الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خالد الكيلاني يكتب : رسالة مفتوحة لرئيس البرلمان ... الدستور لا يلزمكم بمناقشة القوانين التي أصدرها الرئيس في الفترة السابقة

خالد الكيلاني

2016 / 1 / 12
مواضيع وابحاث سياسية



معالي السيد الأستاذ علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، أرجو أن تسمح لي أولاً بأن أخاطبكم بالسيد لا بالدكتور حيث أنني أعتقد أن النداء بالدرجة العلمية لا يتم سوى داخل مدرجات ومعامل الجامعات ودور العلم ، وهو الأمر الذي يجري به العمل في معظم الدول المتقدمة .
وأبدأ بتهنئتكم على ثقة نواب الشعب وفوزكم بمنصب رئيس السلطة التشريعية في هذه اللحظات الفارقة التي يمر بها الوطن حيث ينتظر المصريون والعالم كله من البرلمان الذي تترأسونه الكثير والكثير .
معالي الرئيس المحترم ... أخاطبكم هنا كرئيس للسلطة التشريعية وكأستاذ للقانون الدستوري ما يجعل طرحي مفهوماً ، وربما مقبولاً ، لديكم .
معالي رئيس مجلس النواب ، تنص المادة (138) من الدستور على أنه " لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة ، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين ، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها ". وعليه فأنا أتقدم إليكم بهذا المقترح الذي أرجو أن يلقى العناية والدراسة الكافيين .
تعلمون معالي الرئيس أنه ومنذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014 وهناك جدل يثور حول المادة 156 والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق إصدار قرارات لها قوة القانون بشرط أن يناقشها ويقرها البرلمان خلال 15 يوماً من تاريخ أول انعقاد له ، خاصة أن القرارات بقانون التي صدرت منذ 3 يوليو 2013 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكذا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما تتجاوز ال 400 قرار بقانون ، وكل قانون يحتوي على عشرات بل مئات المواد ، ومنها قوانين تتعلق بانتظام سير العمل في دواليب الدولة ومؤسساتها .
ويصعب بل يستحيل طرح ومناقشة تلك القوانين في الفترة المتبقية من مهلة ال 15 يوم التي تنص عليها المادة 156 وتعديلها أو إلغائها وإقرار قوانين أخرى غيرها ، بل من قبيل العبث القول أن مجلس النواب - مهما شكل من لجان - يستطيع خلال هذه الفترة مجرد الانتهاء من قراءة تلك القوانين لا مناقشتها .
ولذا وجب البحث عن حل لتلك المعضلة ... ولكن الحل سيدي الرئيس موجود في نص المادة نفسها ولكن الجميع غفلوا عنه تماماً ، لأنه لا يعقل ولا يتصور أن يخطأ المشرع الدستوري هذا الخطأ الجسيم في صياغة نص المادة 156 ، ذلك الخطأ الذي قد يودي بنا إلى تعطيل المؤسسات الدستورية في البلاد .
وبقراءة متأنية لنص المادة 156 والتي تنص على أنه " إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار " .
وتتحدث المادة في صدرها عن " غير دور انعقاد مجلس النواب " وهو ما يقصد به المشرع العطلة البرلمانية السنوية أو الأسبوعية ، بينما يتحدث عجز المادة ، وهو ما يهمنا هنا عن : " إذا كان مجلس النواب غير قائم " ، أي عن حالة الفترة الفاصلة بين نهاية الفصل التشريعي وفض دور انعقاد المجلس في أخر دور انعقاد سنوي ، وانتخاب برلمان أخر ، أو في حالة حل مجلس النواب .
ولما كان نص المادة القانونية أو الدستورية لابد أن يجري في سياق واحد دون انقطاع ، وأن فقرات المادة الواحدة تكمل أو تفسر بقية فقراتها ، فإننا لا يمكن إن نبتسر النص الوارد في صدر المادة 156 عن النص الوارد في عجزها ، فالمشرع الدستوري قد افترض وجود برلمان قائم في عطلة سنوية أو اسبوعية ، وفي الفقرة الثانية يتحدث المشرع الدستوري عن " عدم قيام مجلس النواب " لانتهاء الفصل التشريعي أو حل المجلس ، لكنه ( المشرع الدستوري ) لا يمكن أن يقصد أول مجلس نواب ينعقد بعد هذا الدستور ، وإلا كان النص متناقضاً .
وهذه المادة تتحدث عن حالة الاستقرار الدستوري والبرلماني ، لا عن حالة انتقالية واقعية لا يوجد فيها برلمان من الأصل ، وتعلمون سيادتكم أن النصوص كالأحكام من حيث أن العبرة هي بالواقع لا بما نصت عليه .
وإذا كان المشرع الدستوري قد سكت عن وضع نص انتقالي ينظم مسألة القرارات بقانون الصادرة قبل وبعد نفاذ الدستور الجديد وفي غياب أول برلمان منتخب بعد هذا الدستور ، فإن نص المادة 156 نفسه يؤدي لهذا النظر ، فعدم القيام غير الغياب ، لأن عدم وجود برلمان قائم يدل على أن هناك برلمان من الأصل ولكنه غير قائم ، أي أنه ليس في دور الانعقاد بسبب عطلة أو بسبب الحل ، وهي ليست الحالة التي كنا فيها خلال الثلاثين شهراً الماضية ... فقد كنا في حالة " غياب برلماني " تام بسبب سقوط برلمان سابق ( برلمان 2012 ) ، ليس بحكم بطلان انتخابه من المحكمة الدستورية وصدور قرار حله من المجلس العسكري ، وإنما بسبب وجود دستور جديد تغيرت فيه أحكام انتخاب البرلمان وعدد نوابه واختصاصاته ، بل بسبب تغير مصر كلها من نظام إلى نظام أخر .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن القرار الصادر بتاريخ 3 يوليو 2013 بتعطيل أحكام الدستور ، يترتب عليه تعطيل كل المؤسسات الدستورية ، وعلى الأخص منها السلطة التشريعية ، التي لا يعيدها للحياة صدور دستور جديد مكان الدستور المعطل ، بل انتخاب برلمان جديد .
لكل ما تقدم فإن التفسير الصحيح لنص المادة 156 وكما وقر في نية المشرع الدستوري – حسب اجتهادي المتواضع - فإنه يؤدي إلى أنه لا يمكن تطبيق ذلك النص سوى منذ يوم العاشر من يناير 2016 تاريخ انعقاد البرلمان ، وأية قرارات بقانون تصدر من رئيس الجمهورية بعد هذا التاريخ ينطبق عليها نص تلك المادة ، أما قبل انعقاد مجلس النواب فلا ولاية عليه لما سبقه وتم في الفترة الانتقالية ... وغني عن القول أن مجلس النواب بحكم سلطاته الدستورية في التشريع ، له الحق الأصيل كاملاً في إلغاء أو تعديل أي قانون صدر في الفترة المشار إليها ، أو في أي فترة ، لكن دون أن نضعه في مأزق ال 15 يوم التي نصت عليها المادة 156 من الدستور .
لذلك ألتمس منكم معالي رئيس البرلمان المحترم النظر بعين الاعتبار لهذا الرأي ، وأنا على استعداد لتقديم مذكرة شارحة بالأسانيد الدستورية والفقهية له ، وكلي ثقة في تفهمكم – أكثر من أي أحد أخر – للمصالح العليا للوطن ، أو أن تتكرموا بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا طالبين منها تفسير نص المادة 156 .
وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام .
• محام بالنقض والدستورية العليا وكاتب صحفي









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -