الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاءيؤكد عدم تجاوزالحق المكتسب وقراره مَبْنيٌّ وفق أحكام القوانين وهو ملزم تتجاهله الادارة

محمد صبيح البلادي

2016 / 1 / 3
دراسات وابحاث قانونية


القضاءيؤكد عدم تجاوزالحق المكتسب وقراره
مَبْنيٌّ وفق أحكام القانون فهو ملزم تتجاهله الادارة

إن أحكام القوانين المدنية والدستور تؤكد عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريع لايسري بأ’ثر رجعي ؛ نستعرض هنا قرارات المحكمة الاتحادية رقمي115 في 10 /10 /2015 الرقم 111 في 2014 ؛ عدم جواز العمل بالاثر الرجعي ؛ وفق ما جاء بالمادة 10 من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ومادة الدستور 19 – تاسعا ؛ المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19- الفقرة 2 تؤكد عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والامر 30 أكد ذلك وثبت مضمون المادة 3 الفقرة 5 ؛ ولكن تطبيقها جاء مخالفا من قبل السلطة التتفيذية وفقا لاحكامها في تعليمات سلم 2004 ؛ وعدم تطبيق القرار التمييزي 160 لسنة 2007 ؛ والقرارين 115 و111 اعلاه خلافا لقانون الاثبات وما جاء بالمادة 105 منه ؛ لم تاخذ بها للتماثل ؛ وهكذا تجاوزات إدارية لاتعد ولا تحصى ؛ وهنا في هذا المقال قرارات تمييزية عديدة نذكرها ل لاطلاع ؛ أضافة لقرار عيئة الوزراء 310 بتاريخ 15/ 3 /2009 ؛ وهكذا فالتجاوزو على المشروعية منذ 2004 يفرض ولاحصر ولا عد لها .

محمد صبيح البلادي

ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

في هذا المقال ستجدون روابط مواضيع تغني المزيد ؛ على الفرض الاداري على المشروعية
وآخيراً وليس أخيرا ؛ إذا لم تعالج من الاساس ؛ إلغاء التسكين الباطل وعودة الحقوق المكتسبة

ألمبدأ – إعادة إحتساب راتب الموظف

لايجوز إعادة إحتساب راتب الموظف وفقا لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الإئتلاف الموقتة المنحلة ؛ إن سلطة الإئتلاف قدتوافقت مع الدستور وأحكام القوانين العراقية ولم تتعداها لا في التجاوز على المركز القانوني الوظيفي الذي جاء بالمادتين 3 الفقر ة 5 والمادة 19 الفقرة2
وألامر 30 أخذ نفس أرقام وفقرة المادة 3 الفقرة 5 فب تسلسله ؛ كما تماشى مع الدستور واحكام المادة 10 من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 والمادة 19 – تاسعا نفاذ امر بعد نشره ؛ وتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 توافق مع مادة الدستور 130


وقد جاء برقم القرار -180 / إنضباط / التمييز /2010 تاريخ القرار 2010 وقبله

القرار بالرقم 160 /تمييز / 2007 عدم صحة التسكين كونه لايستند لقانون فهو باطل ؛

وجاء الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ ربيع الاول /1427 هجري

رقم الاعلام 85 ) 3/4/2006 م
41 / إنضباط / تمييز / 2006
المبدأ القانوني
أن القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي إذا أكتسب ذوو العلاقة بها حقا وأصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري - وهذا مثبت بإحكام قوانين التقاعد وكما جاء اعلاه بالمادة 3 الفقرة 5


الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص
http://burathanews.com/news/62968.html
بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانونيا .وركز المنشور على الاختلاف بين الدرجة الوظيفية التي تعني التخصيص المالي المرصود للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي لم يكن بواسطتها تسكين الموظف ومنحه الراتب الذي يستحقه وبين العنوان الوظيفي له والذي يعني المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وطالب المنشور الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بتطبيق القرار 310 الفقرة الخامسة واعادة الدرجات الوظيفية التي نزلت . . انتهى ويذكر ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ، نزلت درجة التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات ونزلت من خدمة الموظف عشر سنوات واعتمدت له نهاية الدرجة الثالثة في السلم وراتبها 552 الفا لكل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية وهي لخدمتهما على التوالي ( 17 سنة ) و( 21 سنة ) بدلا من الاستحقاق القانوني لخدمتيهما (21سنة ) و( 31سنة ) واستحقاق راتبيهما ( 920 الفا و820 الفا حسب القانون ؛ هذا والتعليمات جاءت خلافا للحقوق المكتسبة وفق قوانين نافذة يوجب الدستور العمل بها حسب المادة 130 الدستورية ، كما ان التعليمات تخالف الدستور ومواده 2/ ج ؛ 13 ؛ 46 يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه ، والا تكون باطلة .إن اعادة درجة التعيين ونهاية إستحقاق القانون يتحقق وفق المنشور بإعادة مدة الخدمة الفعلية واعادة ضياع السنوات العشر التي ضيعتها التعليمات خلافا للقوانين النافذة واحكامها ، ويتحقق الاتجاه لدولة القانون والدستور .
كما يستوجب الغاء جداول المتقاعدين وهي على اساس تنزيل الرواتب الوظيفية وعلى قياسها تم اعتماد التخصيصات الموقتة بجداول غير قانونية منذ التخصيص المؤقت ومنحة سلطة الاحتلال والتي لاتمثل مدة الخدمة واستحقاق درجة الراتب الاخير عند التقاعد وبموجبه يتم احتساب الاستحقاق التقاعدي وفقا لقانون 33 لسنة966 النافذ، وتبعا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 النافذة ؛ واعتمدت خدمة 25 سنة :اكثر واقل وهذا خلافا للعمل بالقوانين النافذة أعلاه والتي يوجبها الدستور ؛ علما تأكيد العمل بالقوانين النافذة جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه ؛ واكد التعديل ذلك بالمادة 19/ لتعديل المادة 31/ منه ثالثا : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.وقد تم تعطيل قانون التقاعد رقم 33/966 منذ العمل بالسلم في عام 2004 بحجة تشريع قانون جديد وهذه مخالفة دستورية لعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وتم تشريع قانون التقاعد 27/2006 بعد أكثر من سنتين ، واصبح نافذا في 17/1/2006 ، وخلافا للدستور والمادة -129- لم يعمل به وتم تعطيله بدون موجب دستوري .جاء تعديل قانون 27/2006 في 10/ 10/2007 وتم التجاوزعلى الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وجاء هذا الاعتراف على لسان السيد رئيس هيئة التقاعد بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ؛ وبتفصيل ذكر السيد رئيس هيئة التقاعد جاء بقانون التقاعد اعتماد الحقوق وفق معادلة قانون 33/966 ؛ وهنا اشارة لاعتمادة المادة -19/ منه تؤكد وتشير احتساب الحقوق النقاعدية لمن تقاعد قبل نفاذ قانون 27/2006 وفق القوانين السابقة .وجاء بقرار المحكمة التمييزية الرقم 115 في 10/10/2004 اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل للمتقاعدين وفق القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وفقا لقانون الاثبات و المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.ولم يؤخذ للمتقاعدين بذلك وما جاء بقانون الاثبات واضح وصريح ؛ وما جاء به ايضا المادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. وقد حاز
التقاعد الاحكام الباتة ففي كلٍ من قانوني التقاعد رقمي 33/966 ؛ 27/2006 بالمواد 20و21 و24 منهإاضافة لذلك حازت الحقوق استحقاقات الفصل الثاني من الدستور وبذلك يكون استحقاق المتقاعدين وفقا للمادة -126/ منه ونختتم ما جاء بالمركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛أمرا ملزما الإحتفاظ بهما مكسبا ؛ لايجيز للتشريع التجاوز على الحق المكتسب ؛ كيف والتعليمات لسنة 2004 وكما فصلها الاستاذ الحقوقي عايد المحترم وما جاء بقرارات قضائي واحكام قوانين نافذة وحي حجة من الحجج ؛ وكيف يتم العمل سواء بتسكين الدرجة الوظيفية والعمل بإجراء إداري والحال في المركز التقاعدي بجداول ؛ والتشريعات اللاحقة بنيت على باطلها فهي باطلة واصلا جاءت الحقوق التقاعدية وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 بعدم التقادم

ومن يريد الزيادة والمتابعة يفتح الرابط ادناه

دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات... - ثقافة حقوق ...
https://ar-ar.facebook.com/iraqicitizenconstit/posts/583931898384978













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه