الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب يمكن إسترجاعه بألية الدستوربرفع دعوى قضائية

محمد صبيح البلادي

2015 / 10 / 15
دراسات وابحاث قانونية


عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب
يمكن إسترجاعه بألية الدستوربرفع دعوى قضائية

يفتقد المجتمع العراقي خلال سنوات ما؛ بعد 9/4/2003 ؛ لتحقيق أي هدف له ؛ وخاصة ما جاء له في الدستور ؛ رغم كثرة منظمات المجتمع المدني ؛ وما أكثر المنظمات الحقوقية ؛ وهي المعنية في حديثنا ضمنا في هذا المقال ؛ ومئات المقالات ؛ وندعوا العمل بثقافة وآلية الدستور
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
في الواقع قدرة التشخيص الدقيق والتعبير عنه بدقة ؛ يأتي من حكمك الادوات ؛ وأداتنا الدستور
وندعوا دائما في مقالاتنا لثقافته ؛ وطريقة عرضنا بمقاربات لايصال فكرة ؛ أو جملة أفكار ضمن صفحة للتعبير عن الحقوق ؛ ونطرحها لمنظمات المجتمع ؛ للتعاون لتحقيق الهدف ؛ وخاصة المنظمات الحقوقية ؛ وندعوا دائما الاستفادة من الشبكة العنكبوتية ( الفيسبوك ) لتوسيع التواصل في مساحات لاحدود لها ؛ لمشاركة أوسع الجماهير في نقاش قضية من قضايا المجتمع والاستمرار بها ؛ خلافا للندوات التي تنتهي بإنتهائها ؛ وهنا ما ندعوا له ( ورشة على الهواء )
ومفهومها النقاش والتواصل بالفيسبوك ؛ مع مجموعة من المعرف ونحن في بيوتنا ساعة فراغنا
والان وبعد توضيح فكرة ورشة على الهواء ( كنا راغبين بيانها لياخذ بها المجتمع لممكناتها .
ونعود لموضوعنا ونتداخل به دستوريا ووفقا لاحكام القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ واكد الدستور العمل بقانون ؛ والاجراء الاداري ؛ إن تجاوز سلطته خلافا للمادة 47 مبدا فصل السلطات ؛ أو تجاوز العمل دون أحكام القوانين ؛ يرد دستوريا ؛ كما جاء بالمادة 13 وهنا آلية الدستور تقودنا للمادة 93 النظر للاجراءات الادارية والتشريعات التي لاتتوافق مع الدستور ؛ ومنها إقامة دعوى دستورية ؛ من قبل رئيس الوزراء وأي كان ؛ وقرا ر القضاء ملزم م/94
وبعد هذه المقدمة والتي تسهل علينا عرض ما جاء بالعنوان بيان قضية السلم الوظيفي ؛ والنظر من خلال تشريعه الباطل ؛ حيث إستند ومنذ أول سلم على باطل تعليمات 2004 الادارية ؛
فالتعليمات الادارية التي تجاوزت على الحق القانوني المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ وإكتسابهما البتاة ؛وصراحة وفق أحكام نافذة ؛ بالعمل الاداري الذي لايستند لقانون أو بناء عليه وقضى قرار قضائي ببطلانه ؛ لم تنفذه سلطة التنفيذ وقرارات عديدة ومنها قراري المحكمة الاتحادية المرقمين 115 في 10/10/2004 والرقم 111/2014 ؛ وعدم العمل بمادة الاثبات 105 في القضايا المشابة ؛ ونركزبإختصار موجها لرجال القانون ؛ ومن أجل ذلك الاطلاع على الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

و نذكر بعض مواد من القوانين المدنية والدستوروالقوانين الموضوعية ومنها الوظيفية وشورى الدولة ؛ مواد من القانون المدني العراقي (40 ) منه (1و2و3و10 ) ومواد الاثبات (107 ) منه (98و99و103و105و106 ) والشوى نكتفي بالمادتين (20و21 ) والدستور ( 2-ج ؛5؛46 ؛13 ؛ 14؛ و16 ؛ 93 ؛ 94 ) و( مادتي الخدمة 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 3 ) وتم تحقيق المركز القانوني الوظيفي لمن تعيين بداية السبعينات وتحقق له وفق الاحكام الدرجة الاولى ؛ بتعليمات إدارية تجاوزت على الحقوق القانونية وفقا لاحكام نافذة بتعليمات ؛ وتجاوزت على قياس الشهادة ومدة الخدمة ؛ وتم التسكين في نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والتي شرعت مخالقةً المادتين 130 و129 ؛ وعملت وفق ما سمته ( وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ) وذلك بتنزيل درجتين أخرى ( وقضية جورج لدى الدائرة نستشهد بها :
التعيين عام 973 بكلوريوس بالدرجة السادسة ؛ وصولا للدرجة الاولى عام 2000 بالتعليمات سكن في الدرجة الخامسة ؛ وتقاعده راتب الدرجة السابعة ؛ فمالم تعالج التعليمات ويعود التسكين ؛ الباطل والقضاء قضى له ؛ يطبق للبعض دون الا خرين ؛ فالسلم بني على باطل يبطل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا