الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني

وجدان المعموري

2015 / 11 / 18
دراسات وابحاث قانونية


تعرضت مؤسسات الدوله العراقية منذتأسيسها،لهزات وكدمات وجروح لم تتعرض لمثلهابقية دول المنطقه على الإطلاق،إن لم نقل دول العالم ،فمن الحرب الأهلية بين العرب والأكرادوالتي إمتدت لعشرات السنين،في شمال العراق وتدخل دول الجوار،مرورآ بالحرب العراقية الإيرانية وصولآلعاصفة الصحراءوليس إنتهاءآبباقي حلقات حروب التحالفات الدوليه وآخرها ماحصل في العام 2003،حيث إنهيارالمؤسسه الحكوميه العراقيه بالكامل وعن بكرة ابيها وإمها،فلاجيش ولاوزارات ولا بنى تحتيه أو بنى فوقيه،ولاإرث فكري أوحضاري بقي لنا،مع ذلك،لملم الشعب العراقي جراحه لإصلاح ماهدمته تكنلوجيا الغرب ومناصريهاولنقل أنه قدأصلح ماتمكن من إصلاحه بما لديه من تأريخ يتشرف به،ومخزون نفطي وخبرة قبرفي إنتاج النفط ،ذلك في موضوع البناء التحتي ،اماموضوع البنى الفوقيه التي إستمرت بالتداعي وألإنهيار وبسرعة مذهلة دون ان تتمكن الضمائرالعراقيه الحيه الساعية للإصلاح من ترميمهاللحفاظ على الموروث الإنساني للعراق وأبناؤه،وفي خضم هذا التلاطم الخرائبي والهدم المعولي والذي يبدو البعض منه منظمآ،يبقى الخاسر الأهم والأخطروالأشمل والأعم في تأثره وتأثيره في مجمل المشهد العراقي،هو المال العام،هذاالمسكين اليتيم الذي لاراعي له غيرماكتبه المشرع العراقي من قوانين ومايعدفي حكم القوانين،من قرارات وتعليمات وأنظمه،هذه القوانين التي يسعى الجميع وخصوصآ السلطه التنفيذية لتقييدها وتحجيمها والنأي بها عن رموزالدولة ومتنفذيها،وإنطلاقآ من المفهوم الآنف الذكرفالموظف العمومي وبالذات الموظف القانوني(الممثل القانوني)لمؤسسات الدوله بوصفه واحدآمن أهم العناوين المكلفة بحماية المال العام ورعايته والذودعنه،بموجب العقدالوظيفي أوالوكاله التي تعطيها إياه السلطه المخولة بذلك والتي تحددواجباته القانونية التي تقترب كثيرآوتلامس واجبات الموكل(السلطه الإداريه المخوله) فالممثلين القانونيين،وعن خبرة ودراية وممارسة أجدأنهم قدوضعوا بين مطرقة رغبات الإدارة وجهلهابالقوانين من جهة وسندان القضاءوتسويفه وسلطان تكييفه اللامقيد واللامحدودللوقائع القانونيه المعروضة عليه من جهة أخرى،وعدم فهمه بكل اختصاصات وعمل مؤسسات الدولة العراقية،من صحه وزراعة وصناعة وكهرباء وماءومجاري و.و.و.الخ أيضآ،ومبدأسلطة القضاءالتقديرية مبدأ إيجابي ويجب أن تكون آثاره هي الأخرى إيجابيه ومايحصل اليوم يقدم إنطباعآ سلبيآ لايدعم أهلية بعض القضاء للنهوض بروح هذا المبدأ وأحترامه ،وسيردني الدفع من أهل الصنف طبعآبتفسيق ماذهبت اليه، وان القضاءلديه من الوسائل والأساليب التي يتمكن بهاومن خلالها، من الوصول للحقيقة،فهنالك الخبرة والمختبرات والآراء الفنية التي له الحق في طلبها والإستئناس بها،وهنا تكمن المشكلة حيث إنعدام ضمير أهل الخبرة ومحاباتهم،احيانآ مغمسة بعدم التعمق في التحقيقات القضائية ،الأمرالذي يأخذبقرارات القضاءالى مايصيب المال العام بضرر مشرعن ،اقول ذلك،حيث إسترخى القضاءسلبآ بعد2003وبدأ يكييف الوقائع القانونيه بما يخفف العبئ والمسؤوليةعن كاهل متهميهالتبدو منطبقة وأحكام قوانين العفوالعام مثلآ،ليحلل الكثيرين من سلطان النص القانوني فهذامحرر رسمي وذاك عادي،دون ان يوحدرؤاه في موضوع خلافي معين تاركآ الأمرللإجتهادبنهايات سائبة غيرمنظبطه،في مواضيع كانت وإنتهت خلافية هم يعتقدون ويعتبرون،الإختلاف فيها مقبول،ومغطى بسلطة المحكمه التقديريه،لم تتمكن حتى إتجاهات محكمة التمييزبإعتبارها محكمة نقض من فضها،وبين التكييفات القضائية المتعددة لذات الواقعة،وضغط الإداره على ممثليها القانونيين،يبقى القضاء مدعيآ حمايته المال العام ويمارس ضغطآ بحق اي من الممثلين القانونيين اللذين يستجيبون لضغوط الإدارة وإغراءاتهابالتلويح، بتحريك شكاوى ضدهم أوالكتابة لمرجعهم الأعلى الذي يتخذ بحقهم أقسى الإجراءات،القضاءالذي لم يعديشكل مصدر ردع وتأديب للعامة والخاصه من موظفي الدوله،وأصبح من الممكن الإفلات من عقوبته وإجراءاته التي لم تعد تخيف إلاالمساكين،في ذات الوقت الذي يبدوالممثل القانوني لمؤسسات الدوله مقيدآبين قانونية الإجراءات القضائيه،ظاهرآ،ولجوءإضطراري غيرمجدي في الغالب،لطرق الطعن القانونية التي رسمها قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم23لسنة1971،وفي جانب آخرمن المشهدفإن المال العام مستهدف ويقف باكيآأمام اجراءات الإدارة الإنتقائية التي تحاول تبرئة موظفيهاوألبحث لهم عما يدعم تلاعبهم ومساسهم به،فتجدها تمارس شتى أنواع الترغيب والترهيب بحق الممثلين القانونيين،والتأثير في دفوعهم القضائيه وإجراءاتهم التحقيقيه الإداريه، لتنأى بإجراءاتهم عن المساس ببعض مقربيهاحيث العشيرة والإختصاص والرحمة الماسه بروح القانون وحكمة الردع والمحسوبية،للخروج بتوصيات يضع خطوطها العامه سلطان الإداره،وبخلافه،فإن الويل والثبورينتظرمن يخالف إرادتها،متناسين أن اللجان التحقيقية انما تعمل بهدي من مجموعة من القوانين التي نظمت عملهاوفي مقدمتها إنضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم14 لسنة1991المعدل،والذي أعتبره قانونآإجرائيآ رصينآومجزيآ،ينهض بأعباء التحقيق الإداري ويمكن المحققين من مرادهم،حيث الزمت المادة10منه الوزيرأورئيس الدائره تأليف لجنة تحقيقيه من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والإختصاص على ان يكون احدهم حاصلاعلى شهادة جامعيه اوليه في القانون لتتولى التحقيق تحريريآمع الموظف المخالف،تكتب بعدها توصياتهااما بالمساءلة ألإداريةأو بعدمها،على ان توصي بإحالته للمحاكم المختصة إذا وجدت أن فعله يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أوانه إرتكبها بصفته الرسميه،وفي جزئية كهذه تقف الإدارة في المكان الخطأ،حيث تجهدنفسها وتمارس سلطانها للذهاب بالتوصيات لغير المكان الصحيح،ومن هنا تبدأرحلة المال المهدورفلا جريمة ارتكبت ولاضرر بالمال العام ولاتضمين أو تعويض أو ردع،ومجموع ممارسات كهذه،وغيرهاعلى المستويين الإداري والقضائي،ساهمت كثيرآمع ممارسات أخرى بتوصيفات مختلفة بالوصول بنا الى مانحن عليه من وضع مأساوي،أصبح به القانون وروحه والمال العام هو الضحية،المطلوب تفهم لعمل الممثل القانوني ودعم اجراءاته وصولا لانفاذ روح النص القانوني













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي


.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو




.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع


.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون