الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


1- المركز المدني البصري للتنمية البشرية الاصلاح لايتم بخطوة بل بخطوات متلازمة

محمد صبيح البلادي

2015 / 9 / 4
حقوق الانسان


1- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
الاصلاح لايتم بخطوة بل بخطوات متلازمة
الانسان أثمن رأسمال وشعارنا التنمية تبدأ 1 مستمر
بالانسان وبواسطته ولمنفعته
محمد صبيح البلادي
يقدم لكم المركز المدني البصري للتنمية البشرية سياحة مع البلدان وتجاربها ويدعوكم العمل سويةً لنقاشها ؛ وإبداء وجهات نظركم لنقاش ما يطرح ؛ او طرح أفكاركم ونقل التجارب
وموضوع اليوم
الاصلاح يبدأ بالرواتب من أجل الميزانية ؛ وطلب مالك الثروة المواطن تخصيص نسبة له من الميزانية ؛ وتشريع البنوك السيادية ؛ والبحث في قضيتي البطالة والسكن والتنمية وكيفيه تحقيقها

مالم تكن لدينا ثقافة معرفية بالدستور ؛ للتعرف عما جاء به ومعرفة حقوقنا وكيفية حصولنا عليها
كيف يمكننا تحديد مطالبنا ؛ وكيف نسعى لها ؛ فمجرد طرح شعارات لافائدة منها دون ذلك !

وحاجتنا لمركز مدني ضرورة ؛ لتكون الطروحات وتحقيق مطلب المواطن وفق ما جاء له بالدستور ؛ ووفق آلية مثبتة فيه ؛ وعلينا قبل طرح الشعار والمطلب معرفتها وكيفية المطالبة بها

وعلينا البحث في المواد التي تمكننا من تحقيق الشعار والمواد [ 111و112و27و30و31 ]
وجاء وفق عقد إجتماعي توافق عليه المجتمع وضمنه بدستور ملزم ومنحه والسلطة الشرعية : المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
إذا ضرورة معرفة آلية الدستور وطرح شعار يجب أن يكون ضمنه ومعرفة الآلية تسهل تحقيقه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا