الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إصلاح الرواتب دستوريا يرتبط بعلاقة ملكية المواطن للثروة وترسم الميزانية وفقها تابع لحملة العمل بالدستور 2ويتبع

محمد صبيح البلادي

2015 / 8 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


إصلاح الرواتب دستوريا يرتبط بعلاقة
ملكية المواطن للثروة وترسم الميزانية وفقها
تابع لحملة العمل بالدستور 2ويتبع
محمد صبيح البلادي
فصلت المقاربات التوضيحية وغرضها المعرفة والثقافة الدستورية لحقوق المواطن والرواتب ولابد من التركيز والتحديد المباشر ؛ لاصلاح الرواتب و ؛ مقابل ما للمواطن وجمعها بالحملة حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال
حملة العمل بالدستور مطلب الجماهير أولا لابد من تثبيت ما جاء بوجهة نظر الدكتور السنهوري ؛ وتثبيت رابط دراسة الاستاذ عايد خلف السعيدي ؛ وثبتنا قانوني الخدمة 24 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 للرجوع لها ونشير فقط للمادة المطلوبة والعودة لها ؛ لتسهيل وإختصار المطلوب ؛ وتكون سندا لأـسبابنا http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3 النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وقبل الشروع في سبب الازمة ومسبباتها الباطلة لجميع الاجراءات والتشريعات البحث في كيفية تجميد قانون التقاعد 9 لسنة 2014 بتشريع ولاسباب نبينها على الاقل وقف العمل بالمادة غيرر الدستورية والتي تنزف وتهدر إستحقاقات المواطن مادة المكافأة من الاسمي والمخصصات لسنة والقياس لمدة 9عقود من الاسمي ولستة اشهر ؛ والتشريع معظمه إستثناء وتمييز يتناقض مع مادة الدستور 14 ؛ ومع القياس وما جاء بمواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 (1-2 -3 ) ومع أسس التشريع التي جاءت على لسان الدكتور السنهوري ( التشريع عاما ومطلقا ؛ لايتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ولا يتعارض مع الدستور) ويتناقض مع قياس ما جاء بتعليمات وزير العدل السيد عبد الحسين شندل ( لايتم تعيين مستشار إلا يكون قد تعين وفق الشهادة ومدة 12 سنة وصولا للدرجة الثالثة ) ويتعارض مع مادة قانون التقاعد 33لسنة 1933 وما جاء فيها تقاعد الوزير بوجوب خدمة 10 سنوات ويتحقق له 50% من اعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ ولماذا التشريع والتقاعد لمدير ناحية ومجالس المحافظات تقاعدهم لخدمة 15 سنة بالدرجة الثانية وتعيينهم في الدرجتين الاولى والثانية بدء التعيين ؛ والتعليمات لسنة 2004 تنزل خدمة الموظف درجة تعيينه وتسكينه بين الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ وضياع خدمة أكثر من 20 سنة ؛ ولماذا ألغيت المادة 3 من قانون الخدمة الوظيفية ( المدنية ) وفيعا تفصيل المركز القانوني للموظف وفيه تفصيل أستحقاق المدراء العامون ولهم إضافة المنصب بنسب (33 و25و17 % ) فوق آخر راتب بالسلم وهو 250 ديناراً ولهم ( 330و310 و290 ) والمتقاعدين القدامى تقاعدو ا ونسبة تقاعدهم 100% من الراتب الوظيفي ؛ وتم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية والعمل إنحصر بالاجراء من قبل السلطة التنفيذية ؛ لاتعترف بقانون ولا حكم قضائي ولا دستور وجاء بالقراررقم 8240 لسنة 2005 لهيئة الوزراء وتقرر لهم 445 الفا نفذته 345 الفا ؛ وإجراءات هيئة التقاعد إمعانا في التجاوز ؛ ووقف العمل بالدستور ؛ لم تستكفي العمل الاداري بتعليمات السلم الوظيفي ( نرجوا متابعة الرابط اعلاه للتفصيل ) عمدت العمل بنظام عجيب بدل القانون النافذ ؛ بعد التجاوز على المركز القانوني الوظيفي الباطل والتسكين في الدرجتين 3و5 وهم قد تجاوزا الحصول على الدرجة الاولى بخدمة 27 سنة ولديهم خدمة 33 سنة جاء تقاعدهم بتنزيل تسكينهم الباطل للدرجة الخامسة ( النظام ينزل درجتين ) فجاء تقاعد جورج ناصر وفق النظام راتب الدرجة الوظيفية السابعة 157 الف دينار ؛ والأمر العجيب الاخر كلما يتمكن المتقاعدون تحقيق وضع قانوني تسعى هيئة التقاعد للتجاوز عليه ؛ أضفنا لتشريع تقاعد 27 قبل التعديل المادة 19 ولم تكن بالمسودة تعيد للمتقاعد حقوقه وفق إستحقاقها 100% أوقفت العمل بالقانون خلاف مادة الدستور وأعادت العمل بالجداول ؛ نؤكد بدون تفاصيل لايمكن الوضوح








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال حول إرسال قوات أمريكية للقتال


.. مهند مصطفى: إسرائيل بدأت تدرك صعوبة وتعقيد جبهة الشمال




.. غارة إسرائيلية على شقة سكنية في طرابلس شمال لبنان


.. غموض يحيط بمصير هاشم صفي الدين بعد غارة بيروت.. ما هو السينا




.. مصادر طبية: 29 شهيدا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على ق