الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجاوز المشروعية وضياع الحقوق الدستورية

محمد صبيح البلادي

2015 / 12 / 25
دراسات وابحاث قانونية


تجاوز المشروعية وضياع الحقوق الدستورية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

إن مبدأ المشروعية بالمعنى العام الواسع [ خضوع الحكام والمحكومين للقانون ] وهوترجمة
( سيادة حكم القانون ) و ( في ظل الدولة القانونية ) فالمشروعية هي العنصر الاساسي لدولة القانون الحديثة ؛ بغض النظر عن الإتجاهات السياسية والإقتصادية والاجتماعية ؛ التي تتبناها .

ونود هنا توجيه الانظار والتركيز على أهم المشروعيات التي جاءت بالدستور : وهوالقانون الاعلى والاسمى ولايعلو عليه قانون ؛ وهو المرجع وكل ما يتجاوز عليه باطلا يبطل .

والقضايا الرئيسية ذات الاهمية التي نبحثها هنا ؛هي الملكية العامة والخاصة ؛ وما جاء لها سواءً بالدستور أو بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ والتي تعتبر من ألأولويات المطلوب تشريعها ؛ والتي جاءت في باب الحقوق هي : الحفاظ على المال العام والخاص والتمتع بمنفعتهما؛ وعدم تجاوز مشروعية الحقوق المكتسبة ؛ ومشروعية قرارات القضاء واجبة التنفيذ ؛ لايمكن عدم تنفيذها .

وعند البحث عن تجاوزالمشروعية ؛ لايمكن إقتصارها على السلطة التنفيذية دون سلطة التشريع ؛ الباطل الاداري المفروض على الشرعية إنسحب على التشريعات؛والباطل يمحو الباطل ويبطله

وقبل البدء في تشريح سياسة الرواتب والميزانية ؛ المبنيتان على تجاوز الملكية ومنافعها في :
أولا : الملكية العامة للمواطن ( وكلمة المواطن أو المجتمع ان تكون بديلا عن – ملكية الدولة )
ثانيا : ملكية صندوق التقاعد ويجب على رجال القانون تحديدها وتحديد علاقتها بملكية المجتمع

ولانطيل وندخل بتفاصيل كعهدنا في طروحاتنا بمقاربات نشير لها ؛ ونترك بحثها للمختصين .

وقبل كل شيئ في ملاحظاتنا ومقارباتنا هنا ؛ نبدأ أولا بتوضيح عدم مشروعية الاجراء الاداري الاخير للرواتب ؛ وعدم مشروعية الميزانية وتجاوزها على ملكية المواطن وعدم تحقيق منفعته ؛ وإهمال تشريعاته الاساسية المتعلقة بها ومنها المواد الدستورية ( 27 بالمقدمة و29و30 ) ويليها دون ترتيب ( 23و25و26 ) ثم ( 14و16 ) وما يخالف المشروعية ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ) والتي تقودنا للمواد ( 13و93 و94 ) والمادتين (47و50 ) ونؤكد بلغ تجاوز30 مادة دستورية ؛ وتعمدنا إفراد المادتين 111و112 بالاخير لتوجيه الانظار إليهما .

إضافة لمواد من القانون المدني ( 1و2و3و7و10 ) والاثبات ( 98و99و103 و105و106 ) والشورى المواد (20و21 وتعليمات السيد وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل )

ونختتم القول التجاوزات الادارية وفرض الواقع الاداري على المشروعية يلغي الدستور؛ وهذا الواقع منذ تعليمات 2004ولغاية السلم الاداري الحالي هل هو تشريع صادر من هيئة التشريع ؟ كما نود توجيه حقيقة واقعية عن موقف الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان ومنظماتها ؛ورغم وصول جميع ما تقدم لها وللمجلس النيابي ؛ وفي الختام نشيرلاهمية تنفيذ قرارات القضاء ؛ لماذا يتم التغاضي عن تطبيق القرارات وفقا للمادة 105 إثبات ؛ ونؤكد لماذا التنفيذ باثررجعي وبتمييز بالتشريع والتنفيذ ؛ ولماذا فرض ضرائب دون تشريع وقبل تحقيق منفعة للمواطن !!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه


.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م