الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نناشد رفع الظلم والتعسف والعمل بالدستوروليس بإجراء إداري باطل يتجاوزاًحكام القانون والقضاء

سامي الصافي

2015 / 12 / 10
حقوق الانسان


نناشد رفع الظلم والتعسف والعمل بالدستوروليس
بإجراء إداري باطل يتجاوزاًحكام القانون والقضاء
سامي الصافي 2-2
نتقدم بهذه المناشدة بدءً من المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان بديلا عن الدستورووفق أخكام قانونها وما جاء بالمادة الخامسة التوجه للإدعاء العام حصرا إختصاصه بذلك ؛ كما نناشد المجلس النيابي العمل بإستحقاق مركزه الذبي أوكله المجتمع نيابةً عته ؛ وقد أدى اليمين ؛ ومعهم السلطة التنفيذية والجميع سواء الدستور والسلطة ؛ المجتمع وهبها الشرعية والدستور ملزم .

وكل ما يخالف الدستور إجراءً وتشريعا القضاء والمجلس النيابي حكما والقضاء ملزم التنفيذ

ما يجري وخلال ما بعد 2003 العمل بلا قانون ولا إحترام للدستور ولا احكام القضاء ؛ ويتم تجاوز الفصل بين السلطات وسلطة التنفيذ بديلا عن الشرعيات وفرض الواقع على المشروعية
وتحقق تعسف وظلم لشرائح المجتمع منها ومن التشريع بالاتي :

أو لا إغفال تشريعات مالك الثروة والمطلب الدستوري بكفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والعجز ؛ وضمان الجيل القادم والشباب العاطل وجميعها مطالب دستورية

ثانيا : التجاوز على المراكزالقانوية المكتسبة للوظيفية والتقاعد ؛ خلافا لاحكام القوانين ؛ والعمل بإجراء إداري ؛تعطيل القوانين الوظيفية والمدنية ؛ إهمال قرارات القضاء وتجاوزمواد الدستور:

( 2-ج ؛ 5؛ 13؛14؛16؛ 19- تاسعا ؛ 22؛ 23؛ 25؛26؛27؛29 ؛ 30 ؛ 31؛ 32 ؛ 33 34 ؛35؛ 46 ؛47؛50؛63 ؛ 72 ؛ 84 ؛93؛94 ؛ 100؛ 111 ؛112 ؛ 126 ؛129؛130 )
الة جانب تعطيل العمل بالقوانين النافذة والعمل بتعليمات وجداول ونظم بتنزيل درجات التعيين وتنزيل التسكين درجتين واربعة درجات واتمييز بالسلالم والتشريع ؛ و ضياع حقوق الاخرين

كما تم اتجاوز على أحكام القوانين المدنية النافذة وليس حصرا نذكر البعض منها بالاتي :

أولا: بعض مواد من القانون المدني الرقم 40 ( 1-2-3-7-10 )
ثانيا : بعض مواد من قانون الاثبات الرقم 107 ( 98-99-103 – 105-106 ) ثالثا :قانون الشورى وبعض مواده (20 -21 ) والعديد من قراراته التمييزية
رابعا القوانين الوظيفية وما يتبعها

وأخيرا نذكر قراري المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 و111/2014 وغيرها
وهنا لانريد التفصيل بقدر الاشارة وصولا لللاتي :
1- لايمكن الموافقة على الميزانية وقد اهملت تشريعات المواطن الدستوري للابد ؛وهي ملزمة للمالك بكفالة عيشه وتحقيق العمل والسكن .... الخ وتخصيص لها بالميزانية بما يناسب
2- النظر لتوافق سياسة الرواتب وفقا للدستور ؛وإلنظر لتصحيحها بسرعة وهي مشخصة بدقة
3 العمل بإعادة العمل بسيادة القانون وإحترام الدستور واتفيذ قرارات القضاء ومنها التصحيح

واخيرا لانناشد فقط بل نطالب ووفقا للدستور الملزم ولسنا نستعطف احدا لامرٍ يلزمه الدستور
ونوجه اول طلبنا للمفوضية العليا لحقوق الانسان ووفقا لمادتها الخامسة العمل بها لتوجيه الاجراء القانوني للادعاءالعام إختصاصه الوحيد بما يلزم ؛ والمجلس النيابي بما يتطلب ؛ ومن الامور المهمة أن تضطلع الجهات المعنية بالحقوق كنقابة المحامين ومنظمات حقوق الانسان










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء


.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي




.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة


.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر




.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن