الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتتحكم بأستحقاقاتهم والتشريع

حسن المنصوري

2015 / 9 / 26
دراسات وابحاث قانونية


الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين
وتوقف رواتبهم وتتحكم بأستحقاقاتهم والتشريع
حسن المنصوري

إنقذوا الميزانية وأسبابها سلطتي التنفيذ بشقيها وزارة المالية وهيئة التقاعد عرابتي الميزانية وتشريعات التقاعد والسلم الوظيفي بالعمل الاداري والتجاوز إستحقاق القوانين النافذة والقضاء
وحال الميزانية والاقتراض من البنك الدولي بفائدة 8% واليوم نسمع أن الفائدة 10,25 % ولمدة 20 سنة ؛ وحاجة الاقتراض لسد الرواتب ؛ ويكلفنا السداد 18 مليار عن اصل القرض 6مليار.

ولابد من إستعراض ذلك من البدء بعد 9/4 /2003 ومتابعة الاجراءات الادارية وتجاوزاتها إعلاه عدم العمل بقانون سواءً لتعليمات 2004 للرواتب الوظيفية والتسكين غير الدستوري الباطل والمتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وهي بحكم القوانين المدنية والدستور والقضاء باطلة بإيراد فقرة واحدة أو فقرتين أولا لايجوز العمل بالاثر الرجعي ويجب أن تستد لقانون فمابالكم
والقضاء يقضي بذلك ؛ فلا تنفذ القرارات سواءً ما صدر منها من المحكمة الاتحادية أو التمييز
وتنفذ مقتصرة الى من أقام الدعوى والحالات المماثلة بالملايين ؛ وهذا خلافا لمادة الاثبات :
105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
نستعرض سريعا ما جاء بمواد قانون الاثبات اعلاه وقرارات القضاء سواء قراري المحكمة الاتحادية رقمي 115 في 10/10/2004 والقرار 111 لسنة 2014 والتمييز 160 /2007
الى جانب قرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 2009 والامر 30 لسلطة الائتلاف ونتبعها في الدراسة التي قدمها الاستاذ الحقوقي عايد ونذكرها ويذكرها زملائنا دون فائدة ورابطها :
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وقبل أن نتحدث بتفصيل للوقائع نذكر لكم هذه الوقائع بأحد مقالاتنا ولخصت التجاوزات :
أولا تم وقف العمل بالدستور مبدئيا ؛ بوقف العمل بالقوانين الوظيفية والمدنية وقرارات المحكمة الاتحادية ومختصرا هنا نذكر حالتين ؛ وفقا للتعليمات غير الدستورية تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة بالسلم وراتبها 552 الفا والعديد من الوزارات نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا وتمييزا وخلافا للقياس وما يناقض مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 لمادته – 3 – وإعتمدوا للمدراء العامون 5,5 مرة بدل القياس النافذ الاضافة [33 و25و17 % من السلم ] فإعتمدوا لهم 3,243 مليون ؛ وتقاعدهم وآخرين مع المخصصات تمييزا عن احكام التشريع
لنختتم بلغة الارقام امثلة سريعة ومختصرة ضمن الاحكام المستحقة وفق القوانين والاجراءات الادارية وفقا [ لجداول التقاعد الموقتة والتي أصبحت قياسا للتشريع ووفقا للنظام المتبع إداريا ]

فما هو النظام نوضحه والأمثلة معه : جورج خريج بكلوريوس حصل على الدرجة الاولى سنة 2001 بتعليمات 2004 صمن الدوائر التي سكنت نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ تقاعد بأعتاب نفاذ القانون27 لسنة 2006 قبل التعديل والمادة 19 منه تؤكد العمل بقانون 33 لسمة 1966 وفعلا امر تقاعده وفقا له ؛ تم وقف العمل بالتشريع بديلا عنه العمل حسب النظام المتبع لدائرة التقاهد إداريا ويحنسب التقاعد [ بتنزيل درجتين أخرى من التسكين الباطل ] وتقرر له راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ ويمكن مرتجعة الوقائع مثبتة بدائرة التقاعد ؛ والمثال الاخر إستاذ دكتور جامعي كونه لم يكمل 25 سنة ؛ ترتب له تقاعد شهادة الابتداية 95 الفا مبدئيا وتغير

ثم نثبت التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والذي لايجوزالتجاوز عليه وفق قانون وظيفة

المادة 3 الفقرة 5 مخالفةُ الاسس التشريعية ( لايجوز للتشريع إلغاء الحقوق المكتسبة ) والمادة 19 تعوض تعوض عن المادة 3 الفقرة 5 والتي تم حذفها في سلم 2008 لاحظوا مدى الاصرار

المادة 3 الفقرة 5 - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف ( عمدنا تثبيت النص المقابل في الامر 30 ونفذ خلافا له

والان نستعرض بشكل سريع ونوضح التجاوزات بذكرا عدديا دون التفصيل :
[ أن وقف العمل بالدستور سواءً جزئيا لحالة واحدة أو كليا علما مجموع التجاوزات بلغت أكثر من 30 مادة منه ؛ منذ التغيير عام 2003 ولغاية تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 التمييز رائد التنفيذ بإجرائاته الباطلة والتشريع يأخذ بها ( وما بني على الباطل باط لا ينقض ) .
بدءً من التعليمات للسلكم الوظيفي في 1/1/2004 والتمييز في تنظيمه وعلاوةً لاستناده دون قانون أبطله القرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2007 بناءً لكونه لايستند لقانون ؛ لم ينفذ حسب ما جاء بمادة الاثبات 105 فقط يتم تنفيذه لمن يقيم دعوى ؛ وهذا خلاف مادة الاثبات 103 وعدم امانة ؛ فالتعليمات يجب أن تلغى اولا ؛ وتلغى بتنفيذ القرارات القضائية المعطلة ويعود التسكين ]

[ الحالة التقاعدية تم وقف الاستحقاق لمركزها القانوني بل الدستوري المكتسب وفق المادة 126 دون تفصيل ؛وخلافا لاحكام القوانين المدنية والتقاعدية ؛ تم وقف الإستحقاق وفق القوانين النافذة وجاء ضمنا بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 ؛ إن الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ وإستحقاق المدعي لايجوز تجاوزه بالاثر الرجعي ؛ ويستحق وفق إحكام القوانين النافذة ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130 ؛ لماذا لم يطبق القرار على المتقاعدين تماشيا مع مادة الاثبات 105 الى جانب عدم التقادم مدى الحياة !

ومختصرا الاجراءات المتعاقبة نذكرها سريعا ( تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسن 1966 وإستحقاقهم 100% من الراتب الوظيفي بجداول ضيعت 52 % و66 % ولأقل من 25 % ووهبت الاخرين ممن إعتمدت لهم بالتعليمات 5,5 مرة من تخفيض إستحقاق المتقاعدين ؛ وجاء قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الى غير ما يشتهي العرابون ؛ وإدخلت المادة 19 والسعي لايصال المعلومة للدكتورين الجعفري والجلبي ؛ وإعادتى الاستحقاق التقاعدي وفق القانون 33 ؛ فماذا حصل للقانون بعد نشره ووفقا لمادة الدستور 129 يجب العمل به بعد النشر ؛ تم التجاوز عليها وتم وقف العمل بالتشريع وتم تعديله عام 2007 واعادوا العمل بالجداول ؛ نكتفي بذلك ؛

لنوضح فجيعة الميزانية وما وصلت إليه وزادت الطين بلة بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 واجب الالغاء لمخالفته القواعد السليمة للتشريع ؛ وتجاوزاته على القوانين المدنية وخروجه على القياس نستعرضها مختصرا اولا التمييزوالتشريع ليس عاما ومطلقا للبعض مع المخصصات وغيرها ولكن نركز على أهم نقطة : المكافأة لاول مرة لسن ومع المخصصات ما يثقل كاهل الميزانيه والمطلوب إلغاء القانون 9 والتعليمات وإلغاء تعديل القانون 27 والعودة لما قبله تعود الشرعية
ونرجوكم تابعوا لماذا توقف هيئة التقاعد صرف رواتب الاف المتقاعدين بدون قرار قضائي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا


.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د




.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر