الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب : في الدعوة للإمساك عن التصويت

التهامي صفاح

2015 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


بالحضور والمشاركة يحصل التغيير
في مقالي السابق بينت الأسباب التي يجب نظريا أن تجعل المواطن الذي يرغب في ذلك طبعا و من حيث اعتباره تطوعا لخدمة بلده ، يشارك بالحضور في الحياة السياسية عموما و في الإنتخابات التي ماهي إلا مرحلة من مراحل هذه الحياة و امتحان متكرر لها تشبه امتحانات المدارس .اذن من منظوري لا تخدم دعوات المقاطعة للانتخابات اي شيء ولا تجعل المرء يخوض اي تجربة غنية بالتعليم و معرفة الاشياء والخصوم الطبقيين .فهي مثل العدمية تماما مع احترامي الشديد لمن يرى غير ذلك .لكن الواقع والواجب يفرض على الداعين للمقاطعة ان يبينوا ما الذي حققته كل دعواتهم المتكررة للمقاطعة كحصيلة لعشرات السنين منها.
اليوم قرأت في جريدة هسبريس المغربية مقالا للاخ بنيونس المرزوقي بعنوان "المرزوقي يرصد التنظيم القانوني للدعوة الى الامساك عن التصويت " تساءل فيه بعد بسط بعض مواد قانون الإنتخابات في المغرب (المواد رقم 54 و
56 و 65 و 66) قائلا : "إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول "التغرير" بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إن هذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون "تحويل أصوات الناخبين"، أو "التأثير على تصويتهم". فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف.
لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟"
و خلص إلى "إن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون."
و الآن لنر المادة 54 و 66 ماذا تقولان
المادة 54: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
المادة 66: "يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر".
إن المادة 54 تنطبق على مؤسسة رصد المغربية التي بيننا في المقال السابق فضيحتها في فيديو شرطة تركيا و الذي الصقته للدار البيضاء المغربية و ادعت غياب الأمن كاخبار كاذبة تضرب في العمق عمل الاجهزة الامنية و تنكر التقدم الحاصل في هذه الاجهزة التي لا تنام ويعاني أفرادها الأمرين مع محاربة الجريمة بكل انواعها في تفان قل نظيره (بين قوسين اليوم تم تفكيك خلية من 14 داعشي في المغرب) و هي الداعية لمقاطعة الانتخابات بخداع المواطنين و النصب عليهم .هذه الحالة يعاقب عليه القانون كما نرى في نص المادة .
أما المادة 66 و كما يقول منطوقها فهي تعاقب كل من حمل ناخبا على مقاطعة الانتخابات أي أرغمه على ذلك .
إذن الدعوة لمقاطعة الانتخابات في الواقع لا يعاقب عليها القانون و انما على إرغام الناخبين على المقاطعة .
وكم من المنابر في مغرب اليوم تدعو للمقاطعة نهارا جهارا و على مواقعها الالكترونية المتعددة و في مقرات احزابها دون ان يترتب على ذلك أي اثر قانوني بالنسبة لهم .
إذن تصبح تساؤلات الاخ بنيونس المرزوقي وفق هذا الواقع غير ذات موضوع أو جدوى .
و تحياتي لكل من ساهم في النقاش حتى لو اخطأ .
لأن المساهمة في حد ذاتها تبين كم هو عزيز وغالي المواطن المغربي الذي يهتم لشأنه .
رابط مقال الاخ بنيونس المرزوقي
http://www.hespress.com/orbites/274796.html








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العراق: السجن 15 عاما للمثليين والمتحولين جنسيا بموجب قانون


.. هدنة غزة تسابق اجتياح رفح.. هل تنهي مفاوضات تل أبيب ما عجزت




.. رئيس إقليم كردستان يصل بغداد لبحث ملفات عدة شائكة مع الحكومة


.. ما أبرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون في شمال قطاع غزة؟




.. كيف تحولت الضربات في البحر الأحمر لأزمة وضغط على التجارة بال