمية الثقافة الدستورية والقانونية ؛ فكيف يمكن لمن يدافع عن حقوق المجتمع يجهل الوسيلة ؟
ولايحتاج لمن يرغب بثقافة الدستور ؛ ان يكون في مستوى تعليمي وحتى حقوقي ؛ ويتحقق ذلك بالاطلاع على جملة أو ضمن محيط دائرة من معلومات شاملة ومترابطة و لها قياسات وثوابت ومنها تحدد الدستورية ؛ لجملة مواد من قوانين قد تبلورت قياساتها ومحدداتها سواءً ضمن مواد الدستور ؛ أوالقوانين المدنية كالقانون المدني والاثبات والشورى ؛ والقوانين الموضوعية الخاصة كقانوني الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط ؛ وأحكام القانون النافذ يعمل به مالم يلغ أو يعدل ؛ وتعتبر مكتسبات الاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ والاجراء الاداري يستند لقانون ؛ والتشريع لا يعفى من محددات وأسس ؛ وقد لخصها الدكتور السنهوري بأربع نقاط وهي :

1- التشريع يكون مطلقا وعاما ؛ دون إستثناء ؛ وجاء بالدستور بالمادة 14 وبالقانون المدني بالمادة 1 وفي صدرتعريف التشريعات يأتي ذكرها ومن أهمها( يسري التشريع على الجميع )
2- يجب إحترام الحقوق المكتسبة دون التجاوز عليها ؛ دون تعويض ( نقطة اساسية ) جاءت ضمن أحكام قانون الخدمة المدنية والفوضى الحالية للسنوات العشر ونتائج الميزانية ؛ بدأت بتعليمات السلم الوظيفي البطل (دون الاستناد لقانون أو بناءً عليه ) والتشريع إستند لباطلها
3- ويعتبر تجاوزا على الدستور وبتفس الوقت ( يعتبر وقفا للدستور ؛ وفعلا تم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية ؛ لا بل تعطيل الدستور بالكامل بعد تعطيل المادتين 130 و129 عدم العمل بالتشريع ووقفه لمدة سنتين تقريبا لقانون التقاعد 27لسنة 2006 وتعطيل 30 مادة من الدستور( والنقطة الثالثة التي ذكرها السنهوري لبطلان التشريع عدم إحترام الدستور )
4- وسلامة التشريع ( عدم وضع مانع للتظلم )وجاء بمادة الدستور100 ذلك ؛ومن واجبات الوظيفة و الموظف يلتزم بها ؛ والموقف المعلوم (إذا قال الموظف لا عليك الانصياع )

ومنهج بحثنا يكون في القطاعات الاكبر وهما قطاع المواطن والموظف وعلاقاتهما كالاتي :
أولا : المواطن الدستور الموظف ثم الثروة الميزانية الدستور
ثانيا : العلاقة بين القوانين المدنية والدستور والقوانين الموضوعية المتخصصة نختزلها بالاتي :
أ- تشريعات المواطن الدستورية
ب- تشريعات الوظيفية وحقوقها المكتسبة
ثالثا |: حكم القضاء مستندا في حكمه على القوانين والدستور ؛ ومراعاة الحقوق المكتسبة
ورابعا : ومما تقدم في المعرفة والثقافة القانونية والدستورية ؛ لها أهميتهابدقة التشخيص
وخامسا : المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان والتي وافق ووقع عليها العراق . والاهمية الاساسية تبلورت في توافق المجتمع وضمنها بالدستور الشعب مصدر السلطات وشرعيتها والثروة ملكيته ؛ وللمالك المنفعة وأناب الاصيل الوكيل لتحقيق منافعه والاولوية له والملاحظ ما بعد 9/4/2003 تغيرت الموازين والقياسات ؛ وماتوافق عليه المجتمع حبرا على ورق ؛ والمنفعة جاء عليها الوكيل ؛ ومجموع المنفعة والثروة له والاصيل خرج صفر اليدين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا




.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا


.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س




.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال