الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خلاصة حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع 3

محمد صبيح البلادي

2015 / 8 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


خلاصة حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع 3

نثبت جوابا لسؤال ما أهمية تأييدك للحملة : الجواب سبب الاهمية

ماجاء بالدستور وملخص الدكتور السنهوري ودراسة الاستاذ عايد وأحكام القوانين المدنية والوظيفية وتحديدا العمل بالتشريع ما لم يلغ او يعدل ولايجوز العمل بالاثر الرجعي والحق المكتسب واجب ؛ والتشريعات لايجوز تجاوز القياس والاداري له حقوق ولكن حقوق مالك الثروة مقدسة لايجوز إهمالها وخروجه من الميزانية صفر اليدين ؛ وقرار القضاء ملزم

محمد صبيح البلادي

وبناءً على ما تقدم نعطي الخلاصة المطلوبة ؛ وقد نشير لارقام بعض المواد وقرارات القضاء

أولاً : العمل الاداري باطل من أصله ولا قيمة له ؛ ويجب إلغائه وإعادة الحق المكتسب وظيفيا وتقاعديا ؛ وإلغاء التشريعات غير القياسية وفق قياسات الاحكام الوظيفة والتقاعد والقوانين المدنية والدستور وما جاء أعلاه جوابا لاهمية تاييد الحملة وأسبابها ؛والالغاء مقرر قضائيا.

ثانيا : الاجراء الطبيعي الذي يقضي على معظم التجاوزات جاء بقرارات قضائية لم تنفذ ؛ عند تنفيذها ؛ سيتم العمل وفق ما جاء باهمية تأييد الحملة ؛ والعمل وفق الدستور وما جاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والقرار 111 / 2014 وهو لايمثل من تقررلهم ؛ وتم إغفاله تجاوزا لمادة الدستور 14 تمييزا وخلافا لمادة الاثبات 105 للموظفين والمتقاعدين

ثالثا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والعودة الى ما قبل التعديل توافقا على ما تقدم ؛ ووفقا للاحكام والدستور وما جاء بأهمية تاييد الحملة : إن إلغاء التعليمات لسنة 2004 وإعادة التسكين ودرجة التعيين ؛ فالعودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ مع إعادة التسكين يتطلب إجراء تشريعي لالغاء المادة 29 تبعا لاعادة التسكين ؛ مع إلغاء قانون التقاعد 9 /2014 لاسبابه نفصلها عند لزومها ؛ ونعتمد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع ما يلزم .

رابعا : من ألاهمية ومن الضرورات التي تكمل ما تقدم ؛ وخلاصةً ما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وضمنا ماجاء على لسان الدكتور السنهوري والدستور؛ نلاحظ المواد الاتية : المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعی-;---;-----;---ة على جمی-;---;-----;---ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا. المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القی-;---;--اس فغی-;---;--ره لا يقاس علی-;---;--ه.
المادة 7- 1 – من استعمل حقه استعمالاً غی-;---;--ر جائز وجب علی-;---;--ه الضمان.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;---;--رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغی-;---;--ر ذلك [ملاحظة وما أكثر النصوص المستثناة للخاصة من موقعهم خلافا مادتي الدستور14و16]

وأخيرا وما جاء في وضع الميزانية عند عودة الاستحقاقات للرواتب وتوازنها وفق القياس والدستور وملخص ما جاء به الدكتور السنهوري والاستاذ عايد ؛ وعودة المراكز القانونية ليس للموظف والمتقاعد فحسب بل النظر للتشريعات والاجراءات غير القياس وإلغاءغير الدستوري إضافة للاجراءات الاخرى التي تعالجها السلطة وتنظر لها إضافة للمعالجة الوظيفية ؛ سيتاح للميزانية وضعا ممكنا حسب الواردات وتشريعات المواطن الواجبة وتحقيق الصناديق السيادية وتامين ماجاء له بالدستور بمادتيه 30و31 وتامين العمل الحربدل الوظيفة وللتنمية وللاجيال .










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال حول إرسال قوات أمريكية للقتال


.. مهند مصطفى: إسرائيل بدأت تدرك صعوبة وتعقيد جبهة الشمال




.. غارة إسرائيلية على شقة سكنية في طرابلس شمال لبنان


.. غموض يحيط بمصير هاشم صفي الدين بعد غارة بيروت.. ما هو السينا




.. مصادر طبية: 29 شهيدا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على ق