الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات ومقارنة سريعة بعد ثبيت قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 12
دراسات وابحاث قانونية


ملاحظات ومقارنة سريعة بعد ثبيت
قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل
ويمكنكم متابعة الرابط الاتي لقراءته مع التشريع كاملا https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit?ref=hl

محمد صبيح البلادي

ملاحظة 1 - هذه النسخة الاساسية والتي لم يثبت فيها رقم المادة 24 أي لم يظهر الرقم 24 هنا أنا ثبته وبالاصل جاء تثبيته ببيان لاحق
ملاحظة 2 إن طريقة إحتساب التقاعدتايجتها قريبة لإحتساب قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ ولكن الامر غير المشروع في التسكين الباطل ؛ والذي تم فيه تسكين الدرجات حسب تعليمات إدارية باطلة ؛ ومع ذلك ام وقف العمل به خلافا وتجاوزا على مادة الدستور129 ؛ والعمل بديلا ( بنظام وحسب قول هيئة التقاعد ) [ العمل بالنظام المتبع حاليا في دائرة التقاعد ] وحصل خلل وضرر إضافي ؛ للمتقاعدين القدامى ؛ إن إستحقاقهم 100 %وفق قانون 33 من الراتب الوظيفي ؛ بالجداول تم إعتماد نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة رغم مدة خدمتهم تجاوزا فيها 27 سنة للبكلوريوس ؛ ومثال جورج ناصر جورج شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ بالتعليمات كما قلنا جاء فيها التسكين الباطل وغير المشروع العديد من الدوائر سكنوا نهاية الدرجة الثالثة ووفقا للمركز القانوني المكتسب تجاوز الدرجة الاولى وراتبها بسلم 2004 ؛ 920 الفا وراتب نهاية الدرجة الخامسة 328 الفا وحسب النظام وهو إداري تنزل درجتين من الدرجة التي هو فيها فكان تقاعده راتب الدرجة السابعة 153 الفا وإنسحب ذلك على تقاعده بالتعديل أصبح 235الفا وبتقاعد 9 اصبح 372 الفا ؛ علما إحالته على التقاعد جاءت وفق القانون 33 ؛ وتقاعده بتاريخ قبل المصادقة على قانون 27 قبل التعديل فهو مغبون بالتسكين نزل من الدرجة الاولى أ
لنهاية الدرجة الخامسة بالتجاوز على الحق المكتسب وراتبه 920 الف للدرجة الاولى ؛ وخلاصة التجاوز : تاريخ التعيين سنة 1973 حسب قانون الخدمة وفق الشهادة والمدة البكلوريوس يصل للدرجة الاولى بمدة 27 سنة أي تم حصوله على الدرجة الاولى – أ – ووفق قانون التقاعد الذي أحيل بموجبه قانون 33 يستحق تقاعد 100% من راتبه الوظيفي ؛ وكما حصل لأقرانه حسب سلم ما قبل 2004 تقاعد 240دينارا من أصل نهاية السلم 250 دينارا ؛ ونظرا لتنزيل راتبه وفقا للتعليمات عام 2004 الى تهاية الدرجة الثالثة وبلوغه اليها حسب الحق المكاسب بسلم 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 ؛ وما بعده عام 1991 التقاعد 100%
ونظرا لتسكينه نهاية الدرجة الثالثة سنة 2004 وهي لخدمة تعادل 17 سنة ؛ وهنا ضياع عشر سنوات من إستحقاقه الدرجة الاولى في 27 سنة ؛ لاحظوا التجاوز وأخيرا التقاعد رقم 9 فيه العجب حيث 1- جاءت المكافأة من الاسمي والمخصصات ولمدة سنة ؛ خلافا لقياس 9 عقودمن السنين فقط من الاسمي ولستة اشهر
2- في قوانين التقاعد ومنها قانون 33 /96 تقسم مجموع أشهر الخدمة على 420 شهر على أن لايزيد الراتب على 80% من الراتب الاسمي ؛ تم بداية عام 1991 إعتماد 100% من الراتب الاسمي ؛ أما في قانون 9 لسنة 2014 ؛ فالمدة مفتوحة خلاف القياس ؛ والمخصصات مفتوحة تحتسب حسب مدة الخدمة ؛ خلافا للقياس وما جاء فيه إعتماد نسب ؛ فالامر أعلاه في الفقرات الغير قياسية تصرف غير مشروع لسببين الاول كل ما يكون خلاف القياس باطل والثاني ما جاء بما تقدم خلافا لمادة الدستور50 إذ جاء الامر تعديا على مالك الثروة المواطن والتصرف بثروته ومانعا لمنفعته من ملكيته بهذا الهدر من تحقيق ماجاء له بالدستورفي المواد 27و29و30 و31 لغاية الان لم تشرع !!!؟؟؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه


.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م