الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون المصالحة الاقتصادية :الموظفين العموميين و أشباههم في مقصلة قواعد تأويل النصوص القانونية

وليد البلطي

2015 / 9 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


نص الفصل 2 من المبادرة الرئاسية المتمثل في قانون الاساسي للمصالحة الاقتصادية على توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام بإستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية،
وحيث، بإعتماد المفهوم الموسع للموظف العمومي و شبه الموظف العمومي، يطبق هذا الفصل على الموظف العمومي المنتدب بالدولة و المنشأت العمومية و كل موسسة تساهم الدولة في رأس مالها و على الوزراء و كتاب الدولة بالحكومات السابقة بحكم صفتهم كآمري صرف طبقا لمجلة المحاسبة العمومية و القانون الاساسي لميزانية الدولة و كل إنسان تنسب له صفة المحاسب العمومي بحكم الواقع طبقا للفصل 23 من مجلة المحاسبة العمومية يعني كل من يتصرف في منحة او دعم عمومي مثل أمناء مال الجمعيات و أمناء مال الأحزاب السياسية.
و قد نص الفصل الثاني من مشروع قانون المصالحة على صيغة واسعة و تكاد تكتسي هيئة الجلباب ، عندما تم التنصيص على أفعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام، معتبرا ان جميع التتبعات المثارة من قبل النيابة العمومية و المكلف العام بنزاعات الدولة ضد أشخاص من أجل جميع الجرائم التي صدر في شأنها احكام قضائية باتة أو طور التحقيق حاليا، ستقبر بحكم هذا المشروع، علما أنه لا وجود في المجلة الجزائية لنص صريح يعنى #بأفعال_تتعلق_بالفساد_المالي_و_الاعتداء_على_المال_العام،
و بناء على ما سبق ذكره، فإن الأفعال التي حوكم من اجلها الموظفون و أشباههم و يتم التحقيق فيها حاليا، هي أفعال مكنونة لجرائم الفصول ابتداءا من الفصل 83 الى الفصل 98 من المجلة الجزائية و التي تم تضمينها تحت قسمين بالمجلة الجزائية ، من الفصل 83 الى الفصل 94,تحت القسم الثاني من المجلة الجزائية "في الارشاء و الارتشاء" و من الفصل 95 الى الفصل 98، تحت القسم الثالث من المجلة الجزائية "في الاختلاس من قبل الموظفين أو أشباههم"#يعني بالإسناد على قواعد العامة في تأويل النصوص القانونية المنصوص عليها مجلة الالتزامات و العقود، #لن_تقف_التتبعات_بالفصل_الثاني_من_مشروع_قانون_المصالحة،ضد الموظفين و الوزراء السابقين لان أغلبهم يتم مقاضاتهم طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية وهي أفعال ادرجها المشرع تحت باب #الاختلاس،أما بالنسبة لمن يتم تتبعهم من اجل التلاعب في الصفقات العمومية،فإن النيابة العمومية ،تقوم بتتبعهم من أجل أفعال مكنونة لجرائم الفصل 87 مكرر،و المضمنة تحت باب #الارشاء_و_الارتشاء.
أما اذا اعتبرنا أن المفهوم المقصود به ضمن الفصل الثاني من المشروع يتعلق بأخطاءالتصرف المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1985,و التي يتم معالجتها على مستوى دائرة الزجر المالي، فإنه يمكن ان تسقط تلك التتبعات و الأحكام الصادرة عن الدائرة و التي تكون دائماً زجرية "خطايا يتم دفعها بخزينة الدولة"، لكنها لن تشمل التتبعات الجزائية المثارة من قبل النيابة العمومية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!