الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص

حسن المنصوري

2015 / 10 / 5
دراسات وابحاث قانونية


الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص
حسن المنصوري
نورد نصوص مواد القانون الاعلى والاسمى ( الدستور ) وهي ملزمة ولاتأويل بنصوصها
جاء بمواده 111و22و23و29و27و30و31 نصوصا واضحة وصريحة ولاتأويل بالنص !
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
وجاء بالمادتين 30 و31 بتصرف ونهايتيهما ( وينظم بقانون ) مايلي مختزلا:
[أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
و :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ....... وقايتهم من الجهل والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .( :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.) ]
وجاء بالمواد 2و5و46و13و93و94 وما يلي نصوصها :
مادة 2- ج لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،........ الخ
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وجاء في مواد الاثبات الاتية الرقم 107 لسنة 1979
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
ونختتم من الديباجة [وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع
قبل المداخلات في المواد الدستورية ؛ ونبدأ من ضمنها وما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ لنحدد الملكية بالنص (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) فالنص يؤكد ملكية الثروة للشعب ؛ وهو أحد عناصر الدولة ؛ وعلينا الالتزام بالنص ؛ لا التعميم دون مداخلة ( فالثروة ملكية الشعب )
وجاء بالدستور تحقيق منفعة المالك بالمواد المذكورة ونحدد المواد (22و25و27و30و31 )

ونسأل
أولا : أين منفعة المالك وتنفيذ التشريع لما جاء بالنص ( وينظم بقانون ) لمواد عديدة ؛ فأين تلك التشريعات ورغم مرور عشر سنوات على نفاذ الدستور؛ فلم يشرع لأهمها بالمواد المذكورة .

ثانيا : العلاقة بين المواطن والوظيفة ؛ الجميع بحكم المواطنة بما فيهم الموظف ؛ ولكن التشريعات تحكم الموظف وما جاء بها العلاقة بيته وبين المجتمع ؛ المجتمع وضع ضوابط لحقوق الموظف ؛ وهناك فرق بين التوظيف والتكيف ؛ وحقوقهما تختلف فالمكلف لاتقاعدله ؛ والتشريع وضع بعض الضوابط لتقاعدالمكلف ؛ وللموظف حقوق قانونية مكتسبة لايجوز التجاوز عليها .

ثالثا : توافق الميزانية مع المعايير القانونية والدستورية ونجملها بالاتي مختصرا :-
1- مالم تتحقق في الميزانية ما جاء بالدستور ؛ وتفيذ النصوص الواردة فيه للمواد المذكورة اعلاه ؛ وتنفيذ منفعة المالك والتشريعات التي جاء بيان نصوصها ( وينظم بقانون ) فالميزانية لم تحقق ما جاء بالدستور ؛ وكل مخالفة للدستور باطلة ؛ فالميزانية باطلة مالم تححق للمالك .
2- الحالة الوظيفية والمكلفية حالتها ؛ أشبة بشركة مساهمة ؛ يكلف المالك إدارة أمواله لتنميتها والحفاظ عليها ؛ وتشرع الادارة بمنهاج تنميتها والحفاظ عليها ؛ وتحقيق منفعة المالك ؛ وخلافا لذلك فالادارة تكون قد اخلت بمنفعة المالك ؛ والشريع والتنفيذ الحكومي ؛ جاء مخالفا ذلك
3- الحقوق والمركز المالي للوظيفة والتقاعد ؛ تم التجاوز عليهما إداريا وخالفت الادارة الدستور فلم تعمل بقانون أو بناءً عليه ؛ فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وإجرائاتها لاتستند لقانون او بناء عليه ؛ فألغت ما جاء بقوانين نافذة ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وتالمادة 19 الفقرة2 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 المركز القانوني وعملت بتعليمات وانقصت مدد الخدمة والتسكين وضيعت بين 10 سنوات – 20 سنة من الخدمة ؛ بإجراء إداري باطلة والتشريع عمل بوجبها ؛ وضيعت المركز القانون للتقاعد وما جاء في حقهم المكتسب من 100% لاقل منه بنسب تتراح تجاوزها على 52 % و33% وللدكتوراه ضيعت منه اكثر من 80% بجداول تعتمد الخدمة لاكثر أو اقل من 25 سنة ؛ متجاوزةً القوانين الوظيفية والمدنية ؛وعليه تشريعت التقاعد باطلة ما بني على الباطل باطل ؛ إضافة الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة وفق مادة الدستور 126 .

وخلاصة ما نهدف له مما تقدم لتكون الميزانية دستورية وسليمة لاتتحقق إلا بالاتي :
أولا : مالم تتحقق مصلحة المالك وتشريعاته الدستورية للمواد 22و25و27 و30و31 ويشرع لها نسبة من الميزانية ؛ فالميزانية لم تحقق مصلحة المنتج ؛ وحققت المنفعة للادارة بدلا عنه
ثانيا : وبدون تفصيل مالم تعاد المراكز القانونية المكتسبة للوظيفة والتقاعد وقياساتها ويعطى كل ذي حق حقه ممن اكتسب الحقوق الشرعية ؛ ومتابعة من إكتسب حقوقا غير شرعية على حساب المجتمع وضمانه كماجاء له بالدستور ؛ إضافة لوضع الميزانية من خلال تشريعات متجاوزة ؛ ونلخص الاجراءات أ- تنفيذ قرارات القضاء وهي ملزمة ب- إلغاء التعليمات والجداول وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007والعودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 مع إلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 لاسبابه ؛ سنرى بتنفيذ قرارات القضاء حلا لنسبة 75 %من التجاوز يتطلب إجراء تشريعي بسيط لعودة العمل بقانون 27 قبل التعديل وسترون دقة التشخيص








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل ستطبق دول أوروبية نموذج ترحيل طالبي اللجوء؟ | الأخبار


.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو




.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان