الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستمرار التجاوزات تضيع حقوقا وتضيف أخرى بتعليمات ونظم وجداول وتغيير السلالم

محمد صبيح البلادي

2015 / 12 / 27
دراسات وابحاث قانونية


إستمرار التجاوزات تضيع حقوقا وتضيف
أخرى بتعليمات ونظم وجداول وتغيير السلالم
أن فرض الواقع ليس ساكنا ومقتصرا على فرض التعليمات لسلم 2004 وتجاوزها الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛وفقا لاحكام القوانين النافذة ( المشروعية ) ؛ ولكنها إستمرت منذ 2004 ولغاية السلم الحالي لعام 2016 ؛ وأول فرض للواقع يتعارض مع المادة الدستورية 19 – تاسعا والمادة 129 الدستورية والمادة 130 والمادة 10 من القانون المدني العراقي رقم 40 ؛ فالمخالفة صريحة لها و لمادة الدستور 129 : النفاذ بعد النشر ؛ وليس بأثر رجعي كما حصل

محمد صبيح البلادي
لقد تم تحقيق فرض الواقع الاداري على المشروعية ؛ على وجبتي الراتب التقاعدي باثر رجعي
وإستقطاع نسبة 7% وليس 3 % كما يصرح ؛ هذا والتجاوز على إستحقاق المركز القانوني المكتسب للتقاعد يفوق التجاوز على الحق الوظيفي المكتسب ؛ إضافة لسكون ما تقرر بالجداول وتحرك الدرجة للراتب الوظيفي ؛ يزيد ظلم ومتاعب المتقاعدين ؛ وعدم قدرتهم مجابهة التضخم

متابعة وتلخيص ما جاء به الدكتورالسنهوري؛ وهو متضمنا القوانين والدستورالعراقي بمايلي :
الشروط الواجبة للتشريع *1 - التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لجهة إستثناءً *2- لايتجاوزالحقوق المكتسبة *3- لايتجاوز الدستور * 4- لايجوز وضع مانع يمنع التظلم
ومتابعة لفصلٍ إكتمل لتسعة عقود إعتبارا وتحديدا من قانون التقاعد 12 لسنة 1930 وتعديلا للقانون 43 لسنة 1940 وقانون 33 لسنة 1966 ؛ وقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ وما جاء بالقرار 118 تموز 1980 وهي تعتبر[ أحكام لقوانين حجة من الحجج ] وجاء بعدها ؛ بدءً منة تعليمات 2004 وجداول المتقاعدين والنظام الحالي المتبع لهيئة التقاعد ]
بديلا إداريا معدوما صادرا من هيئة لاتملك الشرعية ملغاة من أصلها ؛ ولايعمل لمدد المقاضاة

ونوجزالتجاوز على مركزي الوظيفي المكتسب والمركز التقاعدي ؛ مكتسبا البتات
أولا : التجاوز على المركز الوظيفي ؛ ونأخذ مثلا شهادة البكلوريوس والقياس الشهادة والمدة ؛ يتم تعيينها في الدرجة السادسة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى –أ- بمدة 27 سنة ؛ بالتعليمات وخلافا للمشروعية تم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين بين نهاية الدرجتين 3و5 وضياعا من مدد الخدمة بين 10 سنوات و14 سنة بدلا من المركز القانوني المكتسب الاولى-أ-

ثانيا : التجاوز على المركز التقاعدي المكتسب في حالتين ؛ ضمن الاحكام المدنية والتقاعدية وبين قرارات القضاء ومنها القرارين 115 لسنة 2004 والقرار 111/2014 مماثلةُ لمادة الاثبات 105 وإهمال تطبيقهما عليهم ؛ إضافة للقرار 158 لسنة 2001 لعدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ وجاء بقوانين الخدمة ما قبل وبعد 9 /4/2003 ومنها المادة 20 لقانون التقاعد 27 ‘كتساب البتات بمضي المدة وغيرها ؛ وبدل الاستمرار نكتفي أستحقاقهم المادة 126دستورية

ونؤكد إلاستحقاق التقاعدي للمتقاعدين القدامى 100% من آخر راتب وظيفي ومن نهايته ؛ في الجداول تم إعتماد نهاية الدرجة الثالثة مع أقرانهم الموظفين راتبها الوظيفي خلافا للمشروعية نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقررلهم تقاعدي 444 الفا ؛ نفذ إداريا لراتب وظيفي 444 الفا وتقررلهم رانب تقاعدي 345 الفا بدلا من 940 الفا حسب السلم آنذاك وتدرج ليصبح459 الفا ؛ وحسب النظام للمستمرين ؛ ومنهم من تقاعد وفق قانون 33 لسنة 1966 كما جاء بالامر الاداري سوء حظه كان بوقف العمل بقانون 27 قبل تعديله ؛ والعمل بالنظام ؛ وقد فرضت التعليمات وكان تسكينه نهاية الثالثة راتب الوظيفة 328 الفا والتقاعدي 157 الفا بكلوريوس خدمة 33سنة
والان يخصم منه 7% ؛ فهل أنصفتم المتقاعد ؛ وحققتم الاكتوارلكل 5 سنوات أم أفقرتموه جوعا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - الفاشوش في حكم قراقوش
محمد علي محيي الدين ( 2015 / 12 / 27 - 14:46 )
الحكم في العراق كحكم قراقوش وما أحرانا بطبع كتاب الفاشوش الذي الفه الصحفي المصري الدكتور عبد القادر حمزة ليطلع العراقيون على قوانين حكومتهم المستمدة من حكم قراقوش

اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه