الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب يمكن إسترجاعه بألية الدستوربرفع دعوى قضائية
محمد صبيح البلادي
2015 / 10 / 15دراسات وابحاث قانونية
![](https://www.ahewar.org//debat/images/fpage/art/7.jpg)
عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب
يمكن إسترجاعه بألية الدستوربرفع دعوى قضائية
يفتقد المجتمع العراقي خلال سنوات ما؛ بعد 9/4/2003 ؛ لتحقيق أي هدف له ؛ وخاصة ما جاء له في الدستور ؛ رغم كثرة منظمات المجتمع المدني ؛ وما أكثر المنظمات الحقوقية ؛ وهي المعنية في حديثنا ضمنا في هذا المقال ؛ ومئات المقالات ؛ وندعوا العمل بثقافة وآلية الدستور
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
في الواقع قدرة التشخيص الدقيق والتعبير عنه بدقة ؛ يأتي من حكمك الادوات ؛ وأداتنا الدستور
وندعوا دائما في مقالاتنا لثقافته ؛ وطريقة عرضنا بمقاربات لايصال فكرة ؛ أو جملة أفكار ضمن صفحة للتعبير عن الحقوق ؛ ونطرحها لمنظمات المجتمع ؛ للتعاون لتحقيق الهدف ؛ وخاصة المنظمات الحقوقية ؛ وندعوا دائما الاستفادة من الشبكة العنكبوتية ( الفيسبوك ) لتوسيع التواصل في مساحات لاحدود لها ؛ لمشاركة أوسع الجماهير في نقاش قضية من قضايا المجتمع والاستمرار بها ؛ خلافا للندوات التي تنتهي بإنتهائها ؛ وهنا ما ندعوا له ( ورشة على الهواء )
ومفهومها النقاش والتواصل بالفيسبوك ؛ مع مجموعة من المعرف ونحن في بيوتنا ساعة فراغنا
والان وبعد توضيح فكرة ورشة على الهواء ( كنا راغبين بيانها لياخذ بها المجتمع لممكناتها .
ونعود لموضوعنا ونتداخل به دستوريا ووفقا لاحكام القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ واكد الدستور العمل بقانون ؛ والاجراء الاداري ؛ إن تجاوز سلطته خلافا للمادة 47 مبدا فصل السلطات ؛ أو تجاوز العمل دون أحكام القوانين ؛ يرد دستوريا ؛ كما جاء بالمادة 13 وهنا آلية الدستور تقودنا للمادة 93 النظر للاجراءات الادارية والتشريعات التي لاتتوافق مع الدستور ؛ ومنها إقامة دعوى دستورية ؛ من قبل رئيس الوزراء وأي كان ؛ وقرا ر القضاء ملزم م/94
وبعد هذه المقدمة والتي تسهل علينا عرض ما جاء بالعنوان بيان قضية السلم الوظيفي ؛ والنظر من خلال تشريعه الباطل ؛ حيث إستند ومنذ أول سلم على باطل تعليمات 2004 الادارية ؛
فالتعليمات الادارية التي تجاوزت على الحق القانوني المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ وإكتسابهما البتاة ؛وصراحة وفق أحكام نافذة ؛ بالعمل الاداري الذي لايستند لقانون أو بناء عليه وقضى قرار قضائي ببطلانه ؛ لم تنفذه سلطة التنفيذ وقرارات عديدة ومنها قراري المحكمة الاتحادية المرقمين 115 في 10/10/2004 والرقم 111/2014 ؛ وعدم العمل بمادة الاثبات 105 في القضايا المشابة ؛ ونركزبإختصار موجها لرجال القانون ؛ ومن أجل ذلك الاطلاع على الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
و نذكر بعض مواد من القوانين المدنية والدستوروالقوانين الموضوعية ومنها الوظيفية وشورى الدولة ؛ مواد من القانون المدني العراقي (40 ) منه (1و2و3و10 ) ومواد الاثبات (107 ) منه (98و99و103و105و106 ) والشوى نكتفي بالمادتين (20و21 ) والدستور ( 2-ج ؛5؛46 ؛13 ؛ 14؛ و16 ؛ 93 ؛ 94 ) و( مادتي الخدمة 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 3 ) وتم تحقيق المركز القانوني الوظيفي لمن تعيين بداية السبعينات وتحقق له وفق الاحكام الدرجة الاولى ؛ بتعليمات إدارية تجاوزت على الحقوق القانونية وفقا لاحكام نافذة بتعليمات ؛ وتجاوزت على قياس الشهادة ومدة الخدمة ؛ وتم التسكين في نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والتي شرعت مخالقةً المادتين 130 و129 ؛ وعملت وفق ما سمته ( وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ) وذلك بتنزيل درجتين أخرى ( وقضية جورج لدى الدائرة نستشهد بها :
التعيين عام 973 بكلوريوس بالدرجة السادسة ؛ وصولا للدرجة الاولى عام 2000 بالتعليمات سكن في الدرجة الخامسة ؛ وتقاعده راتب الدرجة السابعة ؛ فمالم تعالج التعليمات ويعود التسكين ؛ الباطل والقضاء قضى له ؛ يطبق للبعض دون الا خرين ؛ فالسلم بني على باطل يبطل
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار
![](https://i4.ytimg.com/vi/PTskXhyRAQM/default.jpg)
.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة
![](https://i4.ytimg.com/vi/0ne-Xj2ML4M/default.jpg)
.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال
![](https://i4.ytimg.com/vi/N4Wt3H3ls-Y/default.jpg)
.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال
![](https://i4.ytimg.com/vi/Xi9lPE79JuM/default.jpg)
.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا
![](https://i4.ytimg.com/vi/8jRKh0dMhME/default.jpg)