الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيضٌ معدودْ بجرابٍ مشدودْ والحلول تكون بالعلوم والاحصاء والرياضيات والقانون

احمد صادق

2015 / 9 / 18
دراسات وابحاث قانونية


بيضٌ معدودْ بجرابٍ مشدودْ والحلول تكون
بالعلوم والاحصاء والرياضيات والقانون
أحمد صادق
عند قسمة مليون على عشرة ومئة والف ؛ وهنا واضح مثال البيض المعدود بالجراب المشدود ؛ هنا يتحقق حساب االعلوم الاحصاء والرياضيات والقانون؛ ويتوضح تجاوز زيد على مال عمر !
ولقد أشرنا ومنذ نقطة البداية عام 2004 العمل الاداري وغياب قوة القانون بتعليمات وجداول بدل الاحكام النافذة وهي حجج من حجج الاثبات ؛وضياع الحقوق المكتسبة والهدر خلاف القياس بالاجراء والتشريع المبني على الباطل يكون باطلا ؛ وفق آليات الدستور يمكن العودة للقانون ؛ ولكن ضاع عقال الجمل ؛ وإنفلت زمام الامر ؛ ووصلنا لما وصلنا له في أزمة الميزانية .

ولامخرج لنا إلا أن نتنازل عن بغلتنا ؛ وإعادة النصاب للعلوم والاحصاء والرياضيات والقانون ؛ ولقد نبهنا وأكدنا وسكتنا ؛ حيث لاحيلة لنا إذ الامر لايطاع فسكتنا ؛ ونعود حيثما يجب ؛ ونذكركم ما الفائدة من التشخيص دون العلاج ؛ ولقد قلنا سيقودنا العراب للهاوية ؛ ونعود لاعتراف العراب مثبت في الصحف وفي محاضر المجلس النيابي وإعترافاته وتمويهه ؛ وإستمرار العمل بالاجراء
حقائق ثابتة ووضوح في تجاوزالسلطة وأحكام القوانين وضرب الدستور واحكام القضاء جانبا ؛
لنتابع دراسة الاستاذ عايد في البداية [النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع ]
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

ثم ما جاء بقلم: المحامي احمد مجيد الحسن - 07-04-2015 | (صوت العراق
قراءة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960, وصلته بالتشريعات الاخرى
http://sotaliraq.com/mobile-item.php?id=182585#axzz3lxdO5zrw

ونعود للتذكير سريعا مع ما جاء بالمقالين ؛ ونؤكد الطروحات منذ عام 2004 عام التعليمات والجداول الادارية والتشريعات الوظيفية والتقاعدية التي بنيت على باطل إداري فهي باطلة :
فما تفضل به السيدين المحاميين عايد وأحمد المحترمين ؛ وهم يؤشروا على مكامن التجاوز ونحن ما برحنا نؤشر عليها وهي ( سيادة العمل الاداري على الدستور وإلغائه بالمرة ؛ وذلك بالعمل بالاجراء الاداري بدل احكام القوانين النافذة ؛ وعدم تنفيذ قرارات الفضاء ومنها للمحكمة الاتحادية وهو ملزم كما جاء بالمادة 94 من الدستور ؛ وجميع قرارات القضاء ملزمة ؛ نختصر ونؤكد ما جاء بقراري المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 والرقم 111 /2012 تاكيد العمل بأحكام القانون النافذ مالم يلغ أو يعدل توافقا مع مادة الدستور 130 ؛ وجاء فيه الامر 30جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد وجاء فيه يتوافق مع الدستور والمادة10 من القانون المدني الرقم 40 العمل بالقانون بعد نشره ؛ جاء تطبيق الامر 30 نفاذه بالاثر الرجعي ؛ونختصر ما نود توضيحه بتركيز؛ عودوا لتصريح السيد مدير هيئة التقاعد في عددي جريدة الصباح بتاريخي 21و31 من شهر آب 1988 واعترافه بتعديل قانون التقاعد 27 فيه تجاوز وإنظروا لتوثيقات المجلس النيابي ومحاضره بتاريخ المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27 والتمويه من أجل التعديل ؛ والقول بأن التعديل جاء بسبب عدم ذكر للمتقاعدين القدامى ؛ بإنكار وجود المادة 19 والتي لم تكن بالمسودة وتعيد الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وحقهم 100% من الراتب الاسمي ؛ وعودة العمل بالجداول وإستحقاقهم أقل من 40 و25 % منها وأقل ؛ وأنسحب الامر على تشريعات السلم الوظيفي وضياع المركز القانون الوظيفي المكتسب ؛ وجاء تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ ما يقصم ظهر الميزانية ؛ لاعتماده الاكرامية مع المخصصات لمدة سنة لاول مرة والقياس لسنتة اشهر ومن الاسمي فقط ؛ وهي تمثل إستحقاقا خياليا مدمرا . فما لم تعالج الامور وفقا للعلوم والاحصاء والرياضيات والقانون ؛ لن يكفي توزيع بيض المالكين ومساهمة الاخرين معهم ؛ ولاتكفي الميزانية لتشريعات مالكها المواطن للمواد 30و31 وضمانه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام


.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف




.. اعتقال مرشحة رئاسية في أميركا لمشاركتها في تظاهرة مؤيدة لغزة


.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال




.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح