الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى الإعمار

وجدان المعموري

2015 / 11 / 15
دراسات وابحاث قانونية


قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21لسنة2008بناءآ على ما أقره مجلس النواب العراقي وبالإستنادللبند اولآ من الماده 61البندثالثآ من.المادة73من الدستورالعراقي النافذلسنة 2005صادق رئيس الجمهوريه على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غيرالمنتظمه في اقليم رقم 21لسنة2008الذي جاءبرقم 19لسنة 2013ويمكن القول ان هذاالتعديل قدجاءمحققآ لمطاليب وطموحات دعاة اللامركزيه التي حاول دون جدوى القانون الأصل إشاعتها وترسيخ دعاماتها دون ان يعطي للمحافظات حينها الصلاحيات والاختصاصات اللازمه لذلك وبسبب من فشل المحافظات في اعمار مرافقها العامه بحجة (اللاصلاحيات واللاإختصاصات) وبسبب نظام المحاصصه وسياسة تمرير السله القانونيه التشريعيه دفعة واحدة وضياع اموال العراق حيث الشد والجذب بين المركز والمحافظات صدر قانون التعديل الثاني رقم 19لسنة 2013وببساطة وفي قراءة قانونية منصفه نقول ان الكره الآن في ملعب المحافظات وعليها استثمار هذا الكم الهائل والجدي من الصلاحيات والإختصاصات حيث اعطى الإتحاد مافي جعبته كاملا للمحافظات وكأنه يريد ان يقول أبرأو ذمتي ولاعلاقة لي بالفشل الآتي بعدصدور هذا القانون ولم تلق المحافظات اذنآ صاغيه لتفعيل هذا القانون في دورتين رئاسيتين أمضاهما رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حتى جاء الدكتور العبادي ليبدأ وعلى وجه السرعه بتفعيل الماده45من قانون المحافظات رقم12لسنة21 المعدل بالقانون رقم 19لسنة2013هذا القانون الذي تطرف الباحثون بوصفم نزع صلاحيات واختصاصات المركز وإلباسها للمحافظات إلى حد اتهام المشرع العراقي بأنه كان يريد من اصدار هذا القانون تفتيت وحدة العراق وتقسيمه الى كانتونات لقوة وشدة وفرط ما أعطاه من اختصاصات وصلاحيات للمحافظات وتعالوا معي نفكك مانستطيع تفكيكه من قانون التعديل الثاني رقم 19لسنة2013عدلت الماده 1من القانون الأصل بحذف بعض التعريفات وشمول مدراء الدوائر الفرعيه في المحافظات بوصف المناصب العلياوفي ذلك اطلاق ليد السلطه المحلية لتتمكن من اعفاؤهم في حالات التقصيرالأدائي الخدمي حيث ثار الجدل عاليآ بين المحافظات والوزارات قبل صدور هذا القانون بعدم شمولهم بسلطان المحافظ وبإجراءاته الإداريه وخيرآ فعل المشرع العراقي في ذلك ،في الماده الثانيه من التعديل حيث نزع المشرع العراقي صفة العلويه التشريعيه من مجلس المحافظه وابقاه سلطه تشريعية مقيده ومحدوده ورقابيه والعلة هنا كما نجتهدهي ان مجلس النواب العراقي هو صاحب السلطه الإتحاديه الوحيده المختصه بالتشريع وقدرسمت لإنفاذ تشريعاته آلية قانونيه ودستوريه هو ماعالجته المادة60 أولا وثانيآمن الدستوروالتي حملت رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء مسؤولية تقديم مشروعات القوانين وان مقترحاتهاتقدم من قبل عشرة من اعظاء مجلس النواب او من احدى لجانه المختصه ااما الماده 61البند أولآفقد افادت بإختصاص مجلس النواب بالقوانين الإتحاديه وهنا فإن المشرع العراقي قد جاء موفقآفي تعديل هذه المادةحيث ابقى لمجالس المحافظات واجبي الرقابه والتشريعات التي تنظم امورآ اداريه بسيطه لاترقى لمرتبة التشريع وفي ذلك حكمة اخري حيث الخوف من التشريعات التي تذهب مذهبا طائقيآ اومناطقيآولاضير ابدآ في حصر التشريعات بالمركزولاجديد فالماده الثانيه البند 2من القانون الأصل اخضع المشرع بموجبها مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب كمااضفى المشرع بموجب هذا التعديل الشخصيه المعنويه والاستقلال المالي على المجالس رسم التعديل آليه لتعويض المجلس المجالسعند انتهاء عضوية احد اعضاؤه فجاءت الماده السادسه لترسم آلية نجح المشرع بها نجاحآ باهرآوهي السماح بإنعقاد المجلس في اليوم 16من تأريخ المصادقه على نتائج الإنتخابات في حال امتناع المحافظ عن دعوتهم وفيما يخص المناصب العليافإلقانون بسط من اجراءات تسميتهم وتعيينهم فبعد ان كانت لسلطة الوزير المختص والمحافظ ومجلس المحافظه حصرها التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21لسنة2008بيدشقي الحكومه المحليه(مجلس،محافظه)وحسنآ فعل وليحرر المحافظات من سلطة الوزارات سيما وإن المشرع يتجه صوب اللامركزيه ومنح التعديل المحافظات اختصاص المصادقه بالأغلبيه المطلقه لعدد اعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإداريه على الأقضيه والنواحي والقرى بالدمج والإستحداث وتغيير...اسماؤها ومراكزها ومايترتب عليها من تشكيلات إداريه ضمن حدود المحافظه بناءآ على اقتراح المحافظ او ثلث اعظاء المجلس مع وجوب موافقة الأغلبيه المطلقه للمجالس المعنيه بالتغييرهي الأخرى الماده السابعه من التعديل جاءت لتلغي البنود(1,7,8)من الماده الثامنه من قانون المحافظات غير المنتظمه في اقليم رقم 21لسنة 2008وأحلت محلها النص التالي(إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبيه المطلقه لعدد أعضاء المجلس في اول جلسه يعقدها المجلس بدعوه من القائمقام خلال15يوما من تأريخ المصادقه على نتائج الإنتخابات وفي حالة عدم دعوته ينعقد المجلس تلقائيآ في اليوم ال 16وبرئاسة اكبرالأعضاء سنآوذات الحكم يسري على مجلس الناحيه وأعطى التعديل الفرصة لثلث المجلس المنحل او العضو المقال الإعتراض لدى محكمة القضاء الاداري وخلال 15يوم من تأريخ صدوره بعد ان كان ذلك امام المحكمه الإتحاديه العلياوفي نص اشكالي أعطى التعديل المحافظ حق اتخاذ الاجراءات الإداريه والقانونيه وخوله صلاحية الوزير المختص وإشكالنا هنا ان الصلاحيات والإختصاصات بقيت لدى الوزير المختص والتعديل يأمره بتخويلها للمحافظ وهو مايتعارض مع روح التعديل الذي جاء ليوسع من اختصاصات المحافظات ويحجم دور الإتحادونصل الآن المادتين الخطرتين واللغط الواسع الذي دار حولهن المادتين(44,45) من القانون الأصل رقم 21لسنة 2008قدر تعلق الأمر بالأولى تم تحديد الموارد الماليه للحكومات المحليه بتخصيصات الموازنه الإتحاديه وتعويضها حسب درجة المحروميه وإجورالخدمات الإستثماريه والضرائب والرسوم والغرامات وفق القوانين الإتحاديه هو النص الذي حسم خلافآ بين السلطتين الإتحاديه والمحليه بدلات بيع وإيجار الأموال العامه المنقوله وغيرا لمنقوله هذاالقانون،اصبح يعدتعديله قانونا يمكن المحافظات من خدمة ابناءهااذاتوفرت النيه الوطنيه الصادقه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا


.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي




.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة