الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليمات جداول نظم بدل أحكام القانون التشريعات غير دستورية تستند لباطلها تشوبها الشوائب تبطل

محمد صبيح البلادي

2015 / 11 / 30
دراسات وابحاث قانونية


تعليمات جداول نظم بدل أحكام القانون التشريعات
غير دستورية تستند لباطلها تشوبها الشوائب تبطل
2-3
حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
موضوع للنقاش على الهواء

محمد صبيح البلادي

ندخل بتفاصيلها فقرات العنوان لكلٍ منها ؛ نثبت المركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد

ولكن علينا متابعة : أهمية عدم رجعية القرارات الادارية 1-3 وهو مكمل لموضوعنا الحالي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=494138

ومتابعة مادة الاثبات المادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

ومتابعة قراري التمييز
وجاء الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ ربيع الاول /1427 هجري

رقم الاعلام 85 ) 3/4/2006 م
41 / إنضباط / تمييز / 2006
المبدأ القانوني
أن القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي إذا أكتسب ذوو العلاقة بها حقا وأصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري - وهذا مثبت بإحكام قوانين التقاعد وكما جاء اعلاه بالمادة 3 الفقرة 5 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006

الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه

ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .

هذا وتأكيدا دراسة الاستاذ عايد السعيدي توضح لنا التجاوز على المشروعية


نستعرض مركزي الاستحقاق الوظيفي والتقاعد التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد

الاستحقاق الوظيفي المكتسب والتعليمات الادارية لسنة 2004

وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980
يتم التعيين وبالتتابع لشهادات البكلوريوس والماجستير والدكتوراه بالدرجات 6-5-4 ونهاية باالتعليمات الادارية نزلت درجات التعيين الى 7-6-5 ونهاية إستحقاقهم الى الدرجة الاولى-ا-
27 سنة للبكلوريوس و24سنة للماجستير و19 سنة للدكتوراه ؛ والاعدادية والمعاهد التعيين بالدرجة السابعة وللمعاهد السابعة المرحلة 2 وإستحقاقهم الدرجة الاولى – ب- 31و29 سنة
بالتعليمات نزلت درجتهما سويةً مع الشهادات المتقدم ذكرها الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا ؛والعديد من الوزارات تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا

حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد – حسب تعبيرها ؛ وهو البديل عن القوانين النافذة

طريقة إحتساب الراتب التقاعدي : تنزيل درجتين من درجات التسكين الوظيفي بالتعليمات
أولا : من تم تسكينه نهاية الدرجة الثالثة ؛ تقاعده راتب الدرجة الثالثة بدايتها 267 الفا ؛ فمن كانت شهادته بكلوريوس مدة خدمته للدرجة الثالثة 17سنة وبالتعديل أصبخ تقاعده 459 الفا
هذا إذا كانت خدمته 27 سنة ؛وضياع من مدة الخدمة 10 سنوات + من كانت خدمته أكثر

ثانيا : من تم تسكينه نهاية الدرجة الخامسة والوصول لها لشهادة البكلوريوس 12 سنة فالضياع 15 سنة + الخدمة ما بعد 27 سنة ونقرأ لواقعة مثبتة بدائرة التقاعد بالاعتراض بالاتي :
الخدمة 33سنة التسكين بالدرجة الخامسة لدوائر عديدة ؛ فتم إحتساب التقاعد حسب النظام :
تنزيل درجتين من التسكين فكانت حصيلة راتب التقاعد 157 الف راتب الدرجة السابعة وتاريخ تقاعده كان عام 2006 متزامنا مع تفاذ قانون التقاعد 27لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وأمر تقاعده حسب قانون 33 لسنة 1966 ؛ وحسب قانون االتقاعد 27 لسنة 2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 بعد نشره و تعطيله خلافا للمادة 130 كونه نافذ ؛ بسبب إضافة المادة 19 وهي لم تكن باصل التشريع ؛ تم إضافتها من قبل المجتمع المدني قبل اسبوعين من المصادقة
االمادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

وفيها يعتمد للمتقاعد وفق القوانين النافذة السابقة تاوفقا مع قراري المحكمة الاتحادية العليا بالرقم ا115 لسنة 2004 والقرار ارقم 111 لسنة 2014 وقرارات التمييز منها الرقم 160 / 2007
لماذا لم يطبق على الحالات المماثلة للوظيفة والتقاعد وفق مادة الاثبات 105 ؛ هذا واخيرا تم تعديل القانون27 لسنة 2007 ؛ لاعادة التجاوزات الادارية وفرض الواقع على المشروعية
ونختتم قانون التقاعد 9 لسنة 2014 جميعهتجاو على الدستور وهدر للمال العام يجب نقضه ونقض تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وقد ألغي بقانون 9 لسنة 2014 ؛ وعند إلغاء التعليمات لسنة 2004 يعود التسكين ؛ ومراجعة الحق التقاعدي المكتسب والمتجاوز عليه خلافا للدستور ؛ وذلك بعودة العمل بإجراء تشريعي تعود الشرعية ؛ وتقريرنا هذا مبني على أسس الدستور ؛ وأحكام القوانين وقرارات القضاء والذي تم إهمالها ؛ والخطوة الاولى تتم بتنفيذها ؛ وكونوا على ثقة تامة بدقة ما جاء به تقرينا نتيجة المتابعة الدقيقة ؛ وعند مناقشتها نقدم الادلة









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا