الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بعد معرفة اسباب التجاوز والحلول ماذا بعد ؟ يجب إقامة دعوى دستورية وتنفيذ القرار على الجميع

محمد صبيح البلادي

2015 / 9 / 1
دراسات وابحاث قانونية


بعد معرفة اسباب التجاوز والحلول ماذا بعد ؟
يجب إقامة دعوى دستورية وتنفيذ القرار على الجميع

يفتقد المجتمع ومنظماته قواه الديمقراطية والمهنية : تفعيل وتحقيق إستنتاجاته ضمن الندوات والمؤتمرات ؛ و تشخيص جيد لقضايا المجتمع ونشرها ؛ غير منتبها كيفية تحقيقها بآلية الدستور؛ وهي أي تجاوز أو خروج على الدستور ؛ يعتبر باطلا وفقا لمادة الدستور 13 يتطلب التوجه للمادة 93 : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
إذا وبعد أن أصبحت لدينا المعلومة واضحة لتحقيق مطالبنا الدستورية ؛ أو التجاوز على الحقوق نبحث عنها وفق آلية الدستور ونبحث عن تعارضها معه ؛ ووفق المادتين 13و93 و94 ؛ يمكن لفرد واحد بمفرده إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية ؛ وعلينا متابعة نتائجها وفق المادة 94 ؛

إذا لنبدأ مع الميزانية الغير دستورية لانها لم تنفذ ما جاء للمواطن بالدستور بتشريع مواده وهي (27و30و31 ) ولها الاولوية أو متابعة المواد 111و112 وغيرها بدعوى ولا نكتفي بالمطالبة

ونعطي أمثلة لعدم تنفيذ قرارات القضاء سواءً صادرة من المحكمة الاتحادية وغيرها كما يجب
فقراري المحكمة الاتحادية رقمي 115 في 2004 والرقم 111في 2014 والتمييزي الرقم 160 في 2007 وقرارات رئاسة الوزراء 8240 في 2005 والرقم 310 ف 2009 والامر 30 ؛ جميعها مخالفة تطبيقها بشكل صحيح أو عدم تنفيذها بالمرة ؛ و العمل بإجراءات إدارية باطلة ؛ خلافا لأحكام القوانين النافذة والعمل بلا قانون ؛ خلافا لمواد الدستور 2-ج ؛ 5؛46 وغيرها .

نوضح بالمضمون إختصارا قراري المحكمة الاتحادية إعلاه مضمونهما وفي تطبيقهما تمييز: ( تقرر العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ووفقا لمضمون مادة الدستور 130 ؛ كما لايؤخذ بالاثر الرجعي ؛ ومماثلة الامر للقضايا المتماثلة وفق مادة قانون الاثبات 107 ؛ تم العمل بهما لمن أقام الدعوى ؛ ولم ينفذا القرار للمتقاعدين وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وزيادة على ذلك تم إلغاء العمل بجميع قوانين الوظيفية والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33 لسنة 1966 والعمل وظيفيا بتعليمات لسنة 2004 وتجاوزت على المركز الوظيفي القانوني وعلى ىما تقرر لهم ماليا وفق الاحكام ؛ والاحكام حجةة من حجج الاثبات ( مادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 من قانون الخدمةى الرقم 24 ؛ ولم تكتفي بذلك ؛ لقد ألغت المادة 3 وفيها تفاصيل توضح فيها حقوق الموظف وشروطه ؛ كما إعتمدت للمتقاعدين جداول غير دستورية والغت المركز القانوني – دستوريا – جاء لهم بالمادة 126 عدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ نكتفي بذلك ونترك الامر للمجلس النيابي والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ومحكمة حقوق الانسان التي أستحدثت ؛ وتقرر أن تكون في بغداد والبصرة والموصل ؛ فلم تستحدث والعقبة أمام المواطن وجود المحاكم في بغداد وشروطها ؛ ومنظماتنا المهنية وقوانا الديمقراطية خارج السلطة لاتتعاون ؛ أتعبونا بسلبيتهم ؛ وغرماؤنا يسمعوا أصواتنا يتجاهلوها أنهم الخصم والحكم










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا