الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرار لشورى الدولة وقرارات أخرى لها أحكامها

سلام جميل ال إبراهيم

2016 / 1 / 8
حقوق الانسان


قرار لشورى الدولة
وقرارات أخرى لها أحكامها
سلام جميل ال إبراهيم
في قرارات شورى الدولة الرقم 127 / 2014 وقرارات قبلها لاتتطابق معها فما حكمها نص القرار 127 قبول الموظف التعيين بدرجة أدنى ؛ والقرارات الاخرى قسر إداري غير مشروع
تم إصدار قرارات لشورى الدولة ؛ وقرارات قضائية للمحكمة العليا تعيد الحقوق أحكامها لم تنفذ

قرار رقم 127/2014 12/11/2014
ــــ القــــــرار ــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 30/6/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في مدى امكانية اضافة خدمات السنوات السابقة للموظف التي قضـــــــاها براتب يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته واحتسابها بعد ترفيعهم لاغراض العلاوة والترفيع .
بين المعهد القضائي بمذكرته المرقمة بــــ(88) في 13/6/2013 انه تم تعيين عدد من الموظفين في المعهد ابتداءً وتسكينهم بدرجات وظيفية اقل من استحقاقهم وفقاً لتحصيلهم الدراسي وبقوا مدة في تلك الدرجات والعناوين , مما لحقهم غبن بالدرجات الوظيفية المسكنين فيها حالياً بعد ترفيعهم والتي هي اوطأ من الدرجات المسكن فيها اقرانهم والذين لديهم الخدمة نفسها والتحصيل الدراسي نفسه . ولايرى مانعاً من احتسابها للموظف المستمر في الوظيفة والذي لحقه غبن جراء تعيينه دون استحقاقه الدراسي مما ادى الى بقائه في درجة وظيفية اوطأ من الدرجات التي يستحقها امثاله .
وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(802/58/59762) في 7/8/2013 ان مركز الموظف تنظيمي , بمعنى ان شؤونه الوظيفية محكومة بنصوص قانونية نافذة وبموجب التعليمات عدد (119) لسنة 1979 , حيث يقتضي عند الاعلان عن اشغال الوظائف الشاغرة تحديد (عنوان الوظيفة ــــــ راتب الوظيفة ــــــ الدائرة التي توجد فيها ــــــ الوثائق الواجب تقديمها ــــــ المؤهلات المطلوبة لاشغالها) ومن مقتضيات التعيين ان يكون بناءً على حاجة الدائرة الى خدمات الشخص وفق الشهادة الدراسية التي يحملها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة وفي حالة عدم اقرار المبحوث عنه بالشهادة الدراسية الاعلى الحاصل عليها بطلب التعيين فيكون قد أهدر حقه بمحض ارادته بالحقوق المترتبة عن الشهادة ولايوجد سند قانوني لاعادة احتساب خدمات الموظف مجدداً .
حيث ان الموظفين المستوضح عنهم قد اسقطوا حقهم بالموافقة على تعيينهم بدرجات وظيفية ادنى من الدرجة الوظيفية التي يستحقونها في ضوء شهاداتهم الدراسية الحاصلين عليها والساقط لايعود .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ
لاتحتسب خدمات الموظفين المستوضح عنهم السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
لاتحتسب خدمات الموظفين السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع .


أما القرارات التمييزية ومنها القرار التمييزي الرقم 160 في 2007 والقاضي عدم مشروعية تخفيض درجات التعيين والتسكين بنهاية الدرجتين 3و5 بدلا من الاولى – أ- وتحقق المركز القانوني الوظيفي والتقادي أيضا وفق الاحكام النافذة وهي حجة من الحجج ؛ وإكتسبت الدرجة القطعية ؛ ومن أسس التشريع السليم ؛ لايجوز تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ ولا يجوز تجاوز القياس والتشريع عاما ومطلقا ؛ وقرارات القضاء واجبىة التنفيذ وخلاف ذلك تجاوز على الدستور وجاء بتعليمات إدارية لاتمتلك المكنة القانونية وخلافا لسلطتها ؛ وأصدر القضاء قرارات لاعادتها لم تنفذ

وجاء بالقرار 115 في10/10/2004 للمحكمة العليا عدة قرارات أولها يتوافق مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والمقدم للاعتراض ؛ طالبا ثبات إستحقاقه وفق القوانين السابقة وإستحقاقها ؛ وجاء القرار مؤيدا .

كما جاء بالقرار إن الامر 30 جاء لاصلاح القانون الوظيفي <؛ ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ فتم التغاضي عن ذلك ؛ وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والمماثلة للمتقاعدين وفق مادة الاثبات 105 ؛ وتجاوزا على مادة الاثبات 106 إكتساب التقاعد درجة البتات ؛ إضافة للقرار 158 لسنة 2001 ( لاتتقادم الحقوق التقاعدية ؛ ما دام المستفيد على قيد الحياة ) إضافة للمواد 98 و99 ترؤكد العمل الاداري باطل لاقيمة له من أصله وتاريخه ؛ وصدرت قرارات تمييزية لم تنفذ ؛ أي أهملت قرارات القضاء ولم تنفذها سلطة التنفيذ ؛ محدثة أضرارا مادية وتجاوزا على مستحقات المتقادين ؛ دون قدرتهم بإسترجاعها ؛ وإذا تم إسترجاعها في قانون التقاعد 27 قبل التعديل بالمادة 19 ؛ توافقا مع قرار المحكمة الاتحادية 115 وجاء القرار 111/2014 مشابها له ؛ لم تنفيذه كما أسلفنا على المتقاعدين خلافا للمادة 105 إثبات ؛ولا للموظفين جميعا ؛ بإعادة التسكين للتعليمات الباطلة ؛ ف‘نه يطبق لمن يعترض فقط <؛ لقد إعيد لدائرة صحة النجف مثلا ؛ ولم يعيدوا التسكين لنفس الدائرئرة للمحافظات ا خرى ؛ وهنا نسال ما وجه المخالفات الدستورية ؛ ووجهة نظر الشورى ووزارة العدل والفضاء ؛ فهل نأمل إعادة الحقوق المكتسبة ؛
وما رأي الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان بتجاوز القانونوعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والموظف عاجز وغي عارف لكيفية إستعادة حقوقه المكتسبة ؛ والمفروض المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقي ووفقا لمادة قانونها الخامسة تكون أمينة وحريصة لتوجيه مضمون المادة للادعاء العام لاقامة دعوى دستورية نيابة عن المظلومين ؛ ونحن ننتظر ؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين


.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا




.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين