الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


1- عدم المشروعية مفصل وغير شامل تقرير قانوني من المواطن للسلطات الثلاث

محمد صبيح البلادي

2016 / 1 / 13
حقوق الانسان


1- عدم المشروعية مفصل وغير شامل
تقرير قانوني من المواطن للسلطات الثلاث
1-4
الى السادة المسؤولين والمنظمات المذكورين

إليكم إستغاثة المظلومين التي ضاعت حقوقهم التي ثبتها الدستور والقوانين بعدم المشروعية ؛ وباتت الديون تنهكهم ؛ وسبل المعيشة تضيق بهم ؛ فلا ناصر لهم ليحقق ما تقرر لهم دستوريا
أصبحت خبزة يومنا صعبة الايجاريستنفذ ما بيدنا ؛ وليس لنا قدرة لسد نفقات الطبيب والكفن

السيد راعي الدستور رئبس الجمهورية المحترم
والسيد رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي المحترم
السادة رئيس وأعضاء المجلس النيابي واللجان المختصة المحترمين
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
السادة في المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية المحترمين
السادة في المنتدى العراقي لمنظمات حقوف الانسان العراقية
السادة هيئات الاعلام العراقيين المحترمين
هيئة يونامي UNAMI وهيئة الاعلان العالمي لحقوق الانسان

يتعرض المواطن والموظف والمتقاعد للغش وعدم
المشروعية في الاجراء والتشريع وتنفيذ قرارا القضاء

مدونة حقوق المواطن الدستورية https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
أهم أهداف المدونة التوجه نحو المشروعية ؛ والمقصود بالمشروعية العمل بقانون

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/?ref=hl

المركز المدني البصري للتنمية البشرية

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-529443523825677/
عدم المشروعية : إن مفهوم المشروعية هو قبول الحاكم والمحكوم بالقانون ؛ والدستور الحكم

واليكم أمثلة عن التقاعد والحقوق المكتسبة ؛وهي حقوق باتة لاتتقادم مع الحياة ؛ وبقرار نافذ بالرقم 158 في 7/2/2001 بالوقائع العدد 3887 وجاء وصفها بالدستور بالمادة 126ندرجهما

إليكم مظومية المتقاعدين بدلالة ويقين التشريعات
عنوان التشريع : عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة

محمد صبيح البلادي

تشريع : قرار رقم التشريع: 158 تاريخ التشريع: 7/2/2001
سريان التشريع: ساري المفعول
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:3887 | تاريخ:7/16/2001 ومن المفيد تثبيته بالكامل :
المادة 1 - استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
المادة 2 مع مراعاة احكام البند اولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
المادة 3 اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة 5 خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
المادة 4 لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على:
1 – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
م 5 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجس قيادة الثورة
وجاء بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والتقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل بمادتيهما 43 و21 مايلي :
21 – لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ؛ وإذا تم التنازل يكون باطلا ولايعتد به المادة 24 لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .

وتأكيدا لحصولهم على درجة البتات جاء بقانوني التقاعد 33و27 بالمادتين بالتعاقب جاء بالمادة 9 الفقره 6 ؛ والمادة 20 من قانون التقاعد 27 / 2006 ما يفيد إكتساب درجة البتاة .
أضف لذلك ما جاء بمادتي الدستور الاتي : المادة (129):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وقرارات المحكمة الاتحادية بالقرارين 115 لسنة 2004 والرقم 111/2014 تؤكدان العمل بمادة الدستوةر130 ؛ لماذا لم نطبق لمثيلها ؛ ومنها قوانين الخدمة والتقاعد في إجراءات التعليمات والتسكين وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة ؛ وعدم الاخذ بمادة الدستور19 – تاسعا ؛ و المادة 10 من القانون المدني العراقي أو القرار التمييزي 160 لسنة 2007 والقاضي عدم قانونية التسكين ؛ لعدم إستناده والتعليمات لقانون والعديد من القرارات جاءت مؤيدة لعودة الحقوق المكتسبة ومنها القرار 310 في 15/3/2009 لاعادة الدرجات على ما كانت علها .
وخلاصة التجاوزات ليس فقط ما ذكر أعلاه بل : وقف العمل بكافة القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة بها بل وقف الدستور بأكمله ؛ والعمل الاداري تجاوزا لسلطته على السلطتين التشريعية ؛ والقضائية عدم تنفيذ قراراتها
ونركز النظر الى المادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل: ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك
وتعطيل نفاذه ما يقارب سنتين خلافا لمادة الدستور 129 والعمل بما تسميه الهيئة ( النظام المتبع فيها )
ولنأخذ نتائج النظام ؛ التسكين خلاف المشروعية فالتسكين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ وتقاعدهما حسب النظام تنزيل درجتين من التسكين ؛ وتقاعدهما في الدرجتين الخامسة والسابعة ومبلغعها ( 267 ألفا و157 الفا )
وخدمة الثاني هي 33 سنة بكلوريوس ؛ سكن نهاية الدرجة الخامسة تمثل خدمة ثمان سنوات تقاعد فيها ؛ والمادة
19 تعيد المركز القانوني والحق المكتسب التقاعد 100% من الوظيفي عدل لا أقل من40% منه

المادة ( 126):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ


.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid




.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا


.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه




.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-