الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لقد شخصت المرجعية العمل بالدستور لنعيد النظر بالرواتب ونشرع للمواطن منه 1-2

محمد صبيح البلادي

2015 / 11 / 7
حقوق الانسان


لقد شخصت المرجعية العمل بالدستور
لنعيد النظر بالرواتب ونشرع للمواطن منه
1-3
محمد صبيح البلادي
يؤكد الدستور في المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال [ أين تشريع هذه المادة المهمة]

والمواد 29و30و31 نلخص اليسير منها [أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.؛ ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، ] و[أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛ في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن ،( وينظم ذلك بقانون .) هل تم تنظيم قانون لما تقدم]
و[ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ] عدم تحقيقها بالميزانية ؛ يعتبر تجاوز ؛ ويجب التوجه للدستور و[مادته (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ] ويجب أن نبدأ بإصلاح الرواتب دستوريا ؛ لنعالج الاجراءات والتشريعات غير الدستورية نفصلها لاحقا .

والمعالجة الدستورية الاخيرة ما جاء بالمواد 14و16 و22و23 و25و26 وتلخصها [ وأهمها عدم التمييز وتكافؤ الفرص وتحقيق عمل للعاطلين ؛ تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.؛ تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، وينظم ذلك بقانون أين التشريع !

لم يتحقق في الميزانيات ما تقدم لتشريعات المواطن أو تنمية الثروة ؛ فالميزانيات باطلة !

كما إن التشريعات الوظيفية خالفت مواد الدستور2-ج؛ 5؛ 46 ؛ 47 ملخصها [ تجاوز سلطة التنفيذ لسلطتها ولم تعمل بقانون والاجراء الاداري تجاوز أهم نقطة التجاوز على الحق المكتسب وتمييزا للبعض تشريعات خارج الاسس ؛ ولم تعمل بالاحكام النافذة ؛ ولا تنفذ قرارات القضاء ]
ويتحقق عندئذ التوجه للمادة 93 إقامة دعوى دستورية ؛ لاستعادة الحقوق وما تجاوز عليها !
ونمهد للفقرة القادمة في هذا الرابط يوضح أهم التجاوزات الادارية بالعمل بلا قانون

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا