الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف 2,3 مفتوح

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 18
حقوق الانسان


نتابع ثوابت الأسس والقياسات وما جاء بالتشريع القوانين المدنية والدستور؛ سببا لبطلانه
الفقرتين 2-3 معا
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
معالجة الحقوق المكتسبة دستوريا للمواطن

في البداية نثبت ملخص ما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع السليم مختصرا بالاتي :
* يجب أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لمجموعة خاصة ( مواد الدستور 14و16 )
* عدم تجاوزالحقوق المكتسبة ( للمواطن دستوريا ) والموظف والمتقاعد وفقا للشرعية
* عدم تجاوز الدستور ننظر للمواد ( 2-ج ؛5؛19- تاسعا ؛46 ؛ 47 ؛ 50 ( 13و93 )
* لايؤسس مانعا للاعتراض ( لاستعادة الحقوق المكتسبة ) في مواد الدستور( 27و29 وغيرها

ماجاء بالدستور تمثل ما جاء على اسان الدكتور السنهوري والقوانين االمدنية والوظيفية نجملها :
المواد المذكورة في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 النافذ
مادة 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
مادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
مادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
مادة 7 - 1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:
أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
مادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام ... الخ
وما جاء من مواد في قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 لتعزيز ومساندة الشرعية
مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
م 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
هذا وقراتن المحكمة الملزمة إذ أنها تستند في ما تقدم والدستورلتقضي بسلامة الاجراء والتشريع
وتقودنا للتقاضي بآلية الدستورلاسترجاع الحقوق المكتسبة ؛ والمطالبة بتشريعات المواطن المكتسبة والملزمة والمغفل عنها ؛ كذلك النظر في تجاوز المادة 50 في عقود الثروة ؛ وفقا :

المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112):
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
وتأكيد عدم تجاوز ما جاء بالمادة
المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية،[ بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).]
وخاصة ما حصرناه بين القوسين ؛ ونعيد ما جاء خلافا لها بالتقاضي ( بآلية الدستور ) للحفاظ على الثروات وعدم التعاقد عليها ؛ خلافا للدستور فيبطلها بحكمه ؛ عند التقاضي لها ؛ أو التقاضي بعدم شرعية الاجراءات والتشريعات المخالفة له .
أين المحكمة والمفوضية العراقية لحقوق الانسان
و أين الدستورمن عدم مشروعية الاجراء والتشريع
3 مفتوح
3- التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة
خلافا للقواعد والاسسوالقياسات والاعراف

لاتقتصر على تجاوز مادة الدستور 47 ونشير هنا للحقوق المكتسبة للمواطن ؛ حقوق مكتسبة لمعيشته ضمن مواد ملزمة التشريع لم تشرع لحد الان ولم ينتفع من ملكيته للثروة ؛ إضافة عدم
صيانة الثروة والتصرف به خلافا للمادة 50 ؛ وهو أخطر شيئ ؛ ثم تجاوز قواعد الادارة السليمة والمتمثلة تشابهً مع الشركة المساهمة ؛في عدم مقبوليتها عقلا وقانونا ؛ المنفعة ورأسالمال للإدارة

محمد صبيح البلادي
وفي هذه الفقرة نستعرض الاجراءات والتشريعات ؛ لنوضح هناك جانبين غيرمتعادلة في التجاوزعلى المشروعية في القياس وعلى الاسس والقواعد الثابة وأصبحت عرفا ؛ ضمن عقود إضافة لما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ وخرقها في إتجاهين متضادين ؛ الهدر والمنح غير القياسي لمن بيده القرار خلافا لمواد الدستور 14 و16 ؛ وخلافا لمواد قانوني المدني والاثبات التي ذكرناه نعيدها في القانون المدني ( 1-2-3-7 -10 ) الاثبات( 98-99- 103-15-106)
إضافةً لمواد الدستور منها ( 130 و129 ) كذلك ( 2-ج؛ 5؛ 46 ) تفودنا للمادتين ( 13-93 )
إضافةً لمادتي شورى الدولة والقرار لوزيرالعدل بشروط تعيين مساعد مستشار تخترق بالتشريع

ولابد من توضيح أسس الاستحقاق وفق القوانين النافذة والتجاوزات عليها ؛ وستكون باطلة .
وهنا نشير الرجوع لما أجمله الدكتور السنهوري ؛ في النقاط الاربعة لسلامة التشريع وهي : * التشريع يكون عاما ومطلقا * عدم التجاوزعلى الحقوق المكتسبة * وعدم تجاوز الدستور .

وهنا نود الاشارة لقانون التقاعد 9 لسنة 2014 وتجاوزاته الفاضحة لهدرالثروة ؛ ومنه الاخلال بالميزانية والتفريط بملكية المواطن ؛ وصولا لعدم قدرة تحقيق مكتسبات ضمنها الدستور له .

الحقوق المكتسبة للمركز الوظيفي لها أسس وقياسات ؛ أهمها الشهادة والمدة ؛ وفي التعيين جاء بالمادة 61 ( من يعين خارج الملاك يفصل ) والمادة 54 ( المخصصات تلغى بإلغاء السبب ) وفي التعريف في وصف الموظف وعلى مدى تسعةعقود جاء بقانون التقاعد 9 ليشمل خلاف القياس ( شمول المكلف لخدمة عامة ) لأول مرة فيما تقدم و الاتي (الاخطر وهو إحتساب الاكرامية من الاسمي والمخصصات لسنة ؛ بدلا من القياس من الاسمي فقط ولسنة اشهر ) اما (الاستثتاءات فحدث ولا حرج ) وليس هناك حدود للتجاوز على القياس ؛ وحينما تاكلم على الاخطر ومنها ؛ خلط الاوراق في الملكية وتجاوز ملكية على أخرى ؛ ووصفناها بصناديق التقاعدوصندوق المواطن ) مجازا والثروة ملكية المواطن ؛ ولا علاقة للصندوقين أبدا .

ونشير لملكية صناديق التقاعد والضمان ؛ وأشرنا تسعى سلطة التنفيذ وليس في العراق على الاستحواذ على ملكيتها الخاصة للموظف ةلو تراجعوها ( فلها شخصية حكمية ) وفي التشريعات التقاعدية الامر واضح في قانون التقاعد 27 يقترض الصندوق من الميزانية وبعده امتح الميزانية صندوق التقاعد لسد العجز ؛ هنا ( تجاوز على ملكية المواطن وعلى حساب تشريعاته ؛ والحديث عن المواطن ( ألم وشجون ) مالك الثروة واهب الشرعيات يخرج صفرا من حبل شيئ وللقادم








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه