الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون9 والعودة لقانون 27 قبل التعديل والعمل بسلم 24 والقرار 1118 (1-2 )

محمد صبيح البلادي

2015 / 8 / 27
دراسات وابحاث قانونية


لماذا إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون9 والعودة
لقانون 27 قبل التعديل والعمل بسلم 24 والقرار 1118

وذلك من أجل عودة العمل بالقانون ؛ وأحكامه حجة من حجج الاثبات ؛ ونبذ فرض الواقع الاداري الباطل ؛ والذي لايعترف بقانون ؛ ولا ينفذ قرار القضاء وسلطة التنفيذ فرضت نفسها على بقية السلطات وهذا يخالف الدستور والامر باطل ؛ والتشريعات إستندت على باطل الاجراءات الإدارية وهي باطلة ؛ كما وتجاوزت على الملكية الخاصة للمجتمع وهدرتها ؛ وتجاوزت على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وخلاف القياس وهبت للبعض ونقضت العهد والقسم ؛ وتجاوزت على تشريعات المواطن غير الموظف واهمها المواد 27و30 و31

محمد صبيح البلادي
أننا نستطيع إصلاح الرواتب والميزانية ووضع سلم دقيق خلال فترة وجيزة والامر مشخص بدقة متناهية ؛ وليس لدينا عصا سحرية ؛ أو نحن متفيقهون ؛ولكن لكل أمرٍ يجري حسب قانون ودستور ؛ وليس هناك وضع لايسير بقانون أودستور ؛ فقوانين الطبيعة والرياضيات مبنية على دستور والاحصاء والتخطيط والشركات ويهمنا ما يماثل قانون الشركة المساهمة ننطلق منه :

فلكلٍ من الميزانية والوظيفة أحكامها الموضوعية وترتبط بالاحكام المدنية والدستور وقياسات يمكن الرجوع لها ؛ ومعرفة سلامتها ودقة توافقها مع الاحكام والدستور بآلية احكام القضاء ؛ وهنا يمكن تشخيص سلامتها أو تجاوزها تنقض ؛ ويتحقق ذلك أيضا بالتصرف بملكية المجتمع .

ومن المثال الذي أعطيناه في وضع الميزانية والوظيفة ؛ يتشابه بدقة بقانون الشركة المساهمة ؛ أتفاق المساهمون لتأسيس شركة مساهمة أملا بتحقيق منفعة ؛ ويوافقوا على مجلس إدارة لتسيير أعمالها لقاء أجر معين ومتوافق عليه ؛ وعند إنتهاء عقد العمل تنتهي العلاقة المالية مع الشركة ولا تدفع لمن كان في الادارة ؛ إلا المتفق عليه ؛ وإن كان هناك نظام للضمان ؛ تدفع الشركة مبلغ لضمان العاملين ؛ وتوضع بصناديق الضمان ( وتسمى صناديق المعيشة في بعض البلدان ) وهي ملكيتهم الخاصة ؛ وكذلك في الوظيفة ؛ ولا يختلف شأنها عن الشركة المساهمة ؛ فقط ما جاء بالدستور الحالي ؛ في المواد ( 111 و112و27 و23 و30 و31 ) وفصلناها ونشير لها مختصرا : أن مجموع أفراد الشعب ( الفرد والعائلة ) يمثلوا المساهمين ؛ وفعلا توافقوا على دستور ومنحوه الشرعية ؛ ومنحوا الادارة ( وجميع السلطات الشرعية ) والقاضي بأحكامه يختتم الحكم باسم الشعب ؛ والقوانين التي تشرع بأسم الشعب ؛ والجميع خاضعين للاحكام والدستور

ويجب أن تتحقق لمالك الثروة ( الميزانية أو في الشركة المساهمة ) ثمرة ومنفعة ملكيته ؛ وهنا تقودنا المقارنة في المواد المذكورة اعلاه بملكية الشعب للنفط والغاز وجميع الثروات من ارض وماء وسماء ولا يجوز لاحد التصرف بها خلاف المالك أو الدستور ؛ كما حدد الدستور علاقة العاملين لديه (في الوظيفة الرسمية أو التكليفية ) وحدد قياسا لرواتبهم تبلورت خلال تسعة عقود وتعتبر قياسا للمقدار الذي يستحقونه من (مالية الشركة أو مما يرد للميزانية ) هل يمكن للادارة تحقق لها جميع مالية الشركة وأرباحها ؛ وعلى المساهمين رفد الشركة لسنوات عشر دون الحصول على منفعة ووجود تراكم لراس المال ؛ ذلك ما يجري بعد 2003 ومعالجته دستوريا ؛
وبالآلية التي وضعها الدستور في كل ما يناقضه وفق المادة 93 يحق لرئيس الوزراء واي كان
اي يحق لاي مواطن إقامة دعوى دستورية لانه احد المالكين ؛ وينطبق على التصرف بثروته ؛ سواءً لتحقيق كفالة عيشه والضمان كما جاء بالمادتين 30و31 والخفاظ على الثروات دون مساس ؛ وخاصة الثروات المعدنية أو الارض والبحر وسيادتها ؛وكل ما يخالف الدستور باطل
يتبع التقرير الميداني لفترة ما بعد 9/4/2003 1- 2








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا