الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سلم 2008 الوظيفي غير دستوري تجاوز أسس التشريع والغى مادة المركز القانوني المكتسب

احمد صادق

2015 / 7 / 30
دراسات وابحاث قانونية


سلم 2008 الوظيفي غير دستوري تجاوز أسس
التشريع والغى مادة المركز القانوني المكتسب
السلم الوظيفي المذكور بٌتِّيَّ على باطل تعليمات السلم 2004 وهي تعليمات إدارية مجحة تجاوزت المركز القانوني الوظيفي ؛ فأنزلت درجات التعيين درجة واحدة ؛ وتجاوزت بالتسكين ماجاء بالدستور وأحكام القوانين المدنية والوظيفية نفصلها أدناه وتتجاوز ما يصدر من قرارات القضاء الاتحادي وقرارات تمييز شورى الدولة ومنها القرار 160 عام 2007 التسكين لايستند لقانون باطلا والقرار 310 / 2009 يؤكد إعادة الحق المكتسب وقرارات قضائية وإستعلام هيئة التقاعد من شورى الدولة والمحكمة وجوابها ؛ لاتلتزم بجميع ما تقدم وبالتشريع ألغت المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وفيه تأكيد عدم التجاوز على المكتسب وتفاصيل الشهادات ؛ وتاكيدا الامر 30 لمن يتجاوز القوانين المالية وفقا للقرارات الدولية ؛ وكان تطبيقه خلافا لنصوصه .
أحمد صادق
لقد أتعبت هيئة التقاعد المتقاعدين ؛ووقفت حجرعثرة هي ووزارة المالية وهما عرابوا تشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ وعن دراية وتصميم إغفال إيقاع الضرر ؛ خلافا للاحكام والدستور وإمتناعا لتنفيذ قرارات القضاء ؛ وفي تشريعاتها لزيد وقياس إستحقاقه إضافة 33 % و25 % و17 % وهبته بعد تتزيل تسكينه لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 ودوائر عديدة نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 ألفا ؛ وضياع مدد الخدمة لصفر من السنين ؛ فشهادة البكلوريوس ومدة دراستها خمسة سنوات بداية تعيينها في الدرجة الخامسة أعيدت بالتسكين إليها ؛وقد تجاوزتها عام 2001
وتم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي وألغت المادة 3 من قانون الخدمة وهو تجاوز واضح لالغاء معالم التجاوزات والتفاصيل الموجودة فيه لبقية الشهادات ؛ حيث شهادة الدكتوراه يتعين بالدرجة الرابعة وإستحقاقه الدرجة الاولى – أ- بتسعة عشر سنة ؛ وإنعكس ما تقدم من إجراءات إدارية والتصميم على عدم العمل بالدستور وأحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا بالويل والثبور وما تحقق من تجويع المتقاعدين ؛ وإنعكاس التعليمات والتسكين على إعتماد درجة القرين غير الدستورية ؛ وإمعانا في السلوك المجافي للاعراف المجتمعية والدستورية في إنتهاج الحق والعدل والمساواة ؛ أعطت الفئات المتميزة أضعاف إستحقاقاتها من التسكين لمن نزلتهم الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا اعطت للمميزين 3,343 مليون وتجاوزت القياس واعلى نسبة فيه 33 % والواجب وفق القياس 915,660 الفا متجاوزين على المادتين الدستورية 14و16 وعلى مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ( 1 ؛2؛3 ) التشريع يسري على الجميع ولاإجتهاد بالنص و( من لاقياس له لايقاس عليه ) وما أكثرها واهمها مساعد مستشار شورى الدولة من شروطها أن تكون له خدمة وفق أحكام القانون الوظيفي وصولا للدرجة الثالثة وخدمته لها بمدة 12 سنة والتشريع للبعض بدايةً من الدرجة الاولى وخلافا للاحام والقياسات التقاعد تمييزا وخارجا عن القياس ؛ ومنح مدد إضافية للبعض حتى يستحقوا التقاعد .
أما المتقاعدين المساكين وليس لهم غير رحمة الله وضمائر المحسنين المجافية للدستور عجيبة :
يتقرر بقضاء المحكمة العليا ماجاء بمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أوتعدل ما جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 يتم تجاهله بالتطبيق وحقوقهم وفق قانون الاثبات وغيره فجاء بمادة لاثبات 105 ؛ تسري الاحكام القانونية للحالات المماثلة ولا ينظر لها ثانية وجاء القرار 111 /2014 لصالح النواب حيث إلغيت المادتين التي جاءت لهم بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ والقرار يعيد حقهم بالتشريعات النافذة قبله وأعادت أستحقاقهم التقاعدي والدستور والإحكام لاتحقق لهم تقاعد بالمرة حيث لاينطبق عليهم الوصف الوظيفي وهناك قرار قضائي يقضي بذلك ؛ ومآسي المتقاعدين من قبل التشريع لايمكن هنا تفصيلها نعددها وقف العمل بقانون التقاعد 33 وإعتماد 78,7 % منهم في الدرجة السادسة وتحقق لهم 444 الفا لم يعملوا به وبديلا 345 الفا ؛ أوقفوا العمل بقانون إستحقاقهم 33 ويجب مماثلة القرار 111/2014 وتم قف العمل بقانون التقاعد 27 /2006 بسبب مادة 19 تعيد حقهم كما في القرار 111 تم وقف العمل به خلاف مادة الدستور129واعيد العمل بجداول ؛ وسلم 2008 بني على باطل ما سبق فهو باطل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال


.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في


.. العربية ترصد معاناة النازحين السودانيين في مخيمات أدرى شرق ت




.. أطفال يتظاهرون في جامعة سيدني بأستراليا ويدعون لانتفاضة شعبي