الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون المصالحة الإقتصادية يشمل رجال الأعمال، لكن الأغبياء منهم لا غير

وليد البلطي

2015 / 9 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


خص مشروع قانون المصالحة المعروض من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية ،رجال الأعمال،بفصلين و هما الفصل الرابع و الفصل الخامس و اللذان يقتضيان أن هاته الفئة مطالبة بتقديم طلب كتابي للجنة حكومية،يتم بمقتضاه التثبت في الوقائع و التي بدورها ستحدد بموجب قرار حكومي تقدير قيمة الفائدة الحاصلة مع إضافة و الإذن بدفع قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة مع إضافة نسبة 5 بالمائة.
هذا و في إطار عدم التشكيك في موضوعية قرارات اللجنة المزمع إحداثها، فل نتحدث عن الصور الممكنة و التصورات حسب ما تم تداوله من قبل المؤيدين و المعارضين منهم لمشروع القانون و ذلك على النحو التالي:
-يمكن لهاته الفئة أن تستولي على المال العام و بالاستعانة بموظفي الدولة، أو بأشباه الموظفين من وزراء أو كتاب دولة،في صورة حصولها على صفقة عمومية دون احترام قواعد المنافسة،المنصوص عليها بالأمر عدد 3158 لسنة 2002،أو تسليم مبنى أو تأمين خدمات أو سلع غير مطابقة للمواصفات الفنية،المنصوص عليها بكراس الشروط،وهو ما يحيلنا إلى التدقيق في الشبكة العلائقية التي تخفيها هاته الجريمة و التي لا يمكن إثباتها سوى من خلال التحقيق القضائي بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء العدليين في عديد الاختصاصات لإثبات تورط،أعضاء لجنة فرز العروض،أعضاء لجنة متابعة انجاز الصفقة،مراقبو الدولة بالنسبة للمنشآت العمومية،مراقبو المصاريف العمومية بالنسبة للوزارات،آمري الصرف،الأطراف التي قامت بالإمضاء على محاضر التسليم الوقتي،و النهائي،اللجنة العليا للصفقات،اللجان الوزارية ذات النظر... كل هذا حتى يتبين للقراء انه من الصعب أن يلقي رجل الأعمال بنفسه في فم الذئب دون أن تكون هناك إثباتات عن طريق المسالك القضائية،
ـ يمكن لرجال الإعمال أن يكونوا قد استولوا على المال العام في صورة ارتكابهم أحد الأفعال المنصوص عليها بالفصل 94 من مجلة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و نصوصها التطبيقية و نصوص مختلفة ذات الصلة و الذين ينص أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار :
ـ كل شخص مطالب بإصدار الفواتير بمقتضى التشريع الجبائي ولم يصدر فواتير في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتير تتضمن مبالغ منقوصة. وفي هذه الحالة تطبق نفس العقوبة على المشتري إذا كان ملزما قـانونا بإصدار فواتير بعنوان بيوعاته أو خدماته.
ـ كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات غير حقيقية قصد التهرّب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبــالغ الأداء .
أو الفصــل 101 من المجلة المذكورة،و الذين ينص انه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص قام :
ـ بافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق مزورة أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصد الانتفاع بامتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب أو استرجاعه.
ـ بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
و في هذا الصدد من منكم يعرف رجال أعمال في تونس كانوا موضوع تتبع من قبل أحد وزراء المالية من أجل هاته الجرائم ؟ ذلك أن هاته الجرائم إذا لم تتم معاينتها من قبل أعوان الجباية و لم تكن موضوع تحريك دعوى عن طريق وزير المالية،فهي تسقط بمرور الزمن (5 سنوات طبقا لقانون المالية لسنة 2013) ،كما يجدر التذكير أن القانون قد كفل حق التقاضي و الصلح مع إدارة الجباية،علما أن هاته العقوبات في صورة ثبوت الجرائم ،تنفذ على الممثل القانوني للشركة المعنية و التي يكون فيها رجل الأعمال مشاركا في رأس مالها بصفة مباشرة أو عن طريق الشخصية المعنوية لإحدى شركاته، و بالتالي لمذا سيتقدم بمطلب إذا سقطت دعاوي التتبع بمرور الزمن؟
-أما بالنسبة لرجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض من بنوك عمومية لا غير،لا وجود لهاته الفئة لان رجال الأعمال، يقترضون من البنوك من خلال شركاتهم ،فالبنوك تتبع الأشخاص المعنوية لاستخلاص ديونها،و عادة ما يحمي القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،هاته الشركات من التتبع حيث يتم تكليف القضاء بإنقاذ الشركة أو تصفيتها أو تفليسها،و لا مسو ولية جزائية على مسيري و أعضاء مجالس إدارة هاته الشركات المقترضة،إلا في صورة إثبات أن المسيرين قد تصرفوا على عكس ما نص عليه الفصل 207 من مجلة الشركات التجارية و الذين ينص على مايلي" أن اعضاء مجلس الإدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بالتضامن بينهم تجاه الشركة أو الاجانب عنها عن أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو الأخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح صورية او لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا اثبتوا أنهم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه "علما أنه من الصعب إثبات ذلك في وجود مراقبي حسابات.
و هنا أتوجه بسؤالي إلى محرري و ناسخي مشروع القانون المصالحة،ما هي ضرورة هذا النص،علما انه إذا أردت رئاسة الجمهورية التونسية عتق رقاب من تمت مصادرة املاكهم، عليها بعرض نص قانوني أكثر وضوح و صراحة.










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بين أنستغرام والواقع.. هل براغ التشيكية باهرة الجمال حقا؟ |


.. ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34388 منذ بدء الحرب




.. الحوثيون يهددون باستهداف كل المصالح الأميركية في المنطقة


.. انطلاق الاجتماع التشاوري العربي في الرياض لبحث تطورات حرب غز




.. مسيرة بالعاصمة اليونانية تضامنا مع غزة ودعما للطلبة في الجام