الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أوراق أحمد صادق في جريدة الصباح مكاشفات على عتبة الباب المفتوح .. وزارة المالية

احمد صادق

2015 / 9 / 28
حقوق الانسان




إقرأوا هذا المقال بالرابط الثاني اولا

ويمكنكم متابعة جميع المقالات في الموقع الاتي
http://www.ahewar.org/m.asp?i=2925

الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان العالمي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155987

أحمد صادق
من عنوان متابعات بين القديم والجديد العدد 1489 الاحد 14 ايلول 2008

جاء في جريدة الصباح في صفحة مكاشفات على عتبة الباب المفتوح .... وزارة المالية
والموضوع جوابا لوزارة المالية من هيئة التقاعد لموضوعنا المنشور منه في العدد 1462 في 31/8/2008 تحت عنوان مكاشفات ... والاتي جواب هيئة التقاعد الى وزارة المالية

كتابنا 979 في 13/8/2008 : أعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشورفي صحيفتكم العدد 1462 فيي 12/8/2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية ) مايلي :
إن القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل أنقص من حقوق( المكتسبة ) نبين ما يلي :
1- بموجب قانون التقاعد المدني 33 لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على أساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي( الاخير في الخدمة ) التقاعدية في عدد أشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة في 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم (420 ) بموجب القرار1113 لسنة 1980 وإشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي ( 200 دينار) عدل بما لايتجاوز ( 625 دينارا ) لعام 1993 على إنه وفي كل حال من الاحوال لايتجاوز الراتب التقاعدي 90 % من الرالاتب الوظيفي . (ملاحظة لم يذكروا عام 1991 اصبح 100 % منه
2- بموجب القرار رقم ( 212 ) لسنة 2000 اصبح الراتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فأكثر مبلغتا قدره (8 ) الاف دينارا بموجب القراررقم (22 ) لسنة 2008 أصبح راتب المتقاعد الذي خدمته اقل من 25 سنة (5 ) الاف دينار .[ملاحظة تداخل بالتاريخ والمفروض سنة 2000 ( وعلى غراره جاءت فكرة الجداول بعد 9/4/2003 ) بدل الحقوق المكتسبة إنتهى ]

يتضح والقول للهيئة :يتضح ما ورد في الفقرة(1) أعلاه أن الراتب التقاعدي( بموجب القانون )
السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على النسبة البالغة 420 (ملاحظة واستدراك حاليا يعني ما جاء بالمادة 19 التي ادخلناها بالقانون ولاسبابها عدل القانون كونه اعاد الشرعية )
ويستمر جواب الهيئة : النسبة البالغة 420 والتي تعادل (35 سنة في 12 شهرا !؟ [ إستدراك وتصحيح بتاريخ اليوم ( الحقيقة تعادل خدمة 28 سنة مضروبة في عددالاشهر =420 شهرا)]
نكمل كلام الهيئة ك مع عدم تجاوز الراتب اللتقاعدي [ 325 دينارا ( إستدراك حالي 625 دينارا الصحيح ) نكمل و90 % من الراتب الوظيفي ] ثم حددت هذه الرواتب مرة أخرى كما ورد في الفقرة (2 ) اعلاه بمقدار ( ملاحظة حسب الجداول 325 الفا لمن خدمته 25 سنة واقل لغيرها )
نكمل قول هيئة التقاعد : إعادة إحتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة 420 اي 35 سنة
ملاحظة وإستدراك بتاريخ كتابة هذا المقال ( والصحيح 28 سنة) مع عدم ( لاحظ الاتي ! )
مع عدم تحديد الراتب التقاعد ي بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك إبقاء خدماتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين أنه بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدم تقاعدية [ إستدراك ! لماذا ضياع حق مكتسب ؟ ] وتكمل الهيئة القول : وبذلك فإنه بموجب قانون التقاعد الموحد [ لاحظ جيدا عدم تطابق واقع الحال مع مايلي من قول الهيئة ] :
وبذلك إحتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين السابقة ( كذا !!! )
أن لم تكن أكثر منها كما ورد أعلاه حيث إن أهم أحكام الدستور إ لاحظ ! عدم إنقاص الحقوق المكتسبة وإنما يمكن زيادتها ونعتقد إنه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .؟
راجين التفضل بالاطلاع ونشر الرد ... مع التقدير إنتهى التصريح وتداخلنا معه ضمنا .

والان نبدي تعليقنا على الرد غير المطابق للواقع وفيه ذكر حقائق على غير ما جرى
وتوضيحنا سيكون متواترا مع تسلسل الاجراءات ؛ ومع ما جاء أعلاه ليكون واضحا

أن الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي والمركز القانوني المكتسب والذى جاء في آخر رد الهيئة
[إن أهم أحكام الدستور عدم إنقاص الحقوق المكتسبة ... ونعتقد حصل ذلك ؛ ورأينا بذلك ]

التجاوزات بدأت بضياع الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا وتم التجاوز على مركزيهما القانوني المكتسب وما جاء بقانون الخدم 24 لسنة 1960 وتحدد المركز القانوني الوظيفي بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 والامر 30 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15 /3 /2009 والدستور وقراري المحكمة الاتحادية الرقم 115 /2004 والرقم 111/ 2014؛ توافقا مع المادة الدستورية 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛فالذي تحقق بإجراء إداري تنزيل التسكين عن الحق المكتسب وصولا للدرجة الاولى وتحدد لهم التسكين نهايتي الدرجتين 3 و5 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا بدلا راتب السلم بوقته 928الفا وإنعكس على جداول المتقاعدين بالقرار 8240 سنة 2005 والقاضي إعتماد راتب القرين وإعتماد راتب التسكين غير القانوني 552 الفا وتقاعدهم 444 الفا ؛ لم تنفذ هيئة التقاعد وأصرت أن يعتمد راتب الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا في حين الحق المكتسب 100 % من نهاية راتب الدرجة الاولى 920 الفا بموجب عام 1991 حقا مكتسبا
وتم مايلي :
أولا : تم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية الرقم 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 وتم التقاعد بموجبهم ح ويعني تعطيل جميع القوانين المدنية والدستور تبعا لذلك

ثانيا : تم العمل بالجداول الا دارية ؛ ولغاية تعديل القانون في الشهر العاشر لسنة 2007 وإلغاية إلغاء المادة 19 فيه والتي أعادت للمتقاعدين الحق القانوني المكتسب 100% في القانون السابق وإعادة العمل بالجداول والتي ضيعت من حقوقهم المكتسبة 100% وتحقيق 48 % و33% منها ودكتوراه ضيعت منه أكثر من 75 % بموجب الجداول لان خدمته لم تصل الى 25 سنة
ثالثا : تابعوا بدقة ما جاء نهاية رد هيئة التقاعد غير المطابقة للواقع [إن أهم أحكام الدستور عدم إنقاص الحقوق المكتسبة ... ونعتقد حصل ذلك ؛ ورأينا بذلك ]
ونحن [نستغرب ممن يتابعوا قضايا المجتمع وحقوقه الدستورية على الاقل في المادتين 30و31 لتحقيق كرامة المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان وتحقيق المادتين 27 ومطلوب تشريعها للمحافظة وكيفية التصرف بالاموال والمادة 25 تنمية الموارد وغيرها ؛ وتقف منظمات المجتمع المدني في سلبية تجاهها ؛ ويعد السكوت مشاركة ] نتابع أوراقنا على الباب المفتوح أم نكتفي !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح


.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف




.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي


.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية




.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق