الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بحث وسؤال لنقاش عائدية صندوق التقاعد وهل حقا يستثمر لمالكيه أو يصرف للتقاعد الحالي

سلام جميل ال إبراهيم

2015 / 11 / 28
دراسات وابحاث قانونية


بحث وسؤال لنقاش عائدية صندوق التقاعد
وهل حقا يستثمر لمالكيه أو يصرف للتقاعد الحالي
سلام جميل ال إبراهيم
الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة وفقا لمادة
الدستور126 وإستنادا لقوانين التقاعد والقرار 158
تمهيد
إن مبدأ العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ ومبدأ العمل بالتشريع بعد نشره ونفاذه كما جاء بمادتي الدستور 130 و129 ؛ ولايعمل بالاثررالرجعي ؛ وأحكام القوانين حجة من حجج الاثبات ؛ ومنها يترتب المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ ومبدأ العمل بقانون وخلافه باطل
تأكيدا لعدم التقادم جاء بأحكام قانون التقاعد 27 ؛ وهو مبدأ ثابت منذ قانون التقاعد سنة 1930
المادة 20 /منه ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . جاء هذا النص في المادة 43 من قانون التقاعد 33 وفي قانون 12 ؛ 1930 المادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. مقابلها القرار 158 لسنة 2001 نافذ
يتوافق مع مادة الدستور 126 عدم تقادم الحقوق الدستورية ومع المركز القانوني المكتسب ؛ ويرتبط مع المركز القانوني الوظيفي وجاء في المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وفي الامر 30 بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 ؛ تم العمل بإجراءات إدارية بجداول تجاوزت المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ والغت جميع قوانين الوظيفة والتقاعد باطلا ؛ وإستمرارا لنهجها مبدأ العمل الاداري دون الاستناد لقانون أو بناءً عليه إجراء باطل ؛ والحقوق الواجبة بالاتي :
اولا : مبدأ التجاوز على مادة الدستور 126 تلغي جميع إجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003
ثانيا : إلغاء المركز القانوني الوظيفي وإحتساب التقاعد يستند اليه ؛ وتحقق قبل مدد طويلة ؛ كما يتعارض مع مبدأ التشريع ونفاذ هبعد نشره ؛ وبقرارين للمحكمة العليا جاء المضمون وقرارات لاعادة المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي؛ تم العمل بجداول ونظم إدارية ؛الاجراءات باطلة .
ثالثا : وقف العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية والعمل الاداري بالجداول والتعليمات والتمييز فيها فجاء بالتعيمات والسلم الوظيفي ؛ وتحدد في القرار 8240 لسنة 2005 نسبة المتقاعدين في الدرجة السادسة 78,7 ؛فاين من هم في الدرجات الاخرى؛ وتم تمييز المدراء
رابعا :بعد اكثر من أريع سنوات من وقف العمل بقانون التقاعد 33 وتشريع وتعديل قانون 27 والسبب إدخال المادة 19 بقانون 27 تعيد الحقوق المكتسبة 100% وفقا للاحكام ؛ وعلى أساس ذلك نم وقف العمل بالقانون 27 لسنة 2006 وبتمويه من هيئة التقاعد ومثبت في محضر المصادقة على التعديل ذكروا عدم وجود المادة 19 وأعادوا الجداول وإستحقاقها أقل 50%
خامسا : ملكية صندوق التقاعد ملكية خاصة تم الاستيلاء عليها ودمجها مع الميزانية وتصرف مع مصروفاتها منذ تاريخ إلغاء صندوق النقاعد عام 1977 ؛ وعلينا متابعة صندوق الضمان العمالي عتد تحويل العمالالى موظفين أعتقد رقم القرار 150 بالثمانينات.
وبناءً على ما جاء أعلاه نطالب بإرجاع الحقوق التقاعدية المكتسبة وفقا لاحكام القوانين ؛ وتم التجاوز عليها مع سبق الاصرار ؛ ونطالب بحقوقها المالية وهي حق مكتسب ؛ ويتحمل من تجاوز عليها التضمين ؛ وفق المادة 7 من القانون المدني الرقم 40 وما جاء بمادة الدستور 126
ويتم إسترجاع الحقوق التقاعدية 1-إلغاء التعليمات والجداول والنظام وعودة التسكين الوظيفي
2- إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون التقاعد 9 لسنة 2014 لتعارضهما مع الدستور
3- العودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل 4- والمهم نطالب بإعادة ملكية الصندوق 5- لانقبل التنازل عن الحقوق المادية المقررة لنا وفق الاحكام وتم التجاوز عليها إداريا ؛ هذا ونرجوا تضمين حقوق المتقاعدين وإستحقاقهم مطلبا دستورياً ؛ وهو حق عوائلهم ويتطلب إدراجه مع الاصلاح الحالي ؛ إحقاقا لحقهم المكتسب في أحكام القوانين والمادة 126 دستورية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما


.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع




.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و


.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا




.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟