الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اتحاد الشيوعيين تلتقي الرفيق صباح الموسوي : قانون الاحزاب ولد ميتا

التيار اليساري الوطني العراقي

2015 / 10 / 23
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


اتحاد الشيوعيين تلتقي الرفيق صباح الموسوي : قانون الاحزاب ولد ميتا

اتحاد الشيوعيين تلتقي الرفيق صباح الموسوي نسق التيار اليساري الوطني العراقي عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك عضو اللقاء اليساري العربي
الجزء الثاني

نبتدأ من حيث انتهينا في الجزء الأول من اللقاء (خلاصة ما نريد ان نصل اليه من هذا الاستعراض الوافي لمواد " دستورهم " , هو أن صدور قانون الاحزاب من هكذا حاضنة دستورية تشريعية وتنفيذية وقضائية وسياسية , سيفضي تطبيقه حتماً, الى النتيجة ذاتها, الانتقائية في التطبيق, إذ أن المقدمات تقرر النتائج .ولا يستبعد ان ينتج عن التطبيق الانتقائي لقانون الاحزاب على غرار تطبيق الدستور ممارسة تستهدف تصفية الاحزاب اليسارية والوطنية الديمقراطية على يد مليشيات الاحزاب الطائفية الحاكمة .)

فالخلاصة اعلاه سيعتمدها اي باحث سياسي او قانوني محايد, ناهيكم عن اصحاب الشأن انفسهم, اي, الاحزاب اليسارية والوطنية المعارضة للنظام الفاسد, باعتبار جهة تشريع واصدار قانون غير شرعية وفق "دستورهم " هم كما بينا في استعراضنا الوافي المخصص للدستور كمدخل لتقييم قانون الاحزاب من حيث المضمون وآلية التنفيذ.
كما إن مواد قانون الاحزاب ذاته تفضي الى انعدام الثقة بالجهة المنوط بها تطبيق القانون, المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, حيث هناك اجماع على تركيبتها المحاصصاتية الطائفية الاثنية وفسادها وانعدام امانتها. بل يتهمها حتى من شكلها بتزوير الانتخابات والتلاعب بالاصوات .

وهي هيئة ارتضت اجراء انتخابات في ظل انعدام قانون الاحزاب وبوجود قانون انتخابي غير عادل تنفيذا لرغبة الاحزاب الطائفية الاثنية التي تنتمي المفوضية اليها.

فقد عين قانون الاحزاب بصفة < محكمة الموضوع> و< دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية> بصفة < دائرة الاحزاب> وهما هيئتان تابعتان للمفوضية العليا " المستقلة للانتخابات" وبذلك ولد القانون من رحم حاضنته الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاسدة.-1

يحتوي قانون الاحزاب حاله حال " دستورهم" الكثير من الفقرات التي تتوافق مع القانون الدولي ولائحة حقوق الانسان, وهو أمر ليس بالجديد, فاغلب الانظمة الدكتاتورية تشرع اكثر القوانين انسانية ولكنها تنسفها بالكامل عند التنفيذ بسبب بنية هذه الانظمة وفساد اجهزتها جميعا وطبيعتها المعادية للحريات والحقوق.

ونتحدى هنا حكومة العبادي والبرلمان الحالي ومجلس القضاء الاعلى, إن يطبق ماورد في قانون الاحزاب على الاحزاب الرسمية بحكم وجودها في الحكم , لناحية منع هذه الاحزاب من الاستمرار ببنيتها الطائفية والعرقية والارهابية , أو الزامها وفق ما ورد في القانون على اعتماد الآليات الديمقراطية في اختيار في عملها التظيمي واختيار القيادات .-2

ناهيكم عن امكانية حكومة العبادي كسلطة تنفيذية في ان تمنع هذه الاحزاب الطائفية العنصرية من امتلاك مليشيات مسلحة كما ورد في القانون .-3

اما الاجراءات القانونية لإجازة الحزب, فتتطلب من الحزب ان يقدم قائمة اسم وعنوان 2000 عضو واسماء 7 من القيادة, فهل يعقل ان يقدم اي حزب يساري او وطني ديمقراطي رؤوس اعضاؤه, هذا ان كان للحزب هذا العدد الكبير من الاعضاء الملتزمين وليس الجماهير المؤيدة طبعا, أن يقدمهم في قائمة بالاسماء والعناوين للاختطاف والاعتقال والاغتيال.-4

إن النظام الفاسد القائم في العراق قد جعل من قانون الغاب سيداً في الحياة الخاصة والعامة,واعاد العمل بقانون العشائر المتخلف, ومليشيات احزابه الطائفية العنصرية طليقة اليد في طول البلاد وعرضها, إضافة الى المافيات والشركات الأمنية الاجنبية.هذا ناهيكم عن انتشار السلاح خارج نطاق الدولة.

ولعل اكثر مواد قانون الاحزاب إثارة للسخرية, لناحية قدرة النظام المحاصصاتي على تطبيقها, وهو النظام التابع للامريكان وفق معاهدة رسمية تسمى زوراً وبهتاناً " اتفاق المصالح الاستراتيجي " , والمنقسم على نفسه في ولاءات اطرافه لا فكاك منها الى الدول الاقليمية ( ايران – تركيا-السعودية-). هي تلك المادة التي تمنع ارتباط الاحزاب بالخارج مالياً وتنظيمياً. -5

اما منع الاحزاب من النشاط في صفوف الجيش والامن وعموم القوات المسلحة , فيثير السؤال المنطقي , ما هو مصير ضباط ومراتب الدمج الذين يشكلون البنية الاساسية للقوات المسلحة بكل اصنافها وتشكيلاتها ومستوياتها؟ وهم جميعاً منتمون للاحزاب الطائفية والاثنية.

فهل سيحل الجيش مثلا ؟ أم ان المقصود هو انزال عقوبة الاعدام بكل عسكري ينتمي الى الاحزاب اليسارية على الطريقة الصدامية ؟ -6

إن مواد قانون الاحزاب ال ( 61 ) غير ممكنة التطبيق في ظل نظام فاسد تابع , الا تلك التي يمكن استخدامها ضد القوى اليسارية والوطنية الديمقراطية .

وإن ترفض حكومة الفساد وبرلمان النهاب موقفنا هذا, فما عليها الا البرهنة على العكس من خلال تطبيق المادة ادناه على الاحزاب الحاكمة بما فيها حزب الدعوة ..! ونتحداها ان تكون قادرة على ذلك, الا في حالة الانتحار السياسي.

ولم نشهد حادثة انتحار واحدة لحزب طبقي استغلالي في التاريخ الحديث. الا في حالة ان تقوم الجماهير الثائرة ب "إنتحروه" في ثورة شعبية.

المادة – 32- أولاً: 1 – يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية في إحدى الحالات الآتية:
ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور
ج – قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
د- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي
هـ- امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيس أو احد مقار فروعه أو أي محل أخر خلافا للقانون.

يبدو ان كاتب - كتاب نص قانون الاحزاب يتمتع باحد الصفات التالية :

الاولى : مستهتر كسابقيه من كتبة دساتير وقوانين الانطمة الدكتاتورية والرجعية.
الثانية : ساذج حد التطابق التام مع <مستر بين> النازل من الفضاء ولا يعلم عن ما يجري على الارض- العراق, اي شيئ.
الثالثة : كوميدي الشخصية وتقديرا منه لمعاناة الشعب العراقي المؤلمة – المستديمة, شعر بحاجتهم الى قانون على شكل نص كوميدي للضحك .

اما نحن فعلى يقين بأن صفة مستهتر هي التي يتصف بها الكاتب / الكاتبة وبرلمانه وحكومته ومجلس قضائه ....

مستهتر بالتاريخ الحضاري للعراق الذي علم البشرية ما لا تعلم من كتابة وقانون وعلوم وموسيقى وحتى شرب النبيذ.!

مستهتر بتأريخ الشعب العراقي الحديث وقوانين البلاد التقدمية التي شرعتها حكومة ثور14 تموز 1958 المجيدة.!

مستهتر بوعي الشعب العراقي ومعانته , وبالمخاطر التي تحيق بالوطن .!
مستهتر بدماء وآلام ملايين الشهداء والجرحى والمعوقين والمخطوفين والمغيبين والمهجرين.!

مستهتر بالانتفاضة الشعبية المصممة على اسقاط كامل مؤسساته الفاسدة.!
وقد حان وقت ايقاف هذا النظام المستهتر عند حده..... بإسقاطه ...!
منتفضون حتى النصر ... ولا خيار أمامنا ... فأما النصر ... أو النصر

------------------------------------------------------------------------------------
1- المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون :
ثانياً: محكمة الموضوع: (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل.
ثالثاً : دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين.
المادة -17- أولاً : تستحدث دائرة تسـمى (دائرة شؤون الاحزاب او تنظيمات سياسية) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عدداً كافياً من الموظفين.
2- المادة -5-
أولاً: يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.
المادة 6- يعتمد الحزب او التنظيم السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزب او التنظيم السياسي.
3- المادة -8- يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي ما يأتي :
ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .
4- إجراءات التسجيل
المادة -11- يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي:
أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي(لاغراض التسجيل) الى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي .
5- المادة -25 – على الحزب او التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:
أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب او التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية.
6- المادة -25 – على الحزب او التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:
رابعاً: التنظيم والاستقطاب الحزب او التنظيم السياسي او التنظيمي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء والهيئات المستقلة .
7- المادة -25 – على الحزب او التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:

خامساً: استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب او تنظيم سياسي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما حقيقة فيديو صراخ روبرت دي نيرو في وجه متظاهرين داعمين للف


.. فيديو يظهر الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهر




.. لقاء الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي


.. United Nations - To Your Left: Palestine | كمين الأمم المتحد




.. تغطية خاصة | الشرطة الفرنسية تعتدي على المتظاهرين الداعمين ل