الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 14
دراسات وابحاث قانونية


عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية
على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها
محمد صبيح البلادي
الاسباب الحقيقية في التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد ننظر للاتي:
أولا: للحقوق الدستورية المكتسبة للمواطن ؛ مالك الثروة وعدم تحقيق تشريعاته وهي حقوق دستورية مكتسبة واجبة التشريع ؛ إستنادا لمواده 111و112و27 وبداية التشريع للمادة 27 ومضمونها [ الحفاظ علىى الثروة ] و [ تشريع كيفية التصرف بها ] لم يتم تشريعها للان ولاالمواد29 ؛30؛
ثانيا : النظر لفرض الواقع على المشروعية المكتسبة للحقوق الوظيفية والتقاعدية من قبل سلطة التنفيذ تجاوزاً على مادتي الدستور 47 و50 ؛ وذاك ناتج عن فرض إجراءات سلطة التنفيذ خلافا لتقسيم السلطات وفرض سلطانها بالتجاوز غير المنطقي وغير المقبول دستوريا بالتجاوز على المادة 13 منه ؛ ومنها إقامة دعوى دستورية وفق المادة 93 ؛ وإلزام التنفيذ وفق المادة94 .
ثالثا : ما تحقق وما يجب ؛ والحلول تكمن في الدستور ؛ حيث تم وقف العمل بالدستور من قبل سلطة التنفيذ وتجاوز أكثر من 30 مادة دستورية والقوانين النافذة ؛ بإجراءاتها المتمثلة بالاتي :
1- عدم تنفيذ قرارات القضاء الملزمة وخاصة قرارات المحكمة الاتحادية أو التمييزية وغيرها
2- وقف العمل بجميع أحكام القوانين الوظيفية والمدنية والتجاوز قبل كل شيئ على الدستور ومواده ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ) عدم العمل بقانون أو بناءً عليه ورغم صدور قرارات قضائية تجاهلتها أولم يتم تطبيقها بالشكل التام وفق ما جاء بمادة الاثبات 105 تطبيقها لما يماثلها ؛ وقرارات القضاء مشخصة ومثبتة ومعلومة وتم إيداعها مع دعوى قضائية مرفوعة ومنها : القرارين الصادرين من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 115 في 10 / 10 /2004 والقرار المرقم 111 لسنة 2014 والقاضيين ؛ بإستحقاق وفق القوانين النافذة ؛ لمن تحقق له حقا مكتسبا ولا يجوز الاخذ بالأثر الرجعي ؛ والتشريعات اللاحقة تذكر في نهايتها ؛ ينفذ التشريع بعد نشره
3- تجاوز سلطة التنفيذ بفرض الواقع يعتبر تجاوز على الدستور واجبة الالغاء ؛ وذلك فرضها وقف العمل بجميع القوانين وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وتشخيصها معلوم [ بتعليمات السلم الوظيفي وجداول ونظم ؛ تجاوزاً على الحقوق المكتسبة :
أولا : وظيفيا بتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين ( 2-4 درجة ) ورغم صدور العشرات من القرارات التمييزية ؛ والاستفسار من شورى الدولة ؛ والتأكيد بأحد القرارات التمييزية بعدم دستوريتها لانها لاتستند لقانون أو بناءً عليه ؛ والقرار التمييزي وأحد أهم قرار تمييزي بالرقم 160 لسنة 2007 ؛ كما وصدر قرار من هيئة الوزراء بالرقم 310 / 2009 تم تجاهله ؛ يقضي إعادة الحقوق المكتسبة وهو إجراء إداري ؛ متعللةً بالامر 30 ولم يقضي بذلك 4- التشريعات الوظيفية والتقاعدية بنيت على فرض الواقع الاداري المتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعلى السلالم الوظيفية وما جاء فيها فرض الواقع علىى المشروعية ؛ فالتشريع بني على الباطل ؛ وما بني على الباطل يكون باطلا ؛ وقد أحدث ضررا كبيرا في الحقوق ؛ إضافة للضرر المتحقق على إلإستحقاق المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ والضرر إنسحب على تشريعات المواطن الدستورية ؛ جراء التشريعات المخالفة للقياس ؛ وما ترتب للبعض وتم هدر الثروة .

الحلول السليمة والمتوافقة مع الدساتور لاعادة المشروعية وتحقق تشريعات المواطن ؛ تطبيقا لحقه كمالك الثروة وتحقيقا للمنفعة الواجبة المذكورة ؛ وإعادة حقوق الوظيفة والتقاعد بالاتي :
العمل بتنفيذ قرارات القضاء ليتم إلغاء فرض الواقع على المشروعية ستلغى الاجراءات الادارية ؛ وبأثرها ستعود المراكز القانونية المكتسبة ؛ ويجب إعادة النظر بالتشريعات التي عملت وفقا لباطل الاجراء الاداري فهي باطلة ؛ وأحدثت ضررأ وتجاوزا على حقوق مالية مكتسبة ؛ كما أحدثت هدرا ماليا بتشريعات للبعض خلاف القياس ؛ وسنحقق وضعا للميزانية من مجال التشريعات الوظيفية ؛ ومنها يتاح وضعا لتشريعات المواطن الملزمة دستوريا والمهملة
وبذلك نحقق هيبة الدستور ؛ والعمل بالمشروعية ( بالقانون ) ونحقق إلغاء فرض الواقع عليها












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه


.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م