الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة

وجدان المعموري

2016 / 2 / 1
دراسات وابحاث قانونية


قانون رعاية ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013..التشريع الخالد..مع وقف التنفيذ..المشاورالقانوني..وجدان حسين المعموري..
أصدر مجلس النواب العراقي بتأريخ 2013/9/5 قانون رعاية ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013،وصادق عليه رئيس الجمهورية بتأريخ 2013/10/10ونشر في 2013/10/28بالجريدة الرسمية بعددها4295،وأقل مايمكننا القول بخصوصه انه إنتقالة متحضرة ووقفة إنسانية تلملم جراحات شريحة كبيرة من تكوينة المجتمع العراقي، ألكثيرون منهم عُوِقوا بسبب التحاقهم بفيالق الدفاع عن حياض العراق وأمنه وسيادته، هكذا كانوا يُلَقَنون وهكذا تأسست مبررات سوقهم لسوح القتال قبل العام 2003،والبعض منهم قد إلتحق بصنف ذوي ألاعاقة و ألاحتياجات الخاصة بعد هذا التأريخ حيث أعمال العنف وألارهاب الذي يضرب البلاد ومازال ،دعاؤنا بالخلاص منه لاينقطع إنشاء الله،ولاننسى أن المعاقين وذوي ألاحتياجات الخاصة تتزايد أعدادهم لغاية اليوم،حيث الحرب على داعش وفتوىً المرجعية الرشيدة التي إستجاب لها أبناؤنا وإخواننا والتي لازالت نافذة برعاية الله وتسديد منه،وبالتالي وكما قُلت أعداد من هم بحاجة لهكذا تشريع تتزايد، والقانون وبناءاً على ماتقدم لم يكن منحة أو ترفاً، بل كان ضرورة حياتية ملجئة لامناص منها للابقاء على التشكيلة ألاجتماعية وألانسانية السليمة للمجتمع العراقي الذي عانى ماعانى من ويلات الحروب وألارهاب،وفي ذات الوقت يشكل إستجابة موضوعيةٍ وأخلاقيةٍ من قبل الدولة لحاجات ابناءها المضحِّين من أجلنا جميعاً،وتناغماًعالياً مع صيحات ومطالبات المجتمع المتمدن ومنظماته التي كان لها دور بارز في إنضاجه كفكرة وضرورة ملحة وفي ممارسة الضغوط المعنوية المؤثرة على صناع القرار من خلال توضيح الفراغ ألانساني لعدم تشريعه وأيظاً من خلال تقديم المسودات وألاستفادة من تجارب عالمية رصينة في هذا المجال وبلورة النص النهائي ليبدو مقنعاً للسلطات المختصة بالتدوين والتشريع،وهو يٌعَدٌ التزاماً حكومياً بمواثيق دولية وإتفاقيات أبرمها العراق وخصوصاً بعد 2003،والقانون رقم 38 لسنة2013 يشكل هيئة رعاية ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة ويُسبِغُ عليها الشخصية المعنوية وألاستقلال المالي ليديرها موظف بدرجه خاصة، ويَنظَّمُ لعضويتها إضافة لنائبي الرئيس ممثلاً عن ألأمانه العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاتقل درجته عن مديرعام، وآخرون عن الوزارات( الدفاع، المالية، التجارة، العدل،الداخلية،العمل والشؤون ألاجتماعية،التربية،الصحة،ألاسكان والاعمار،التعليم العالي،التخطيط،الشباب والرياضة،إضافة لمفوضية حقوق ألانسان وممثل عن إقليم كردستان،وسبعة من ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة وطبيبين مختصين في شؤون العوق) وكٌلِفَت الهيئة بتأمين متطلبات ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة وإقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بعمل الهيئة وسياسات التوظيف للمشمولين بأحكام القانون، وكلفَ القانون ممثلي الوزارات والجهات المنظَّمة لعضوية الهيئة بواجبات تصب جميعها في مصلحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ومايهمني في القانون المادة (16فـ 1)منه التي تلزم الوزارات وشركات القطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص درجات وظيفية لذوي ألاعاقة والاحتياجات الخاصة بما لايقل عن (5٪-;-) من ملاكها الوظيفي ، والمقصود هنا الملاك الوظيفي الجديد الذي سيعلن عنه وليس الملاك القائم، في ذات الوقت الذي ألزم به القانون في (فـ2 )أصحاب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة اذا كان يستخدم عددا من العمال لايقل عن(30) ولايزيد عن (60) و(3٪-;-) في الاقل من مجموع العمال اذا كان يستخدم اكثر من (60) عاملا،المادة(17فـ1،2،3) جاءت باعفاءات،هي (10٪-;-) من مدخولات المشمولين بأحكام القانون من ضريبة الدخل ومنحت ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة قروضاً ميسرة وإعانات نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز ووفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية وإعفاءات من الضرائب والرسوم لشراءهم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، المادة(19) تقدم للمعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة مالم يقدم في الكثير من القوانين العريقة في هذا المجال، فتعطي لذوي الاعاقة ممن يعانون من درجات عجز
تحددها اللجان الطبية المختصة وتمنعهم من تلبية متطلبات حياتهم ويحتاجون لمن يلازمهم باستمرار لقضاء حاجاتهم، تعطيهم حق طلب المعين على نفقة الدولة، وتعطي المعين الموظف اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة والامتيازات الأخرى إسوة بأقرانه ويجدد تفرغه سنوياً، وتعطيه راتباًشهرياً يعادل الحد الادنى لسلم رواتب موظفي الدولة المندرج في القانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل، خلاصة القول القانون ( كَــــنَـــصْ) يحقق المعايير الدولية لقوانين من هذا النوع، ويحقق مصالح الكثير من آمال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشكل علامةً إنسانية مهمة في سِفْرْ المشرع العراقي لمرحلة مابعد 2003 ، ومشكلته هي في عدم إنفاذ اغلب نصوصه الماسة بحقوق محتاجيه، وهولازال حبر على ورق... إنتهى








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لبنان وأزمة اللاجئين السوريين.. -رشوة- أوروبية أم حلول ناقصة


.. وقفة لرفض اعتقال ناشط سياسي دعا لا?سقاط التطبيع مع الاحتلال




.. الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحماية استقلالية المحكمة الجنائية


.. مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة




.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين