الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عودة لوجوب إلغاء تقاعد 9 وهو نهب للميزانية وضرورة متابعة تشريع القياس و قانون الوظيفة 24

احمد صادق

2015 / 9 / 12
دراسات وابحاث قانونية


عودة لوجوب إلغاء تقاعد 9 وهو نهب للميزانية
وضرورة متابعة تشريع القياس و قانون الوظيفة 24
احمد صادق
جاء في مواد قانون الخدمة مايلي :
مادة 54- يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
مادة 61- 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة 3 الفقرة 5مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . لماذا ألغيت
مادة 19الفقرة 2 تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .[ لم تلغ وتعوض عن الفقرة 3 وإلغاؤها بتاريخها
مادة 19من قانون شورى الدولة : يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.
مادة 20 ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل فيالقانون رابعا ــ أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن 18سنة [ كيف يشرع بداية التعيين بالدرجة الاولى ]
المادة 3 من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نصها : من لاقياس له لايقاس عليه ؛ والمادة الاولى : تسري الاحكام على الجميع دون تمييز ؛ووضح الدكتور السنهوري ذلك لاسس التشريع]
جاء في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 في المواد الاتية :
21- خامسا لايجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على ( 100% ) إلا إذا جاء نص خلاف ذلك [ إستثناء وتمييز]
جاء بالمادة 35 ثامنا : إستحقاق المديرون العامون 80% مع إحتساب تقاعدهم مع المخصصات [إستثناء ]والادهى صرف المكافأة من الإسمي والمخصصات لسنة ؛ خلاف القياس لستةاشهر ومن الاسمي فقط ؛ هذا ونسبة من الميزانية 15% لصندوق التقاعد تساوي 1مليون وثمانمائة الف سنويا لمن راتبه مليون ولكم الحساب ما تتحمله الميزانية على حساب ثروة المواطن وتشريعاته ؛ أضف تحملها نقص الصندوق لسد التقاعد












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية