الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة لم تتحقق تشريعاته وأي منفعة له

هاشم يوسف الهاشمي

2015 / 9 / 20
دراسات وابحاث قانونية



(2-2 )
وأسباب ذلك الهدر الاداري غير المتوازن ؛ ومضاعفة البطالة المقنعة وتشريعات مالية ومخصصات خلافا للقياس ؛ وهدر بالانفاق ومنافع تقاعدية لاتتوافق مع إستحقاق القياس العام ؛ يستوجب إعادة النظر فيها حتى لاتنقض دستوريا ؛ والمطلوب تخصيص نسبة للمالك لتشريعاته

هاشم يوسف الهاشمي
بديهياً وإضافةً لما جاء بالدستور منفعة المالك بالاولوية ؛ ورغم مرورعشرسنوات لم يشرع ما جاء بالدستور لاهمها والمحصورة في المواد (22و23و25و27و29و30و31 وما يتبعها ) جاء في مضامينها تحقيق العمل للعمال ومنفعة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ وتحافظ على الأموال العامة [والاهتمام بالاسرة اساس المجتمع ؛ وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.] و[تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛ (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وينظم بقانون )]

أولا : لايمكن تحقيق منفعة المالك والتشريعات المزمع تشريعها ورغم لها الاولوية عشر سنوات مضت لم ترى النور؛ فالبطالة متفشية وازمة السكن المتفاقمة والتي تلتهم راتبين تقاعدية ؛ فكيف يمكن المتقاعد والمواطن العاطل وهو مالك الثروة وواهب الشرعية دون تشريع ما جاء له بالدستور ؛ وكيف يمكن التوازن مع المنافع الادارية وتخصيصاتها ومضاعفة اعدادها اربعة اضعاف وظيفيا وتقاعديا ؛ والتشريع لها تمييزا إمتيازات خاصة وخلافا لإستحقاقها بالقياسات

ثانيا: نؤكد الاجراءات الدستورية فيما يشرع أو المطلوب تشريعه للمواطن ؛ و( كفالة الدولة للفرد والاسرة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ) ] فإن لم تحقق الميزانية ذلك فالميزانية غير دستورية ؛ وتتعارض مع المادة 13ويجب إقامة دعوى المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

والامر في الوضع الحالي لايتم إلا بمراجعة التشريعات الوظيفية وسياسة الاغراق الوظيفي والتقاعدي والتشريعات غير المسؤولة ؛ ومثالا إغراق الميزانية وخلافا لقياسات الاحكام المدنية والوظيفية وما جاء فيها 1- الاحكام لاتسري سواسيةً على الجميع وفيها تمييز 3- من لاقياس له لايقاس عليه ؛ ومثالابسيطا ؛ تسعة عقود مكافأة نهاية الخدمة لستة أشهر ومن الاسمي ؛ وتشريع التقاعد 9 لسنة 2014 المكافأة لسنة ومع المخصصات وتمثل 100 % وأكثر وجاء بالقياس في القانون الوظيفي بالمادة 54 تزول المخصصات عند زوال السبب وجاء بالمادة 62 منه من تعيين خلاف الملاك يفصل ؛ وما أكثر ما شرع خلاف القياس يعين البعض بالدرجة الاولى وخلافا ذلك التمييز للاخرين العمل بتعليمات وجداول ؛ وخسران المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا ؛ وتشريعات تتجاهل القياسات : عند إنقطاع الموظف من الوظيفة تنتهي علاقته بالميزانية ؛ ونسبة 15% من الميزانية للتقاعد تكلف 1 , مليون ,800الف دينار سنويا لمن راتبه الوظيفي مليون ؛ وأخيرا راجعوا الميزانية وحققوا للمالك نسبة منها له ؛ ولاتضطرونا لنقضها وتاخيرها !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا


.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟




.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح


.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين




.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بقطاع