الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليس من المعقول جدل الرواتب منذ 2004 فلابد من خلل بالاساس نعم العمل بإجراءات 3-3- أ-

محمد صبيح البلادي

2015 / 12 / 1
دراسات وابحاث قانونية


ليس من المعقول جدل الرواتب منذ 2004
فلابد من خلل بالاساس نعم العمل بإجراءات
3-3- أ-
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقةفة حقوق المواطن الدستورية
آن الأوان لمناقشتها على الهواء بصراحة

محمد صبيح البلادي
لحسن الصدف ساهمت مع زملائي ومنذ عام 2004 ؛ بتاسيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين ؛
ولغاية اليوم ؛ وتوجهي البحث في حقوق الانسان ؛ وكنت نيابة احضر لوزارة حقوق الانسان ؛ وبعد المصادقة على الدستور ؛ أخذ منهج بحثي للتطرق للرواتب ؛ إضافة لحقوق المواطن وفقا للدستور؛ وأخذ الامر يتوسع بمتابعة القوانين المدنية ؛ والوظيفية وأتابع قرارات القضاء .

واصبح لدي الوضوح في إدراك الخلل ؛ أتابع دراسات ما يكتبه رجال القضاء ومواضيعهم
لطوال الممارسة أصبح التشخيص واضحا ومنذ البداية ؛ الازمة مستمرة و الخلل تجاوز السلطة
فسلطة التنفيذ هي المشرع والمنفذ بديلا عن ألاحكام النافذة ورفض التشريعات اللاحقة ؛ بل لاتنفذ قرارات القضاء ؛ أو تنفذها وفق رؤى خارجة عن القانون والدستور ؛ والدستور في خبر كان .

هنا نود أن نعطي تصور؛ عسى ان نوفق ؛وآن الاوان مساهمة المختصين ؛ لإنهاء قصة لاتنتهي
الاجراءالاداري باطل مالم يستند لقانون ؛ وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ وكل من الاجراء والتشريع لايجوز تجاوزهما على الدستور ؛ولاعلى الحق المكتسب والقياس .

والخلل الاساسي في سلطة التنفيذ بداية من الامر 30 لسلطة الاحتلال حيث سلطة الاحتلال لم تتجاوز الاعراف الدولية في قوانين معيشة السكان ؛ لقد خالفته بالعمل به بالاثرالرجعي ؛ وقامت بتجاوز الحق القانوني المكتسب وفقا لاحكام القوانين النافذة ؛ أولا بإلغائها ودون الاستناد لقانون ؛ بتعليماتها ؛ فتجاوزت بتعليماتها أحكام قانون الخدمة ومادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 .
جاء بالامر 30 توافقه مع المادة 3 الفقرة 5 ؛وضمنه نفس الارقام المادة 3 الفقرة5 وجاء فيها [مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً]
هذا وصدرت قرارات تمييزية والقرار الوزاري 310 راجع دراسة الاستاذعايد
إذا الخلل الاساس هو تعليمات 2004غير دستورية ؛ كذلك جداول المتقاعدين غير دستورية
وما لم تعاد الدستورية لمركزي الاستحقاق القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وما تبعها من إجراءات أو تشريعات بنيت على باطلها فهي باطلة ؛ ونختصر الحل سريعا وكونو على ثقة دقته واضحة
1- تنفيذ قرارات المحكمة العليا ومنها القرارين 115 لسنة 2004 والقرار 111/2014 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 ومنهما ستلغى تعليمات الموظفين وإستحقاقات المتقاعدين وفقا للاحكام النافذة ؛ وتعتمد القرارات الادارية والتشريعية نافذة بعد النشر ومنذ صدورها ولايعمل بالاثرالرجعي ؛ 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد وقد إلغي بقانون التقاعد 9لسنة 2014
3- إلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 لما فيه من مخالفات دستورية عديدة وهدرللاموال ؛ والعودة لقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ طبعا بتشريع سريع ؛ حيث الخلل أصبح واضحا ؛ سترون خلال المناقشة مع المختصين يكون بفترة قياسية نظرا لوجود المستندات جاهزة باليد

لماذا نؤكد على إلغاء التعليمات والجداول والنظام المتبع لدائرة التقاعد جميعها إجراءات إدارية
ولماذا ندعوا لإلغاء تعديل قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون 9 لسنة 2014 ( 3-3- ب )

بالتأكيد هناك موجبات دستورية وتجاوزات بالتشريع خلافا لإسس التشريع وما جاء بإحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ وتجاوز على المركز القانوني المكتسب نوضحها :
أولا : التعليمات والجداول والتظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ هي إجراءات إدارية لاتستند لقانون أو بناءً عليه ؛ وقد تم تغطيتها ؛ وكما قلنا الرجوع لقرارات المحكمة العليا والتميزيية وتنفيذها ؛ كفيلة لإلغاء التعليمات والجداول والنظام المتبع وعودة الحقوق المكتسبة ؛ ويتطلب إقامة دعوة
ثانيا :إلعاء تعديل قانون قانون التقاعد 27 لسنة 2007 العودة لما قبل التعديل ؛ هذا وقد جرى بالتمويه وهو كافيا لالغاءه ؛ مع بيان سبب إلغاء اصل القانون هو إعادة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين قبل نفاذه ؛ والاشارة لقرار االمحكمة الاتحادية الرقم 115 في 2004 كافي إضافة لتجاوز مادةالاثبات 103 والتمويه بعدم وجود ما يذكر فيه للمتقاعدين القدامى وإنكاروجود
المادة 19 الفقرة ثانيا |: ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

إضافة لمواده 20 و21و24 والقرار 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ يكسبه حقا دستوريا وفق المادة 126 نورد نصها
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
هذا وعند إلغاء التعديل وإلغاء التعليمات ؛ وجوب إلغاء المادة 29 منه ( ما قبل التعديل ) وجوبا بعد عودة الحق القانوني المكتسب ؛ لضرورة التوافق مع إعادة التسكين وفقا للاحكام ؛ وبهذا سيتحقق للمتقاعدين القدامة عودة إلاستحقاق المكتسب قبل نفاذ قانوني التقاعد 27 قبل وبعد التعديل ؛ ويعود إستحقاقهم 100% من الراتب الوظيفي ؛ خلافا للمشروعية 40% منه .
وأخيرا أسباب إلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 عديدة لتجاوزاته الدستورية واسس التشريع وكثرة ما فيه من الاستثناءات والتجاوزات ؛ لاحصر لها ولا يمكن النطرق السريع لها ؛ ويكفي التجاوز على المادة 27 وهدر اللمال العام وتجاوز المادة 50 عدم الاهتمام لإمامة الاموال العامة وهدرها الى جانب التجاوز على القياس كما جاء بالمادة 3 من القانون المدني والمادتين 1و2 وما جاء بالمادة 65 من قانون الخدمة المدنية للمادة 65 منها ؛ وخلافا لقياسات قوانين الخدمة جميعها
إعتماد مكافأة التقاعد لسنة مع المخصصات ؛ والاصل سنة اشهر ومن الاسمي فقط هدرا للاموال
مادة 65 يمنح الموظف أو من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته ؛ يمنح الموظف والمستحق بعده الحقوق التقاعدية بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله
ونشير أخيرا ملاحظة المادة 13 من قانون التقاعد 33 وما جاء بالامر 1118 لرواتب المدراء وما تحقق لهم بالتعليمات وإستمرارا بالسلم تجاوزا على القياس وهدرا للمال العام وتمييزا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار


.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال


.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال




.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا